حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433305513
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439104103/1443
رقم الحكم:433305513
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104103 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433305513 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤١٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/١١/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-اتفاقية توريد بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٣-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٤-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٠٥/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لصالح المدعي. ٥- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ١٥/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال لصالح المدعي. ٦-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف بموجب ثلاثة عقود، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد أودع مذكرة جوابية عبر النظام وفقا لما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال، أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي طلب رد قيمة رأس المال، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقود المبرمة بين الطرفين برقم العقد (...) وتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٠م، ورقم العقد (...) وتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٠م، ورقم العقد (...) وتاريخ ٠٩/١٠/٢٠٢٠م، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومكون كل عقد من صفحتين محتوية على خمسة بنود، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وتوقيع المدعي، والسندات لأمر بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٠م، متضمن مكان الإصدار والوفاء، ورقم العقد (٩٥٠٧١)، وتاريخ الاستحقاق ٠٦/١٢/٢٠٢٠م، وتعهد المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، والسند لأمر بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٠م، متضمن مكان الإصدار والوفاء، ورقم العقد (٩٤٠٤٨)، وتاريخ الاستحقاق ١٦/١٢/٢٠٢٠م، وتعهد المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، والسند لأمر بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٠م، متضمن مكان الإصدار والوفاء، ورقم العقد (٩٩٧٧٧)، وتاريخ الاستحقاق ٣١/٠٣/٢٠٢١م، وتعهد المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى، وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (١.٦٥٠.٠٠٠) مليون وستمائة وخمسون ألف ريال لقاء رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٤١.٢٥٠) واحد وأربعون ألفا ومئتان وخمسون ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.