حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447123687

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439157040/1443
رقم الحكم:447123687
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157040 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447123687 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439157040 لعام 1443هـ المدعي: شركة الرائدة للتمويل مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة حازم عبدالله علي الحازمي للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها: أن المدعية اتفقت مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (4) أربع شاحنات مرسيدس مضخات خرسانية موديل 2015م إيجار منتهي بالتمليك برقم (127/2015) وتاريخ 14437/02/19هـ الموافق 2015/12/01م بعد أن قامت بشرائها -بناء على طلب المدعى عليها- من المورد وهو شركة سلطان فوزان الفوزان المحدودة، وقد فوضت المدعية المدعى عليها باستلام الشاحنات من المورد حيث التزمت المدعى عليها بنقل الأصل المؤجر من المورد على نفقتها، وكان التأجير على المدعى عليها لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً (3) ثلاث سنوات، وبأجرة إجمالية قدرها (8,994,924) ثمانية ملايين وتسع مئة وأربعة وتسعون ألف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال، تسدد على أقساط شهرية قيمة كل قسط (249,859) مائتان وتسعة وأربعون ألفاً وثمان مئة وتسعة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها الشاحنات المدعى بها من المورد بموجب إشعار استلام بضاعة موقع ومختوم منها، و قد سلمت للمدعية مبلغاً إجمالي قدره (2,857,500) مليونان و ثمان مئة و سبع و خمسون ألف و خمس مئة ريال، وقد تخلفت عن سداد أقساط الأجرة المتبقية، وقد عثرت المدعية عن طريق جهاز التتبع (جي.بي.إس) على رأس شاحنة واحد فقط (دون المضخة) فاستردته، وأما الشاحنات الثلاث الأخرى فلم تعثر عليها -حيث أزيلت منها أجهزة التتبع- وامتنعت المدعى عليها عن تسليمها إلى المدعية، وبيانات الشاحنات المدعى بها كما يلي: 1/ فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (304029410) رقم الهيكل: (WDB9320021L975894) اللون برتقالي. 2/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (179519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976142) اللون برتقالي. 3/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (599519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976493) اللون برتقالي. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها أن تسلم الشاحنات المذكورة أعلاه. 2- إلزام المدعى عليها أن دفع أتعاب المحاماة وقدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية مكونة من (30) ثلاثون صفحة برقم (127/2015) وتاريخ 14437/02/19هـ الموافق 2015/12/01م بين المدعية والمدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد (4) أربع شاحنات مرسيدس مضخات خرسانية موديل 2015م أجار منتهي بالتمليك، ومورد السيارات شركة سلطان فوزان الفوزان المحدودة، و قد نصت المادة (18/1) من الاتفاقية على أنه: (تعتبر كل حالة من الحالات التالية حالة إنهاء: (18/11) إخفاق المستأجر أو الضامن في دفع أي قسط من أقساط الإيجار أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب وثائق الإيجار بالكامل خلال ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها..) كما نصت المادة (18/2) من الاتفاقية على: (عند حدوث حالة إنهاء يجوز للمؤجر ودون الحاجة لاستصدار حكم محكمة أو اتخاذ أي إجراءات نظامية أخرى: ... (ب) القيام بحيازة الأصل المؤجر أو المطالبة باسترداده والمطالبة بسداد جميع أقساط الإيجار المتأخرة بالإضافة إلى أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب وثائق الإيجار ولم يتم سدادها بما في ذلك أي تكاليف أو نفقات يتم تحملها لقاء تحديد موقع أو حيازة أو استعادة الأصل المؤجر)، ممهورة بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما. 2- شهادة قبول على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختمها والتي تضمنت بيان أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات التي طلبتها المدعى عليها وأغراضها، وأنه قد تم نقل الأصل المؤجر للمدعى عليها حسب الأصول، وقد أرفق رخص السير للسيارات التي يعود ملكها للمدعية. 3- حوالة بنكية صادرة على مطبوعات البنك السعودي الهولندي المتضمنة تحويل المدعية للمورد شركة سلطان فوزان الفوزان المحدودة مبلغاً قدره (7,450,000) سبعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألف ريال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 4- جدول السداد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2015/12/06م المتضمن قسط الإيجار للمدعى عليها وتاريخ دفع الإيجار بإجمالي مبلغ قدره (8,994,924) ثمانية ملايين وتسع مئة وأربعة وتسعون ألف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/20هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب: أن موكلته تطالب بـ 1- إلزام المدعى عليها باسترداد حيازة الشاحنات الواردة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14437/02/19هـ الموافق 2015/12/01م وهي: 1/ فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (304029410) رقم الهيكل: (WDB9320021L975894) اللون برتقالي. 2/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (179519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976142) اللون برتقالي. 3/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (599519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976493) اللون برتقالي. 2- إلزام المدعى عليها أن دفع أتعاب المحاماة وقدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وذكر بأن بينة موكلته على ذلك اتفاقية التأجير، وشهادة القبول واستمارات السيارات ، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل ، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الشاحنات التالية: 1/ فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (304029410) رقم الهيكل: (WDB9320021L975894) اللون برتقالي. 2/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (179519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976142) اللون برتقالي. 3/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (599519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976493) اللون برتقالي، وذكر بأن بينة موكلته اتفاقية التأجير المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1437/02/19هـ وكذلك شهادة القبول الصادرة من المدعى عليه، واستمارات السيارات، وسداد المدعية ثمن الشاحنات لمعرض الفوزان، وجدول الأقساط، وإشعار استلام المدعى عليه للسيارات من المعرض، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يحتفظ بحق موكلته بالمطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد إجارة، فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية ، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الشاحنات التالية: 1/ فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (304029410) رقم الهيكل:(WDB9320021L975894) اللون برتقالي. 2/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (179519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976142) اللون برتقالي. 3/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي: (599519410) رقم الهيكل: (WDB9320021L976493) اللون برتقالي، وذلك لعدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين ، وقدم بينة موكلته على ذلك والمتمثلة في اتفاقية التأجير المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1437/02/19هـ وكذلك شهادة القبول الصادرة من المدعى عليه، واستمارات السيارات، وسداد المدعية ثمن الشاحنات لمعرض الفوزان، وجدول الأقساط، وإشعار استلام المدعى عليه للسيارات من المعرض،وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغه عن طريق أبشر ، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بتسليم الشاحنات المذكورة أعلاه , وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: حازم عبدالله علي الحازمي هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة حازم عبدالله علي الحازمي للتجارة سجل تجاري رقم (...)بأن يسلم المدعية: شركة الرائدة للتمويل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)الشاحنات التالية: 1/ فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي304029410 رقم الهيكل WDB9320021L975894 اللون برتقالي. 2/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي179519410 رقم الهيكل WDB9320021L976142اللون برتقالي. 3/فئة المركبة: مرسيدس طراز المركبة مضخة خرسانه سنة الصنع 2015م الرقم التسلسلي 599519410 رقم الهيكل WDB9320021L976493 اللون برتقالي ، لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين . العضو الأول سليمان بن ابراهيم الحناكي العضو الثاني عبدالمجيد بن علي الفوزان رئيس الدائرة القضائية إبراهيم محمد الحيدري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث