حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433614605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439445087/1443
رقم الحكم:433614605
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445087 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433614605 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٥٠٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠٠.٧٦٣) ريال يمثل ثمن توريد معدات وأدوات رافعة لصالح المدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٧/ ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد فحصها لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في إجراءاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكله لم يلجأ للمصالحة، وبناء على المادة ٥٩ من اللائحة قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة بحسب ما نصت عليه المادة، كما قرر وكيل المدعي بأن موكله لم يلجأ للمصالحة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث