حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 429465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:429465/1442
رقم الحكم:429465
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429465 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 429465 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٤٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركة (...) للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) العامية للزراعة الوقائع: حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم واستناداً للمادة(٢/٢٢٧)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة الفصل في هذا الطلب ورفعت الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: وحيث إن المدعى عليه يطلب طلباً عاجلاً يتمثل في وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٣٠٣٠١١) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم (٤٢٩٤٦٥) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢هـ والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة النظامية المنتهي إلى:(...)ا.هـ، وحيث إن الدائرة قررت قبول صحيفة الالتماس المقيدة بموجب الطلب برقم (٤٣٧٦٥١٠٣٢) وتاريخ ٠٦/٢٧/ ١٤٤٣هـ، ولما كان الأصل في أحكام القضاء المستعجل أنها تصدر فيما يخشى عليه الفوات من الحقوق الشرعية والمصالح المرعية، وهو ما أشارت إليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أن المسائل المستعجلة هي: ... التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها..."ا.هـ، وقد أوجبت المادة (٢/٢٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا قررت قبول الالتماس وطلب الملتمس ذلك؛ حيث نصت على أنه:" يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك"ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها طلب وقف تنفيذ الحكم. نص الحكم: قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٣٠٣٠١١) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ المنتهي لحين الفصل في القضية وبالله التوفيق.