حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433971815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447445/1443
رقم الحكم:433971815
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447445 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433971815 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٤٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في مكة المكرمة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل وذلك بشراء عدد (١٠) سيارات قيمة كل سيارة بمبلغ(٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال على أن يبيع كل السيارات بمبلغ(٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره(٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب أن التشارك معه كان لمره واحدة فقط حسب الاتفاق، ومستند الشراكة مع المدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٨م. وطالب بـما يلي:١- رد قيمة رأس المال وقدره(٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. ٢-دفع أرباحه في الشراكة القائمة بيننا وقدرها(١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٤/١هـ وحتى ١٤٤١/٠٤/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤١/٠٤/١هـ. وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وبحضور أطراف الدعوى قرر الطرفان أنهما اصطلحا صلحا منهيا للنزاع وهذا نصه: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أله وصحبه وسلم وبعد: إنه في يوم الأربعاء ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ تم الاتفاق بمدينة مكة المكرمة بين كلا من: ١-المكرم: (...)، (...) الجنسية سجل مدني رقم (...) ويمثله في هذا الاتفاق المحامي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بصفته الوكيل الشرعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ٢٩/٠٢/١٤٤٣ه العنوان (...)، جوال رقم (...). طرفاً أولاً. ٢- المكرم: (...)، سجل مدني رقم (...) عنوانه (...)، جوال (...). طرفاً ثانياً. التمهيد: لما كان للطرف الأول مطالبات مالية ضد الطرف الثاني وكذلك مطالبات مالية من الطرف الثاني ضد للطرف الأول ترتب عليها إقامة دعوى من الطرفين ضد بعضهم ودعوى لم تقدم بعد وحيث طلب الطرفين حل الخلاف الناشئ بينهما صلحا ولقولة تعالى (والصلح خير) فقد اتفق جميع الأطراف المذكورين أعلاه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذا الصلح وفق الشروط الاتية: أولا: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعتبر مفسرا ومكملا له. ثانيا: ١-يتنازل الطرف الأول عن الدعوى رقم (٤٣١٧٨٣٥٢٧) المقامة ضد (...) ابنة الطرف الثاني. ٢- يتنازل الطرف الأول عن طلبات التنفيذ المقامة ضد الطرف الثاني. ٣-يتنازل الطرف الأول عن السند لأمر بقيمة خمسمائة ألف ريال المذيل بتوقيع الطرف الثاني. ثالثا: يتنازل الطرف الثاني عن الدعوى رقم (٤٣١٩٤٧٩٨٢) والدعوى رقم (٤٣١٨٠١٤٦٤) والدعوى رقم (٤٣١٩١٩٥١٩) والدعوى رقم (٤٣٩٤٤٧٤٤٥). رابعا: يقر الطرف الثاني باستلامه سندات الأمر. خامسا: اصطلح الطرفين على أن يسلم الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدرة (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال خلال شهرين بعد بيعه لعمارته ذات الصك (٣٩٤٢٢١٠٠٠١٦٥) والمسجلة باسم ابنته (...) صوريا. سادسا: يحرر الطرف الثاني سند لأمر باسم الطرف الأول بمبلغ وقدرة (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال واجب الدفع بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٣ه.) وعليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك" ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت هذا الصلح والإلزام بمضمونه واعتباره منهيا للنزاع وذلك لما هو موضح بالأسباب.