حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447014655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447014655

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439265000 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447014655 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩٢٦٥٠٠٠ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٣٧.٥٤٧) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها أجهزة إنذار وإطفاء الحرائق، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضري الضبط وعقدت جلستها الأولى التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٨٨٣٨٥٥٤)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادتين (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبطلب إرسال وثيقة الصلح ممن يمثل المدعية حيث لم تجد الدائرة في المرفقات وثيقة الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللائحة ذكر بأنه تم اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى مع المدعى عليها ثم أبرز وثيقة المصالحة عبر الكاميرا فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاقها عبر النظام خلال هذا اليوم، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح إلا أن المدعى عليها غير متجاوبة معنا، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الشيك المسحوب على بنك (...) برقم (٠٠٠٠٠٠٤٢) وتاريخ: ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٩م على المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٣٧.٥٤٧) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وبجلسة هذا اليوم والمؤرخة بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦١٨٢٨٧٣١)، ثم قرر الحاضر التنازل عن الدعوى وانتهاء الخصومة بين المدعية والمدعى عليها وطلب إثبات ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، ولما كانت الدعوى بين تاجرين فإن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التأكد من توافر ركن المنازعة بينهم بناء على المادة (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية:"المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" وتحديد محل المنازعة بين الأطراف باعتبارها من المسائل الأولية في البحث بناء على المادة (٩٠) فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:" تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: ج- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين."، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب ممثل المدعية إثبات انتهاء الخصومة فيما بينهم وبين المدعى عليها وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن ممثل المدعية قد أكد على طلبه وقرر بجلسة هذا اليوم انتهاء الخصومة والتنازل عن الدعوى بين المدعية وبين المدعى عليها التي لدى الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وانتهاء الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢٦٥٠٠٠)؛لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث