حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433927544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439510412/1443
رقم الحكم:433927544
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510412 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433927544 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439510412 لعام 1443 هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1443/03/27هـ - 2021/11/02م) اتفقت المدعى عليها على أن تورد للمدعية (تصميم برنامج)، لمدة ثلاثة أشهر بثمن إجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، سددت المدعية منها مبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفً ريال، ولم تستلم المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (1443/05/29هـ -2022/01/02م)، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مشروع نظام التجزئة بتاريخ (1443/03/27هـ - 2021/11/02م)، لمدة ثلاثة أشهر بثمن إجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم الطرفان، 2- إخطار المدعية للمدعى عليها بتاريخ 12/09/1443هـ المتضمن تسليم المبيع، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ وملخصها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبصفته مديراً للشركة المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن المدعى عليها هي شركة (...) وأن المدعى عليه (...) أدخل عن طريق الخطأ، وسألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن نشاط المدعى عليها؟ فأجاب بأن نشاطها برمجة وتصميم، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.)، وبما أن المدعى عليها لا تمتهن الأعمال التجارية، لأن أعمال البرمجة والتصميم لا تعد من الأعمال التجارية، لأنها لا تدخل ضمن الأعمال الواردة في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وعليه فإن الدعوى مقامة على غير تاجر، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث