حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433684320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822702/1442
رقم الحكم:433684320
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822702 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433684320 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 42822702 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 20-10-2013م وبدون عقد كتابي واعتمادا على الثقة والمعرفة المتبادلة بين الطرفين وباعتراف المدعى عليه (...) في إقرار كتابي مؤرخ في 1438هـ (مرفق)استلم منه (...) وزوجته (...) بتاريخ كل شيك مبلغا قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال بموجب شيكين الأول برقم 188 مسحوب على بنك (...) مستحق الأداء بتاريخ 20/ 10/ 2013م بمبلغ (400,000) أربعمائة ألف ريال) (صرف)، والثاني برقم 189 مسحوب على بنك (...) مستحق الأداء بتاريخ 20/ 10/ 2013م بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون الف ريال (صرف) حررهما لصالح زوجته السعودية / (...) (...) وذلك للتوسط في شراء مصنع حديد ملك (...) الا ان المعاملة لم تتم فطالبهما بإعادة المبلغ فقاما بإعادة مبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال من أصل المبلغ وماطلا في سداد باقي المبلغ وقدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال بحجة أن مالك المصنع يماطل في ارجاع المبلغ الذي استلمه كمقدم وعلى الرغم من ان (...) قامت بشكوى مالك المصنع لإلزامه بسداد المبلغ الذي استلمه منهما وصدر لها حكم في هذه الدعوى برقم 38321617 وتاريخ 24/ 11/ 1438 الا أنها أيضا ماطلت في سداد المبلغ على الرغم من انها قامت بتنفيذه لدى محكمة التنفيذ بجدة بموجب الطلب رقم 3800634431 امام دائرة التنفيذ رقم 6 واستلمت المبلغ في 26/ 12/ 2017م من مالك المصنع ورفضت تسليمه للمدعي مع العلم ان هناك إقرار مرفق بالدعوى مؤرخ بعد عام 1438هـ موقع من (...) يقر فيه بان المبلغ المتحصل من الدعوى المشار اليها هو ملك للمدعي يسلم له الا ان ذلك لم يحدث علما بأنه أقام ضدهما دعوى سابقة برقم 382458051 بالمحكمة العامة التي قضت بعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية، وطلب إلزام المدعى عليهما بإعادة مبلغ قدره: (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال عن شراء مصنع، وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقدم المستندات الآتية: 1-صورة الشيكين 2-صورة الحكم الصادر لصالح المدعى عليها الثانية ضد مالك المصنع الذي استلم منها مقدم التعاقد ورفض اعادته 3-صورة طلب التنفيذ الذي يفيد تنفيذها للحكم، وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية ذكرت فيها بأن ما ذكره المدعي بأن هناك معاملات متعددة بينه وبين موكلها على غير الحقيقة فالصحيح بأن جميع المعاملات بين المدعي والمدعى عليهما هي معاملة واحدة وليس هناك أي قروض بينهما وأن الشيكات التي حررت جميعا كانت ضمانا للأرباح المتوقعة وبينتهم على ذلك الإقرار الصادر من المدعي اصالة في الدعوى التي نظرت امام المحكمة العامة بجدة والتي اقر فيها المدعى اصالة بانه قد سلم الأموال صوريا ل(...) ويقر انه لم يتفق معها على أي شيء وان جميع الاتفاقات كانت بينه وبين زوجها (...) وعلاقتها- فقط صورية باستغلال اسم مؤسستها في استثمارات المدعي وهو ما يؤكد انه لم يسلم (...)أي أموال وانها غير ذي صفة في هذه الدعوى. 2-فموكلها (...) (زوج مواطنه) وقد اتفق مع المدعي وهو مستثمر اجنبي على الدخول في شراكة تجارية باسم زوجت موكله لشراء مصنع حديد وكذلك التجارة في مجال البرمجيات وذلك مثبت بموجب إقرار محرر بينهما بذلك وقد سبق أن اقام المدعي الدعوى رقم 38603660وتاريخ 29/06/1438ه والتي نظرت امام المحكمة العامة بجدة يدعي فيها انه سلم موكله شيكين قيمتهما (400,000) اربعمائة الف ريال لشراء مصنع وان موكلها لم يلتزم بهذا الاتفاق وحال نظر الدعوى ثبت قيام موكله بشراء المصنع وان الاتفاق شراكة تجارية وقدم موكله الإقرار الذي ادعى المدعي انه يؤيد دعواه هذه والذي يثبت الشراكة وأقر المدعي بالشراكة وبأن المبلغ موضوع هذه الدعوى قرض ربوي وصدر حكم فضيلتكم بالصك رقم 40127373 وتاريخ 22/09/1440ه بعدم اختصاص المحكمة العامة بجدة بنظر الدعوى واختصاص المحكمة التجارية بذلك، وقد ثبت حال نظر الدعوى امام المحكمة العامة بجدة ان المدعي يهدف من دعواه إعادة راس مال الشراكة التي بينهما والتي تسبب المدعي بتصرفاته الغير مسئولة في خسارتها ولعدم رغبته في تحمل هذه الخسارة استغل قيام موكله بتحرير سندات لأمر وشيكات مصرفية له كضمان لسداد رأس مال الشركة وقام بتقديمها لمحكمة التنفيذ للتنفيذ على موكله بموجبها، وإقرار المدعي بذات الدعوى انه قرضا ربويا ينزع ولاية المحكمة التجارية عن نظر الدعوى لخروجها عن المعاملات التجارية المتعارف عليها بين التجار. وبناء عليه طلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها." وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/8/1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى أجاب قائلاً: بأن مبلغ المطالبة (5,50,000) خمس مائة وخمسون ألف ريال سدد منه المدعي مبلغ (200,000) مائتي ألف ريال، مائة وخمسون حوالة بنكية وخمسون كاش والمتبقي مبلغ (350,000) ثلاث مائة وخمسون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالةً أجابت قائلةً: بأنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة فإنه بعد الحكم الصادر على (...) تنازل المدعي عن مبلغ (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال وكان أتعاب الترافع في تلك الدعوى مبلغا قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال والمتبقي (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال تم سدادها نقداً وبسؤال المدعى عليها البينة على تنازل المدعي عن مبلغ (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال أجابت قائلةً ليس لديها بينة وتطلب يمين المدعي على نفيها وبسؤالها البينة على سداد مبلغ قدره (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال طلبت أجلاً لإحضارها، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/10/1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن المبلغ المتبقي كما يدعي أجاب قائلاً: بأن المبلغ المتبقي (350,000) ثلاث مائة وخمسون ألف ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أجابت قائلةً: بأن المبلغ المتبقي هو (305,000) ثلاث مائة وخمسة آلاف ريال كما في الحكم الصادر على (...) وبسؤالها هل تم صرف الشيكات أجابت قائلةً: نعم بأنه تم صرف الشيكات من قبل موكيلها وبسؤالها عن إحضارها البينة على أن المدعي قد استلم مبلغا قدره (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال أجابت قائلاً: بأنه تعذر إحضار الشاهد لتعبه الشديد وطلبت مهلةً لإحضاره، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21/11/1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى ثم أضافت المدعى عليها قائلةً: بأن بينتها غير حاضره على تسليم المدعي مبلغاً قدره (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال وتطلب يمين المدعي على نفي استلامه هذا المبلغ نقداً وتنازله عن مبلغ قدره (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال للمدعى عليها وعلى أن موكلها لم يدفع عنه مبلغاً قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة في قضية (...) وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأنه مستعد لبذل اليمين على ذلك ثم حلف بعد تذكيره بعظم اليمين قائلاً: والله العظيم بأنني لم أستلم من المدعية أنا أو من ينوب عني مبلغاً وقده مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال بأي شكل من الأشكال مقابل المبالغ المستردة لشراء المصنع ولم أتنازل لها عن مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال بعد الحكم الصادر على صاحب المصنع (...) ولم تدفع المدعى عليها (...) مبلغاً وقدره اثنان وتسعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في قضية (...) والله العظيم. عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظاما لمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليهما بإعادة مبلغ قدره: (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال عن شراء مصنع، وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في أن ما ذكره المدعي بأن هناك معاملات متعددة بينه وبين موكلها على غير الحقيقة فالصحيح بأن جميع المعاملات بين المدعي والمدعى عليهما هي معاملة واحدة وليس هناك أي قروض بينهما وأن الشيكات التي حررت جميعا كانت ضمانا للأرباح المتوقعة، وحيث طلبت يمين المدعي على نفي استلام مبلغ (225,000) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال نقدا وتنازله عن مبلغ قدره (33,000) ثلاثة وثلاثون ألف ريال للمدعى عليها وعلى أن موكلها لم يدفع عنه مبلغاً قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة في قضية (...) وحيث حضر المدعي أمام الدائرة وأدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاث مائة وخمسون ألف ريال 350000ريال لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.