حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433491806
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095825/1443
رقم الحكم:433491806
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095825 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433491806 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٨٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة،ذكر فيها ان الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الشراكة. وطالب الزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك على مطبوعات شركة (...) المصرفية برقم ١٧٦٤٩٨٩٣ تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٠ م المتضمن مبلغ ٤٠,٠٠٠.٠٠ أربعون الف ريال. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ١٢/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٢,٥٠٠) اثنان واربعون ألف وخمسمائة ريال. وقدمت المدعى علبها جوابها على الدعوى المتضمن: (نا أقر باستلام كامل المبلغ وأطلب أجلاً للرد المفصل عن الدعوى فجرى إفهامه بإرفاق رده عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق.) الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في وبما ان المدعي قدم لإثبات دعواه سند قبض ممهور بختم المدعى عليها، وشيك صادر من شركة (...) المصرفية لصالح المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة. بالإضافة الى إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ وكما نصت المادة الأربعون من ذات النظام على: (يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي لهذا المبلغ دون ما سواه، وبما أن الإقرار من أقوى الأدلة في الإثبات، ولا يعوزه دليل آخر، مما تنتهي الدائرة الى قبول الطلب. اما بالنسبة لاتعاب المحاماة فهذا يدخل من قبيل السلطة التقديرية للدائرة مما تنتهي معه الدائرة الى مايرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة- نهائياً- بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة (...) ، بأن تدفع لــ: (...) (...) ، مبلغاً وقدره: أربعة عشر ألف وخمسمائة (١٤,٥٠٠) ريال، تمثل المتبقي من رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره: خمسمائة (٥٠٠) ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ماعداه، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.