حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439241180

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439241180/1443
رقم الحكم:439241180
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241180 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439241180 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١١٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٢-٩-١٤٤٣هـ وفيها وفي هذه تبين حضور المدعي اصالة ، والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...))؛وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٦٢.٥٤١) ريال، والذي يمثل قيمة الترافع نيابة عن المدعى عليه في القضية رقم: (٣٥٢٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ المنظورة لدى الدائرة الرابعة بهذه المحكمة، والتي انتهى فيها الحكم لصالح المدعى عليه، مضافا إليه أتعاب ترافع هذه القضية بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر أنه يطلب الرجوع إلى موكلته، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم نسخة واضحة من العقد المبرم بين الطرفين، وما يثبت حضوره للجلسات في القضية رقم: (٣٥٢٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٧-١١-١٤٤٣هـ تبين حضور المدعي أصالة، والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...))؛وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة الكترونية عبر النظام بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هـ، فيما طلبت الدائرة من المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم نسخة واضحة من العقد المبرم بين الطرفين، وما يثبت حضوره للجلسات في القضية رقم: (٣٥٢٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ، وما يثبت استلامه للحكم في القضية رقم: (٣٥٢٥)، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات. كما سألت الدائرة المدعي عن استلامه لمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال من المدعى عليه مقابل الترافع نيابة عن المدعى عليه في القضية رقم: (٣٥٢٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٠هـ المنظورة لدى الدائرة الرابعة بهذه المحكمة ؟ فأجاب بأنه استلم ذلك المبلغ من المدعى عليه، وبسؤاله عن صحة الاتفاق الشفوي الذي أشار إليه المدعى عليه وكالة في مذكرته الجوابية ؟ أجاب بأن ذلك غير صحيح، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم البينة على أن الاتفاق كان شفوياً بين الطرفين، على أن يتقدم بذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢١-١٢-١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي أصالة، والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...))؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بمذكرة بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٣هـ ونصها التعقيب على رد المدعى عليه، أتقدم لفضيلتكم بهذا التعقيب الموجز على ما تقدم به المدعى عليه رداً على دعواي ضده وذلك كما يلي: أولاً: لا صحة لم يزعم المدعى عليه من اتفاقه معي كان شفهياً وأنه سلمني أتعاب الدعوى دفعة واحدة مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال والصحيح أنه وقع معي عقد أتعاب بواسطة وكيله الشرعي المدعو/(...) وقد تضمن العقد استحقاقي لدفعة أولى قدرها نسبة (٢%) من قيمة المطالبة عند توقيع العقد والدفعة الثانية نسبة (٣%) من كامل مبلغ المطالبة على أن تكون الدفعة الثالثة والأخيرة نسبة (٥%) من كامل المبلغ المحكوم به مبلغ (٦١.٥٤١) ريال عند صدور حكم لصالح المدعى عليه وتنفيذه ، والواقع اننا لا نعقد اتفاقات أتعاب شفهية ولا نستلم كامل الأتعاب دفعة واحدة مقدمة والمدعى عليه نفسه سبق له توقيع عقود أتعاب معنا نرفق لفضيلتكم نموذج منها ثانياً: لا صحة لم يزعم المدعى عليه من إخلالي بأي التزام عقدي تجاهه (ولا ندري ماذا يعني بالشكلية) ؟! على عكس ذلك فقد بذلت كامل العناية والجهد اللازمين تكييفا ودراسة للدعوى ثم متابعتها مدافعة ومرافعة بحضور الجلسات حتى صدور حكم لصالح المدعى عليه ونرفق لفضيلتكم مضابط الجلسات المثبتة لحضورنا .ثالثاً: مجمل رد المدعى عليه مجرد حديث مرسل ومزاعم لا سند ولا أساس لها القصد منها التنصل عن الالتزام وجحد مستحقاتي المالية في ذمته وما يتحدث عنه من شطب فهو لم يتسبب فيه مكتبنا وكان اثناء مرحلة جائحة كورونا ، ولا صحة لمتابعة المدعى عليه اصالة حيث أن وكيله الشرعي أحمد جعفر سيف كان يراجع مكتبنا ويتسرع في مراجعة موظف الدائرة دون التنسيق معنا وهو من سلم أصول المستندات للدائرة وفي كل الأحوال فإن المستندات تظل محفوظة في المحاكم وتتم إعادتها حين طلبها .رابعاً: المدعى عليه لم يصدق في ما يزعم من عدم تجاوبي معه والرد على الاتصالات على العكس من ذلك فقد كنا نجتمع به مراراً في مكتبنا بل كان يحضر معنا الجلسات عبر الاتصال المرئي في المكتب هو وشقيقه ووكيله الشرعي كما ان وكيله (...)لم يكن ينقطع عن مكتبنا . خامساً: إن رد المدعى عليه على دعوانا قد جاء محتشداً بكم من التناقضات والحجج الواهية التي لا يسندها دليل وهو مجرد سرد مرسل ولا نعلم هل ما يدفع به دعوانا ما يزعم أن الاتفاق شفهي وأننا استلمنا كامل الأتعاب مقدماً أم أن عدم استحقاقنا للمتبقي من الأتعاب هو ما يتهمنا به من تقصير ؟! سادساً: إحقاقاً للحق وبسطاً للعدل والإنصاف نلتمس من فضيلتكم طلب حضور الوكيل الشرعي للمدعى عليه/(...)الذي وقع معنا العقد بوكالته عن المدعى عليه وذلك لأخذ إفاداته بخصوص ما اثاره المدعى عليه وما تقدمنا به من تعقيب ، ونرفق لفضيلتكم صور من مضابط الجلسات ونموذج عقد سابق موقع مع المدعى عليه وصورة لصك توكيل المدعى عليه لي وصورة صك الفسخ الذي تم بعد رفع دعوانا . سابعاً: وحيث أن المدعى عليه استلم مبلغ الحكم في الدعوى التي أوكلني لمتابعتها وتعاقد معي وسلمني الدفعة الأولى من الأتعاب وبقيت ذمته مشغولة بالدفعة الثانية المستحقة لي نسبة (٥%) من كامل المبلغ المحكوم به (١.٢٣٠.٨٣٤) ريال فإنني استحق مبلغ أتعاب قدره (٦١.٥٤١) أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفعها. لذلــــــــــــــــــــــــك: ولكل ما تقدمنا به من أسباب وما أرفقنا من مستندات ولما يظهر لفضيلتكم أكثر موافقة للشرع والنظام ومحققاً للعدل والإنصاف أطلب: • الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلمني الدفعة الأخيرة من الأتعاب مبلغ (٦١.٥٤١) ريال (واحد وستون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال) ." كما قدم المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٠-١٢-١٤٤٣هـ نصها: " ردا على ماورد في مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ فنفيد فضيلتكم بعدم صحة ماورد فيها وذلك لما يلي أولا: طلبت الدائرة من المدعي أن يقدم صورة واضحة من العقد المدعى به محاضر الجلسات اللتي حضرها وما يثبت إستلامه للحكم ، ولم يقدم شيء من ذلك سوى محاضر الجلسات واللتي ارفق ضمنها محاضر جلسات الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وذلك للتضليل على فضيلتكم . ثانيا: لقد أخل المدعي بإلتزاماته الجوهرية اللازمة لإدارة القضية ومتابعتها مما أدى إلى تأخير غير مبرر ، ونحيل لما ذكرناه في الفقرة الثالثة من مذكرتنا السابقة منعا للتكرار . ثالثا: ذكر المدعي أن الجلسة المشطوبة كانت أثناء فترة جائحة كورونا وهذا غير صحيح إذ أن الجلسة المشطوبة كانت بتاريخ ٣/٤/١٤٤٢ أي بعد عودة العمل في المحاكم بستة أشهر . رابعا: أقر المدعي في الفقرة الثالثة من مذكرته بأن موكلي كان يتسرع بمراجعة الدائرة ، وهذا يدل على صحة ما دفعنا به من إهمال المدعي للدعوى ومتابعتا من موكلي ، فلو كان المدعي يتابع الدعوى بشكل صحيح لما اضطر موكلي لمتابعة الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيله . خامسا: بالنسبة لطلب الدائرة منا تقديم البينة على الاتفاق الشفهي فلا توجد لدينا بينة حاضرة سوى قرائن تدل على صحة دفعنا وهي عدم إظهار المدعي للعقد المدعى به لهو قرينة على صحة ما ذكرناه . عليه ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما طلب فيها . والله يحفظكم ويرعاكم" وبمداولة الصلح بين الطرفين -ووكالة المدعى عليه تخوله حق الصلح- اصطلحا على أن يسلم (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) لـ/(...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١-٩-٢٠٢٢م، على أن يكون هذا الصلح منهيا لجميع النزاعات بين الطرفين حتى تاريخه، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الأطراف في القضية رقم (٤٣٩٢٤١١٨٠) والقاضي بإلزام(...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١-٩-٢٠٢٢م؛ وفق ما تضمنته الأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث