حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433907955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439163282/1443
رقم الحكم:433907955
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163282 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433907955 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٣٢٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٣٥,٠١٦) مئة وخمسة وثلاثون ألفاً وستة عشر ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وتوكيل محامٍ. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن مبلغاً قدره (١٣٥,٠١٦) مئة وخمسة وثلاثون ألفاً وستة عشر ريالاً، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٣,٥٠١) ثلاثة عشر ألفاً وخمس مئة وريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٧م على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع الطرفين. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بجوابه المتضمن: إن التعامل بالبيع المذكور في هذه الدعوى تم مع (...)، وهو الذي قام بالتعامل بالشراء من المدعية، ووقع على رصيد المديونية الذي يحتوي على المبلغ المطالب به في الدعوى، وصادق عليه بعبارة (الرصيد المطابق) وذلك على النحو المبين في مستند مطابقة الرصيد المرفق مع لائحة الدعوى، حيث أن موكله المدعى عليه لا علاقة له بما تم مع المدعية وأن مطابقة الرصيد المديونية مصادق عليه من (...) بصفته الشخصية دون علمهم، كما أن الورقة المقدمة ليس عليها أي ختم أو توقيع يوضح بأن موكله هو من قام بالشراء. وطالب بـ: ١- رد الدعوى. ٢- إدخال (...) كمدعى عليه في الدعوى والسير فيها في مواجهته، ثم عقب بأن المدعو (...) تحت كفالة موكله آنذاك ولكن هذا لا يعني أن موكله موافق على ما جاء أعلاه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعية أجاب عبر المحادثة بما يلي: أولاً: وكيل المدعى عليه لم ينكر التعامل مع موكلته إنما حاول التنصل من المسؤولية بدفعه بأن التعامل محصور مع العامل وذلك غير صحيح ويثبت ذلك إقراره بأن العامل يعمل لديهم وتحت كفالتهم. ثانياً: المدعى عليه يملك معمل للرخام والجرانيت وهو بحاجة للمواد المباعة وبإقراره بأن العامل يعمل لديهم يثبت صحة المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بأنه يكتفي برده السابق حيث لم يقدم المدعي جديدا في رده أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت العلاقة التعاقدية مع مؤسسة المدعى عليه؟ أجاب بأنه ليس لديه سوى مطابقة الرصيد لكون مستودع موكلته احترق، ووكيل المدعى عليه أقر بأن العامل المشار إليه موظف لدى مؤسسة المدعى عليه، وبسؤاله إن كان يطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه ونفي العلاقة التعاقدية ونفي مصادقته على مطابقة الرصيد وعدم تخويله للموظف (...) بالقيام بطلب التوريد أو الاستلام أو التوقيع على المطابقة؟ أجاب بأنه يطلب يمينه على ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن موكله أجاب بأنه مستعد بإحضاره في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة، وبعد الاطلاع على ما سبق وما تم ضبطه فقد سألت الدائرة المدعى عليه إن كان مستعدا ببذل اليمين بالصيغة التالية: (والله العظيم إني لم أتعاقد مع المدعية كليا، ولم أفوض (...) بالتعاقد معها ولا أي موظف آخر، ولم أوقع على مطابقة الرصيد ولم أفوض أحدا بالتوقيع عليها وليس بيني وبين المدعية أي علاقة تعاقدية فلم أقم بطلب التوريد ولم أستلم أي بضاعة منها ولم أفوض أحدا بذلك إطلاقا والله العظيم) أهـ، فاستعد ببذل اليمين على ذلك ثم حلف طبقا للصيغة أعلاه، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصيل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن مبلغاً قدره (١٣٥,٠١٦) مئة وخمسة وثلاثون ألفاً وستة عشر ريالاً، ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (١٣,٥٠١) ثلاثة عشر ألفاً وخمس مئة وريال. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في أن التعامل بالبيع المذكور في هذه الدعوى تم مع (...) وموكله المدعى عليه لا علاقة له بما تم بين (...) والمدعية وأن مطابقة الرصيد المديونية مصادق عليه من (...) بصفته الشخصية دون علمهم كما أن الورقة المقدمة ليس عليها أي ختم أو توقيع يوضح بأن موكله هو من قام بالشراء. ولما كانت البينة تتوجه على المدعية في إثبات العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه، وجميع مستنداتها لا تدل على وجود علاقة بينهما، وكلها مع المدعو (...)، كما ان التوقيع على المطابقة هو للمذكور وليس للمدعى عليه، وبناء عليه وبما أن علاقة (...) بالمدعية لم يكن بصفته تابعا للكيان المملوك للمدعى عليه ولم يرد في المستندات ما يدل على ذلك، ولما كان المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعية، ولما كان المدعي وكالة قد طلب يمين المدعى عليه على نفي العلاقة التعاقدية، وبذل المدعى عليه اليمين بالصيغة أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.