حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447051337
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548928/1443
رقم الحكم:447051337
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548928 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447051337 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439548928 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٢,٠٣٦) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٨٢,٠٣٦) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٨٢,٠٣٦) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م بمبلغ قدره (٣٨٢,٠٣٦) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨٢,٠٣٦) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا وستة وثلاثون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 04-01-1444هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (إنه بتاريخ 1441/01/16 ه الموافق 15 / 9 / 2019 م تعاقدت موكلتي شركة (...) للمقاولات مع المدعى عليها شركة(....) للمقاولات بموجب عقد اتفاقية مقاولة من الباطن على ان تقوم موكلتي بتوريد المعدات الثقيلة مع مشغليها للمدعى عليها ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (534,69,12) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريال اثنا عشر هللة، وسدد منها مبلغ وقدره (177,656) مائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريال، وتبقى مبلغ وقدره (357036.12) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستة وثلاثون ريال واثنا عشر هللة ، ولم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 6/5/1442هـ الموافق 21/12/2020م وفترة المطالبة من تاريخ 6/5/1442هـ الموافق 21/12/2020م إلى تاريخ 20/10/1442هـ الموافق 1/6/2021م ، وذلك بموجب سبعة فواتير وهي مفصلة كالآتي: فاتورة رقم (PGI-ER-INV-2020-75) بتاريخ 21/12/2020 بمبلغ قدره (97,073,41) سبعة وتسعون ألفاً وثلاثة وسبعون ريال وواحد وأربعون هللة، فاتورة رقم (PGI-ER-INV-2021-1) بتاريخ 16/1/2021 بمبلغ قدره (118,494,31) مائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وواحد وثلاثون هللة، فاتورة رقم (PGI-ER-INV-2021-11) بتاريخ 4/2/2021 بمبلغ قدره (31,341,98) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة ، فاتورة رقم (PGI-ER-INV-2021-17) بتاريخ 3/3/2021 بمبلغ قدره (56,987,05) ستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وخمس هللات، فاتورة رقم (PGI-ER-INV-2021-31) بتاريخ 21/4/2021 بمبلغ قدره (38,834,70) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وسبعون هللة، فاتورة رقم (PGI-ER-INV-2021-39) بتاريخ 22/5/2021 بمبلغ قدره (35,676,61) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريال وواحد وستون هللة، فاتورة رقم (PGI-ER-INV-2021-41) بتاريخ 1/6/2021 بمبلغ قدره (14,109,64) أربعة عشر ألفاً ومائة وتسعة ريال وأربعة وستون هللة. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى بدفع المبلغ المتبقي وقدره (357036.12) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفاً وستة وثلاثون ريال واثنا عشر هللة ، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (35,704) خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريال)، وبسؤاله عن بينته قرر أنها العقد وأمر الشراء والفواتير المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى عليها مبلغا قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وستة وثلاثون ريال واثنا عشرة هللة، مقابل توريد معدات للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها، مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد وأمر الشراء والفواتير المرفقة، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة ريالات، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، وبما أن الأتعاب التي تطالب بها المدعى عليها حسب المعتاد، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب المطالب به، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (357,036.12) ثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وستة وثلاثون ريال واثنا عشرة هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (35,704) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة ريالات، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (....)