حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447015271

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164811/1443
رقم الحكم:447015271
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164811 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447015271 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439164811 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيه وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعى عليه/ (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً، وتقديم ذلك عبر النظام القضائي، وعلى وكيل المدعى عليه الاطلاع على اللائحة وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي لائحة عبر النظام تضمنت: بأن المدعى عليه عرض على موكله وأفراد آخرين الشراكة في إيجار عمارة لمشروع شقق سكنية (...)، بالإضافة إلى محل تجاري بنفس المبنى، في مدينة (...)، وذلك بتاريخ 29 محرم 1432، قام موكله بالمشاركة مع المدعى عليه بقيمة سهمين بمبلغ قدره (300.000) ريال، وقيمة السهم الواحد (150.000) ريال، ثم طلب المدعى عليه من المدعي دعم إضافي بقيمة (20.000) ريال لصالح المشروع، وتم تحويل المبلغ، إلا أن المدعى عليه طوال الفترة الماضية والتي تزيد عن ثمان سنوات لم يسلم المدعي أي أرباح مالية، رغم أن الشقق المفروشة (...) كان يعمل بشكل ممتاز، إلا أنه كان يرفض الإفصاح عن الأرباح أو الحسابات وكل ما يخص المشروع وكان حتى عند سؤاله غير متعاون، وقام المدعى عليه بتاريخ 17 صفر 1439، بتسليم المبنى للمالك بموجب مخالصة نهائية وموقعة من المدعي شخصياً كشاهد، وطلب المدعي من المدعى عليه إعطاءه نصيبه من رأس المال المدفوع والأرباح للسنوات الماضية إلا أنه رفض، علماً أن مالك المبنى تنازل عن الإيجارات بما فيها المتأخرة والتي تقدر بمبلغ (900.000) ريال، والمدعى عليه لم يقوم بعمل أي حسابات أو إفادات توضح مصير الأموال التي جمعها من عدة أشخاص بحجة هذه الشراكة بالمشروع، ولم يسلم المدعي أي أرباح طوال الأعوام الماضية ولم يرجع له رأس المال، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع (320.000) ريال قيمة رأس المال المسلّم له، ثم قدم وكيل المدعى عليه إجابة تضمنت: أولاً: المبلغ شراكة بالربح والخسارة ولم يكن غير ذلك كما يدعي. ثانياً: تاريخ دخوله شريك هو 29 محرم 1433، وبداية التشغيل الفعلي بتاريخ 1 جمادى الأولى 1432، وتم إغلاقه وتسليم العقار للمؤجر بتاريخ 17 صفر 1439. ثالثاً: هو يعلم بالخسارة ولدي ما يثبت ذلك. رابعاً: لم ألجئه الى المحكمة ولو قام بالاتصال لسلمته جميع الفواتير من تاريخ إنشاء المشروع إلى تسليمه وهو يعلم بذلك. خامساً: دعواه كيدية، وذلك لأنه يوجد لدي دعوى بمحكمة التنفيذ ضد والده ما زالت قائمة بمبلغ (434.336) ريال، بقضية رقم: (401183779) وصك رقم: (401218262). سادساً: لدي شهود من الشركاء الآخرين على خسارة المشروع. سابعاً: لدينا جميع الفواتير من أول نزيل للفندق إلى تاريخ تسليمه إلى صاحب العقار، ومستعد بتسليم الملفات والفواتير إلى المحكمة، بحيث يتحمل المدعي أتعاب المحاسب القانوني. ثامناً: تم تسليم الحسابات إلى شركة نزيل من بداية المشروع الى إغلاقه. تاسعاً: لعلم المدعى بالخسارة قام المدعى بالذهاب معي والسعي لطلب الصلح من صاحب العقار حيث أن له بذمتنا مبلغ (900.000) ريال، وتم الصلح مع صاحب العقار على أن لا نطالبه بقيمة إنشاء وبناء الفندق وتجهيزه، وتم الصلح بشهادة المدعي وتوقيعه، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كان من المقرر فقهاً ونظاماً أن بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم على الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعياً ومكانياً . ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له والبالغ قدره: (320.000) ريال، وحيث إن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية، ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والذي حدد اختصاص المحاكم التجارية وحصرها في المنازعات المتولدة من أمور تجارية أصلية أو تبعية، كما أن نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (2826) وتاريخ: 29 محرم 1439 لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، والمبلغ للمحاكم بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12 صفر 1439 قد نصت في الفقرة (11) على: (فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار.)، ولما كانت الدعوى الماثلة مساهمة في عقار معين، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية عنها، وبالتالي فإن نظر الدعوى خارجاً عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضى ذلك. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى المقامة من/ (...) ضِد/ (...). واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث