حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447032237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564675/1443
رقم الحكم:447032237
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564675 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447032237 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٤٦٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: سبق للمدعي وكالة أن تقدم بصحيفة الدعوى المحالة للدائرة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة، عقدت بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ (١٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ)، والصادرة من (خدمات الوكالات الإلكترونية). ولم تحضر المدعى عليها، رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسة؛ بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٧١٧١٩٧٥)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. هذا تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وشروعا من الدائرة في التحقق من المسائل الأولية سألت المدعي وكالة تحرير دعواه ببيان تفاصيل العقد المبرم مع المدعى عليها، ونوع الشراكة، ومقدار المال المبذول من الكل، ونسبة الربح المشترطة، فأرفق المذكرة التالية/ "في تاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣ ه تم الاتفاق مع المدعى عليها على استثمار سيارات بقيمة خمسة الاف ريال على ان تعيدها مع ارباح مقدره بعشرة الاف (١٠٠٠٠) ريال وتم الاتفاق على تاريخ الاستلام بعد ٤٥ يوم فيكون الاستحقاق ٤/ ٣ / ١٤٤٣ ه واجمالي المبلغ ١٥٠٠٠ الف اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعى عليها بدفع رأس المال وقدره خمسة الاف ريال ٢/ الزام المدعى عليها بدفع الارباح وقدرها ١٠٠٠٠ الاف ريال" هكذا ادعى. وبسؤاله عن طبيعة هذا الاستثمار، وهل استعدت المدعى عليها بتقديم مال مقابل هذا التعاقد، فأجاب قائلا: إن المدعى عليها لم تقدم أي مبالغ مالية، وأما عن طبيعة الاستثمار فإن المدعى عليها التزمت بوضع المبلغ في شراء مركبات، وبيعها مرابحة، هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته أبرز محرر قبض موقع ومنسوب للمدعى عليها، وحوالة بنكية باسم المدعى عليها، وبسؤاله عن استعداد موكلته لحصر دعواها برد رأس المال، فقرر قائلا/ إنه لا مانع لدى موكلتي من حصر مطالبتها برد رأس المال، وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، هكذا قرر. وبسؤاله عن استعداد موكلته لأداء اليمين على العقد، وانتهائه، وأن المدعى عليها لم تقم برد شيء من رأس المال، فقرر قائلا/ إن موكلتي مستعدة لأداء اليمين على ذلك، هكذا قرر. هذا وقد حضرت للجلسة المدعية أصالة/ (...)، وجرى تقريرها على ما سبق، وعلى استعدادها لأداء اليمين على العقد، وانتهائه، وأنها لم تستلم شيئا من رأس المال، فقررت قائلة/ إنني أصادق على ما سبق، ومستعدة لأداء اليمين على ذلك، هكذا قررت. وبعرض اليمين عليها بالصيغة التالية: "والله العظيم، الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنني تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بشراء السيارات وبيعها مرابحة، وأن العقد قد انتهى، وأنني لم أستلم شيئا من رأس المال، والله العظيم"، أبدت استعدادها لأداء اليمين على هذه الصيغة، وعليه فقد أذنت لها الدائرة بأدائها، فأدتها على ما سبق. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر الدعوى بموجب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها برد رأس المال، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسة، ولما كان المدعي وكالة قد تقدم ببينة موكلته والمتمثلة في الحوالة البنكية، وسند قبض رأس المال، ولما كانت بينة المدعية قد تأيدت بكون القول في صفة خروج المال قول دافعه، مع اعتبار تخلف المدعى عليها قرينة في ثبوت ما طالبت به المدعية، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق)إ. هـ ولما كان عقد الشركة من العقود الجائزة من حيث الأصل، ويسوغ لكلا الطرفين فسخها ما لم تتحدد بمدة، ولما كان المدعي وكالة قد قرر انتهاء مدة المضاربة، ولما كان الأصل سلامة رأس المال؛ إذ نقصانه أو تلفه يعد أمرا عارضا، والأصل في الصفات والأمور العارضة العدم، ولما كانت الدائرة قد ارتأت توجيه اليمين على المدعية في العقد، وانقضاء الشراكة، وأنها لم تستلم شيئا من رأس المال؛ لتقوي جانبها بما سبق ذكره، واستنادا إلى المادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كانت المدعية أصالة قد أدت اليمين على الوجه المعتبر شرعا، واستنادا إلى المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ويعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعى عليها، وبالله التوفيق.