حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433914170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428962/1443
رقم الحكم:433914170
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433914170 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وتوزيع المياه والمواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٨/٠٩هــ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد شراكة، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٩هــ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.وطالب برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٥ مبرم بين الطرفين برأس مال قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال ودفع المدعي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بإجمالي عدد (١٠) حصص في الشراكة، مذيل بتوقيع الأطراف. ٢- كشف حساب من مصرف (...)من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م، حوالات بنكية صادرة من المدعي للمدعى عليه بإجمالي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وفيها: حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحتها وبطلب الجواب من المدعى عليه؛ أقر بصحة العقد وصحة المطالبة برأس المال إلا أنه تم الاتفاق شفهي على أن يكون هناك سداد لرأس المال ولكن بعد سداد الجهات الحكومية، فعقب المدعي بعدم صحة ذلك وبطلب البينة على أن هناك اتفاق فأجاب المدعى عليه لم يكن هناك اتفاق صريح، ثم حصر المدعي طلبه برد رأس المال وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة العقد وصحة المطالبة برأس المال، وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها برد رأس المال للمدعي، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليه، وأهم موجباته قيام المدعي بسداد المبالغ المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليه القيام بالعمل بها ودفع الأرباح في حالة تحققها وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وهذه الصورة من الشراكة تعد صورة من صور شركة المضاربة التي هي دفع مال لمن يتجر فيه بجزء معلوم له من الربح، وحيث أن عقد شركة المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لأي طرف فيها فسخها متى ما رأى ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني "والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان...، ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده...، وإن انفسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جاز" وتسفر واقعات الدعوى أن المدعي يطلب استرداد رأس مال الشراكة، ولما كان المدعي يطلب قيمة المبالغ المسلمة وهي تمثل رأس المال المدفوع، ولما أقر المدعى عليه باستلام مبلغ من المدعي وبناء على العقد المرفق المبرم بين الطرفين، والحوالات البنكية الصادرة من المدعي للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الشراكة وصحة رأس المال ودفع بأن يكون هناك سداد لرأس المال ولكن بعد سداد الجهات الحكومية، فأنه ولما سبق يتجلى انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة باعتبار سلامة رأس المال وانتهى عقد المضاربة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)) بأن يدفع للمدعي ((...) سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث