حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447182517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552880/1443
رقم الحكم:447182517
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552880 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447182517 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439552880 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/11/27هـ الموافق 2020/07/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي تركيب نظام عازل مائي، بثمن إجمالي قدره (297،907) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وسبعة ريالات، ودفع المدعي دفعة قدرها (145،183) مئة وخمسة وأربعون ألفاً ومئة وثلاثة وثمانون ريالاً، وبتاريخ 2022/05/30م تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على إنهاء العقد مقابل أن ترجع المدعى عليها مبلغ (109،000) مئة وتسعة آلاف ريال على سبع دفعات تبدأ من تاريخ 2022/06/15م وحتى تاريخ 2022/12/15م بمبلغ قدره (16،000) ستة عشر ألف ريال، والدفعة الأخيرة قدرها (13،000) ثلاثة عشر ألف ريال لكن المدعى عليها لم تلتزم بذلك، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- رد الثمن المسلم وقدره (109،000) مئة وتسعة آلاف ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (20،000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (توريد وتركيب نظام عزل مائي) بتاريخ 1441/11/27هـ على ورقة عادية والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (297،907.50) مائتان وسبعة وتسعون ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وخمسون هللة، وممهور بختم كلا الطرفين. 3- جدولة بالمبالغ المستحقة بتاريخ 2022/05/30م، على مطبوعات المدعى عليها، ومجموع المبالغ (109،000) مئة وتسعة آلاف ريال، وممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لائحة دعوى جاء فيها ما ورد أعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وتعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 109.000 مئة وتسعة الاف ريال، مقابل توريد المدعى عليها للمدعي تركيب نظام عازل مائي ولم تلتزم بذلك، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره 6.000 ستة الاف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي اولاً: بإلزام (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدرة 109.000 مئة وتسعة الاف ريال ثانياً: بإلزام الشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدرة 6.000 ستة الاف ريال اتعاباً للمحاماة لما هو موضح بالاسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث