حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433491819
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439150561/1443
رقم الحكم:433491819
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150561 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433491819 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439150561 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 1441/10/24هـ، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (600,000) ستمائة ألف ريالاً على أن تلتزم المدعى عليها ، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (600,000) ستمائة ألف ريالاً ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/02/16م ، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 2020/06/16م وتاريخ 2020/07/27م إجمالي مبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريالاً لصالح وهاج عدنان حسن بيطار، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/08هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسة الماضية ثم قرر وكيل المدعي بأنه يطلب إضافة إلى رأس المال أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: تسليم رأس المال كاملاً بمبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريالاً إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال وبما أن محل الدعوى شركة مضاربة، فإن الاختصاص منعقد بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي لطلبه برد رأس المال وبما قدمه في سبيل إثبات دعواه من عقد شراكة متضمن مبلغ محل المطالبة، ومصادق عليه من المدعى عليها، وبما أن المصادقة بمثابة الإقرار والإقرار حجة على صاحبه، كما قدم سند لأمر متضمناً المبلغ محل المطالبة، ولكون المدعى عليها حضرت بالجلسة الأولى أفهمتها الدائرة أن تقدم جوابها إلا عدت ناكله، ولم تحضر ولم تقدم جوابها في الجلسة الثانية مما يؤدي لزاماً صدق دعوى المدعي، إذ لو كان للمدعي عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، ولا يخفى أنه من المعلوم فقها وقضاءً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقد بين المدعي البينات الكافية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره فبناءً على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (600,000) ستمائة ألف ريال ، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (15000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.