حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433473634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194506/1443
رقم الحكم:433473634
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194506 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433473634 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٥٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٠م تم إبرام عقد توريد فواكه بين موكله والمدعى عليها، ولم يتم تحديد نصيب موكله من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام موكله بدفع مبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال تمثل رأس المال المضارب فيه، كما لم تقم المدعى عليها بالتزامها بالعمل، ولم تدفع لموكله شيئاً، والشراكة نشاطها توريد المواد الغذائية، وهي حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٠م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد توريد فواكه، صادراً بأوراق المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (١٠١٢٦١)، وتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٠م. ٢- سند لأمر، صادراً بأوراق المدعى عليها مذيلاً بتوقيعها وختمها بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال، برقم (١٠١٢٦١)، وتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي من قبل الدائرة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وطالبت باسترداد رأس المال من المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، ولأجل إمهال المدعى عليها للجواب جرى من الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بإجابته على دعوى المدعي بأن الشراكة بين الطرفين مضاربة ولا يجوز ضمان رأس المال، وهما شريكان بالربح والخسارة، وبالتالي يتحمل المدعي الخسارة، وذلك لأن موكلته قد وقعت بخسائر خارجة عن إرادتها، كما أرفق ملف القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل بما يفيد وقوع الخسارة على موكلته خارجة عن إدارتها، وطلب رد دعوى، وإنه لا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلته، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلته. ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة رأس المال بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته قد تعرضت لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها مما تسببت في خسارتها، وطلب رد الدعوى، وندب خبير محاسبي. وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أسستها على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، وبما وكيل المدعي ذكر تفريط المدعى عليها وعدم التزاها بالقيام بالعمل، ونظراً لإجماع الفقهاء على المضارب أن يضمن في حال التعدي أو التفريط (الاستذكار٢١/١٢٤)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة (١) من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم / (...) مبلغا وقدره: (١٩٠.٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال ، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٤٧٥٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث