حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433781749

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4381295/1443
رقم الحكم:433781749
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381295 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433781749 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381295 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)/مؤسسة موسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن موكلتها قامت بتوريد بضائع عبارة عن فواكة وخضروات لصالح المدعى عليها بتاريخ 01/ 11/ 2018 م حيث أنه نتج عن ذلك مستحقات مالية لموكلته تجاه المدعى عليها بمبلغ وقدره (70,418.170) سبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال وسبعة عشر هللة وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المتأخرات بمبلغ وقدره (70,418.170) ريال، ودفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,000)عشرة آلاف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر على أوراق المدعية باسم حساب المدعى عليها بإجمالي المبلغ محل المطالبة من تاريخ 2020/08/01م حتى تاريخ 2020/12/31م، 2- عدد من الفواتير صادرة على أوراق المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة عدد من الجلسات وحضر فيها المدعي وكالة وتبين عدم تبلغ المدعى عليها وتم تأجيلها عدة مرات لتبليغه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1443/05/30هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وبإطلاع الدائرة على مستندات المدعية أفهمت وكيلتها بأنها غير موصلة فاستمهلت لإحضار مزيد من البينات. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1443/08/13هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن ما استمهلت لأجله؟ أفادت بأنها قد أرفقته بالنظام، وباطلاع الدائرة عليه طلبت مذكرة شارحه للمستندات، وبناء عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17\09\1443هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عما استمهلت لأجله؟ ذكرت بأنها قامت بإيداعها في النظام بتاريخ 06\09\1443هـ، ولم يرد للدائرة أي طلب، فأفهمتها الدائرة بإرسالها عبر البريد الإلكتروني. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1443/11/30هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عما تود إضافته؟ قررت اكتفائها بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (70,418.170) سبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال وسبعة عشر هللة مقابل توريد فواكه وخضروات، ودفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (10,000)عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها سداد المتأخرات التي عليها مقابل التوريد، وحيث تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية وكالة تقديم البينة، وقدمت كشف الحساب والفواتير الصادرة على أوراق المدعى عليها الموصلة وتعتبر حجة عليها،؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب المدعية في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (10,000)عشرة آلاف ريال، ‏فيلم تبرز المدعية وكالة ما يثبت تكلف موكلتها لأية أتعاب مما تنتهي معه إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة/ (...)، سجل تجاري رقم:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغًا وقدره (70,418) سبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال؛ ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث