حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433700099
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441962/1443
رقم الحكم:433700099
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441962 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433700099 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١٩٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة وبعد قيدها وإحالتها للدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم وافتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الأول عن الدعوى أحال إلى ماورد في الصحيفة المرفقة ونصها (لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، بطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قرر بأن المحادثة الجانبية لا تعمل لديه ليتمكن من إرفاق الجواب، وقرر بأن جوابه كما الجواب المعتاد للمدعى عليه في هذه الدعاوى، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها إلى إلزام المدَّعى عليها بتسليمها رأس المال المسلَّم لها لغرض استيراد الفواكه وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، أما ما يتعلق بالطلب الأول، و لأنه قد ثبت للدائرة أنّ المدَّعية سلّمت المدعى عليها مبلغًا قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب العقد المبرم بينهما والمتضمن في مادته الخامسة أن المدعى عليها استلمت رأس مال المدعية، وكذا سند الأمر المحرر من المدَّعى عليها للمدَّعية بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، ولأنّ ممثل المدَّعى عليها أقرَّ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ بأن جوابه كما الجواب المعتاد للمدعى عليها في هذه الدعاوى والذي لم تنكر فيه دائمًا استلام المبلغ وتدفع بالخسارة، والذي تعده الدائرة دفعًا غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يُثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدَّعية تحديدًا، وما يُثبت الظروف القاهرة واقعيًا ومستنديًا، وما يُثبت تسبُّب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال، وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية، وأما عن مطالبتها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها قد تسبَّبت في الإضرار بالمدعية، حيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة بعيدًا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية بما ورد في منطوق حكم الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:شركة ن(...) (...) بأن تدفع للمدعية: (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا وقدره: مائة ألف ريال، لقاء راس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره: ألفان وخمسمائة ريال، أتعاب الترافع، لماهو موضح بالاسباب والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)