حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433615517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439458693/1443
رقم الحكم:433615517
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458693 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433615517 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٨٦٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعية وكالة (...) سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ( ٤٨١.٤٠٠ ) ريال يمثل التعويض عن الخسائر التي تكبدتها موكلته نتيجة إزالة كشك مقهى الواقع في (...) في حي (...)وفسخ العقد، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٧/ ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٤٨١,٤٠٠ ريال قيمة التعويض عن المدة المتبقية من عقد ايجار موقع (كشك) في المحطة المملوكة للمدعى عليها من تاريخ ١/٩/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م حيث قامت المدعى عليها بتأجيره لطرف أخر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار ثم سألته الدائرة عن تقدمه بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى بخصوص هذه الدعوى فأجاب بالنفي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في مسألة الاختصاص، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٤٨١,٤٠٠ ريال يمثل تعويض لموكلته عن المدة المتبقية من عقد ايجار موقع (كشك) في (...) المملوكة للمدعى عليها من تاريخ ١/٩/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣١/١/٢٠٢١م حيث قامت المدعى عليها بتأجيره لطرف أخر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار، وحيث إن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة الماثلة بين الطرفين في هذه الدعوى تتمثل في طلب وكيل المدعية تعويض موكلته عن قيمة لمدة المتبقية من عقد ايجار موقع (كشك) في العقار المملوكة للمدعى عليها، كما تبين أن -الكشك- محل الدعوى أنشأته المدعى عليها في ركن من العقار وأجرته للمدعية ولا يمكن نقله بل ينتفع به بمكانه، مما يتبين معه والحال ما سبق أن هذا التعامل بينهما لا يعد تعاملاً تجارياً، ويؤكد ذلك ما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي: (١ ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤ ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦ ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها) وحيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لغرض التجارة، ذلك أن المادة (٣١) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث