حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433951257
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:3982550/1439
رقم الحكم:433951257
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3982550 لعام 1439ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433951257 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 3982550 لعام 1439ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للحلول المتكاملة لصاحبها (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة وردت للمحكمة التجارية بجدة من وكيل المدعي جاء نصها: " أستلم المدعى عليه من موكلي (المدعى) مبلغ ثمانون ألف ريال لوساطته في ابرام عقد مقاولات مع المدعو (...) لمشروع بميناء (...)، ولكن اتضح لموكلي بعد ذلك أن المشروع وهمي، وتوجد افادة رسمية من ميناء (...) بذلك. لذا فإن موكلي يطالب المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه من المدعي بدون وجه حق وهو مبلغ وقدره (80.000 ريال) ثمانون ألف ريال، وفي جلسة بتاريخ 13/05/1439 وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغ صاحبها وذلك حسب الافادة المرفقة بالدعوى من عمدة حي (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الى لائحته المرفقة في ملف الدعوى المتضمنة دفع موكلته للمدعى عليها مبلغ وقدره (80.000) ريال وذلك مقابل سعي المدعى عليها لصالح المدعى عليها في الحصول على مشروع ميناء (...)، وفي جلسة بتاريخ 09/08/1439 وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه وطلبت الدائرة من المدعي تقديم اصول البينات في الجلسة القادمة، وفي جلسة بتاريخ 23/01/1440 وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليه مذكرة من 3 صفحات مرفق بها سند زود وكيل المدعي نسخة منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهلة للرد، وفي جلسة بتاريخ 29/02/1440 وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحة واحدة وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب اجلا للرد، وفي جلسة بتاريخ 08/06/1440 وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن محل المطالبة فأجاب بأنه اتفق مع المدعى عليه على أن يتوسط لموكلته في مشروع في ميناء (...) ولم يتم اتمام المشروع ويطلب استعادة المبلغ المدفوع وقدره 80.000 ريال فسألته الدائرة هل هناك عقد مكتوب بينه وبين المدعى عليه فأجاب بأن هناك اتفاق مكتوب وعقب المدعى عليه بانه تم الاتفاق وتعاقدت المدعية مع الشركة صاحبة المشروع شركة (...) وانتهى دور موكله بعد وقوع خلافات بين المدعي ومالكة المشروع ولا علاقة لموكله بها وسألت الدائرة الطرفين هل لديهم ما يودان أضافته فقررا اكتفائهما، وفي جلسة بتاريخ 04/02/1441 وفي هذه الجلسة وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليها عن المشروع الذي كانت موكلته وسيطة له فطلب مهلة للرد، وفي جلسة بتاريخ 11/02/1441 وفي هذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة من ثلاث صفحات وبها عدد من المرفقات وتسلم الحاضر عن المدعي نسخة منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسة بتاريخ 07/05/1441 وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة من صفحة واحدة تسلم الحاضر نسخة وطلب مهلة للرد، وتم تقديم مذكرة من قبل المدعى عليه بتاريخ 2/3/1442جاء فيها: - حيث دفعت المدعية بأن المشروع وهمي استنادا إلى ما ذكرته من وجود إفادة من مدير عام ميناء (...) بذلك بحسب ما ورد بتلك الإفادة (أن شركة (...) للمقاولات ليس لها أي علاقة تعاقد بالميناء) وعليه فإن تلك الإفادة لم تتعرض للمشـروع من قريب أو بعيد ولا تعني أبدا بأن المشـروع وهمي بل ان المشـروع موجود وقائم وما شركة. اعد الموانئ (المتعاقدة مع المدعية) إلا واحد من عدة مقاولين من الباطن استعانت بهم شركة (...) للتجارة والمقاولات وهي المقاول الرئيسي المتعاقد مع ميناء (...) على المشـروع وغير معرف لدى إدارة ميناء (...) وقد قامت موكلتي بدورها في السـعي لدى شركة (...) حتى نجحت في توقيع عقد المدعية ومن ثم قامت باستخراج التصاريح اللازمة للمدعية باسم المقاول الرئيسي (شركة (...)) تنفيذا لالتزامها الوارد بالبند الثالث من العقد الموقع بينهما ويوضح المرفق تصـاريح الدخول لأصحاب الشركة المدعية (...) ومنسوبي الشـركة المدعية في نفس زمن العقد بتصاريح تنتهي صلاحيتها في 1438/8/6 هـ. (مرفق 1) 2- باطلاع فضيلتكم على عقد الاستشارات الموقع بين طرفي الدعوى يتضح ما يلي: أ- جاء بصلب عقد الاستشارات الموقع بين الطرفين نصـا (بما أن الطرف الأول (المدعي) لديه عقد تنفيذ أعمال أرصفة الساحات بالبلاطات نظام الانترلوك عالي التحمل توريد وتركيب وذلك في ميناء (...) وأن الطرف الثاني (المدعى عليه) لديه الخبرة العملية والسوقية والكفاءات التي تستطيع القيام بمساعدة الطرف الأول في الحصول على المشروع) وهذا النص يوضح لفضيلتكم بان المدعى هو من لديه العقد بكافة تفاصيله و ليس العكس و قد طلب لاحقا مساعدة المدعى عليه في الحصول عليه (عقد الاستشارات - مرفق 2). ب وانحصر دور المدعي عليه في هذا العقد كما جاء بالبند الثاني في توقيع المدعية على عقد المشروع استنادا الي المعلومات المقدمة لها من المدعية وليس العكس. 3- ان المدعية تقدمت بخطاب رغبتها في تنفيذ الاعمال في 2016/10/9م للجهة التي تعاقدت معها لاحقا (شركة (...)) وأقرت من خلاله باطلاعها على مواصفات ومقاييس المشـروع وقامت بدراسته وتقدمت بعرضها المؤرخ في 2016/10/9م فكيف لها بعد هذا الإقرار الصحيح أن تدعي بعد ذلك بأن المشروع وهمي؟؟ (خطاب الرغبة -مرفق 3) 4. تعاقدت المدعية على تنفيذ المشروع بتاريخ 2016/10/17م ويه التزمت في بشده الأول (وصف العمل) بالحفر والردم وفود طبقة خرسانية وتوفير طبقة رمل وتوفير وتركيب بلاطات انترلوك وتنظيف الموقع ونقل المخلفات وخلافه ومن باب اللزوم العقلي فهل يستقيم أن يتم هذا الالتزام دون معاينة من المدعية لموقع العمل واحتياجاته وتكلفته (عقد المشروع - مرفق 4) 5- التزمت المدعية بموجب خطابها المؤرخ في 2016/10/31م (بعد مرور أسبوعين من تعاقدها مع شركة (...)) مدادها لالتزاماتها للمدعي عليها بموجب دفعات خلال شهر نوفمبر (11) من عام 2016م ولم تلتزم بذلك بالطبع (خطاب التزام المدعية مرفق 5). 6- أكدت المدعية بموجب خطابها المؤرخ في 2016/10/31م بأن التزامنا معها بعد توقيعها للعقد مع شركة (...) ينحصر في مساندتها في الحصـول على التصاريح وتسهيل أمور فريق عمله بالموقع كما جاء نصأ بالخطاب (مرفق 5) 7- لم تتمكن المدعية من الوفاء بالتزاماتها مع الشركة المتعاقدة بسبب عدم قدرتها على استخراج الضمان البنكي المطلوب ولأسباب أخرى تجهلها 8- تقدمت المدعية بدعواها المالة بتاريخ 1439/01/15هـ الموافق 2017/105م أي بعد مرور عام كامل من تعاقدها مع المدعى عليها وتعاقدها مع شركة (...) لتكشف وتدعي بأن المشروع وهمي. (لائحة الدعوى - مرفق 6) الطلبات 1- نتمسك بكافة الدفوع السابق تقديمها بمذكرتنا المقدمة لفضيلتكم بتاريخ 01/23/ 1440هـ. 2- صرف النظر عن الطلبات الواردة بلائحة الواردة بلائحة دعوى المدعي. 3- أدخال السادة شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في الدعوى كونها الجهة المتعاقد معها المدعية على تنفيذ المشروع المدعي بوهميته وذلك لإظهار الحقيقة وتحقيقا للعدالة وفقا لنص المادة (79) و (80) من نظام المرافعات الشرعية. 4- الحكم بإلزام المدعية قيمة ما تبقى من نسبة 1% من قيمة المشروع المستحقة لنا بحسب القيمة الموضحة بعقد المشروع مع الجهة المتعاقد معها وفقا لما جاء بالعقد المبرم بيننا. 5- الحكم بإلزام المدعيـة بسداد اتعاب التقاضي، وفي جلسة بتاريخ 19/07/1442 وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد ثم جرى عرض مذكرة المدعى عليها بتاريخ 01/03/1442هـ على وكيلة المدعية وبطلبها الجواب طلبت الامهال لذلك، وتم ارفاق مذكرة من قبل المدعية بتاريخ 28/7/1442جاء فيها:.نتمسك بما ورد بلائحة دعوانا وما ورد بالمذكرات المقدمة مسبقا من دفوع وطلبات ونفرد هذه المذكرة للرد على مذكرة المدعى عليه المؤرخة في ١٤٤٢/03/01هـ في الآتي: نفيد فضيلتكم أن المستندات المقدمة من المدعى عليها لا تثبت أن المشروع موضوع العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها موجود في الواقع، والصحيح أن هذا المشروع وهمي لا وجود له في الواقع، وأن المدعى عليها ساهمت مع شركة (...) للمقاولات ومديرها (...) في الاستيلاء على أموال موكلتي بدون وجه حق عن طريق هذا المشروع المزعوم، والبينة القاطعة على صحة ما ذكرنا تتمثل في أمرين: أولا: الحكم النهائي الصادر في القضية رقم 4764 لعام ١٤٣٩هـ من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة (مرفق رقم 1) في الدعوى المقامة من المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات، والذي ورد في أسبابه (وحيث أن الأصل عدم تمكين المدعية من العمل حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولما كانت المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها خطابا صادرا عن المؤسسة العامة للموانئ مؤرخ في ١٤٣٨/٧/٢٧هـ تضمن عدم وجود أي تعاقد بخصوص هذه الدعوى، مما تنهي الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي استلمته وقدره مليون ريال، وعدم استحقاقها لقيمة الشيك رقم (5) وتاريخ ١٤٣٨/۱/۲۳هـ بقيمة مليون ريال المسحوب على البنك الأهلي المحرر في مكة المكرمة. ثانیا: خطاب مدير عام ميناء (...) في تاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧ (مرفق رقم ٢) المتضمن رده على خطاب المدعية رقم م ص 3۸/۱ وتاريخ ١٤٣٨/۷/۱۸هـ بشأن الاستفسار عن التعاقد بين ميناء (...) وبين شركة (...) على أعمال انترلوك بالميناء، فوردت الإفادة أن شركة (...) للمقاولات ليس لها أي علاقة تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر أو غير مباشر وعليكم الرجوع للجهات المختصة بخصوص شكواكم والاضرار التي لحقت يكم جراء ذلك التعاقد, وبناء على ما تقدم: ولما كان ما قامت به المدعى عليها من الغش المحرم شرعاً لذا التمس من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع من قبل موكلي وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف ريال نظرا لكون المشروع مزعوم غير موجود في الواقع، بالإضافة لتعويض مناسب بسبب تفويت منفعة المال والإضرار المتعمد بموكلي، وفي جلسة بتاريخ 03/09/1442 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبعد تغير تشكيل الدائرة حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى ان وكيلة المدعية قدمت مذكرة عبر تبادل المذكرات وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة لذلك، وتم إدراج مذكرة من قبل المدعية بتاريخ 5/11/1442 جاء فيها: ذكر المدعى عليه في جوابه أنه انحصر دوره في العقد المبرم بين المدعية وشركة (...) في السعي وراء حصول المدعية على هذا العقد، وهذا العقد الذي سعى المدعى عليه لإبرامه عقد باطل، لكون المشروع المزعوم محل هذا العقد ليس له أي وجود في الواقع، وفقا لإفادة مدير عام ميناء (...) في تاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ المتضمنة الرد خطاب المدعية المرسل لهم بالرقم م ص 38/1 وتاريخ ١٤٣٨/٧/۱۸هـ بشأن الاستفسار عن التعاقد بين المقاول المزعوم (شركة (...)) وميناء (...) وجاءت الإفادة: (أن شركة (...) للمقاولات ليس لها أي علاقة تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر أو غير مباشر وعليكم الرجوع للجهات المختصة بخصوص شكواكم والاضرار) (مستند رقم ۱) ولأنه من المعلوم شرعاً (أن ما بني على باطل فهو باطل) فإنه يتعين منه إلزام المدعى عليه برد مبلغ السعي الذي استلمه من المدعية والبالغ مبلغ (۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف ريال، كونه ساهم في الإيقاع بموكلتي ضحية للمدعو/(...) صاحب شركة (...) الذي استولى على أموال موكلتي بطريق النصب والاحتيال بالادعاء بالمشروع المزعوم بحصوله على مبلغ مليونان ريال كضمان للمشروع وفقا لبنود التعاقد. ۲- ما ذكره المدعى عليه أن المدعية اطلعت على مواصفات ومقاييس المشروع، فقد تم الاطلاع على أوراق زعم المدعى عليه أنها مواصفات المشروع، ولكن في الواقع اتضح أن شركة (...) للمقاولات ليس لها أي علاقة تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر أو غير مباشر وفقا لإفادة مدير عام ميناء (...) المذكورة أعلاه. 3- إن طعن المدعى عليه في إفادة مدير عام ميناء (...) غير مقبول، كونه مستند رسمي صادر من جهة حكومية لا يقبل الطعن فيه الا بالتزوير وفقا للمادة ١٤١ من نظام المرافعات الشرعية، وهذا المستند أثبت بالدليل القطعي أن شركة (...) للمقاولات ليس لها أي علاقة تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر أو غير مباشر. ٤- ذكر المدعى عليه أن المقاول الرئيسي للمشروع شركة (...)لم يقوم بتسميه شركة (...) كمقاول من الباطن، وهذا يتناقض مع ما ورد في إفادة مدير عام ميناء (...) المذكورة أعلاه أن شركة (...) للمقاولات ليس لها أي علاقة تعاقد بالميناء سواء تعاقد مباشر أو غير مباشر، وبالتالي إذا كانت شركة (...) مقاول من الباطن لأفاد بذلك مدير عام ميناء (...)، فهذا ينفي مزاعم المدعى عليه أن شركة (...) للمقاولات أحد المقاولين من الباطن. لذا التمس من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع من قبل موكلتي وقدره (۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف ريال نظرا لكون المشروع مزعوم غير موجود في الواقع، بالإضافة لتعويض مناسب بسبب تفويت منفعة المال والإضرار المتعمد بموكلي. والحكم على المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي بمبلغ وقدره (۲۰,۰۰۰) ريال عشرون ألف ريال، وبتاريخ 21/9/144ادرجت المدعية نفس المذكرة المدرجة بتاريخ 28/7/1442، وفي جلسة بتاريخ 27/11/1442 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم عبر تبادل المذكرات مذكرة تضمنت ردًا على مذكرة وكيلة المدعية كما وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت عبر تبادل المذكرات مذكرة تضمنت الرد على مذكرة وكيل المدعى عليه وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد فأجابتها الدائرة لذلك وأفهمتها بتقديم مذكرة ختامية تشتمل على دعوى موكلتها وطلباتها وبيناتها وإيداعها عبر خدمة تبادل المذكرات كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرة ختامية تشتمل على رد موكله على الدعوى ودفوعه ومستنداته وإيداعها عبر خدمة تبادل المذكرات فاستعدا بذلك، وتم ادراج مذكرة من قبل المدعية بتاريخ 5/11/1442كررت فيها المدعية ما ذكرته في مذكراتها السابقة، وفي جلسة بتاريخ 24/01/1443 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن الأطراف لم يقدموا ما طلب منهم في الجلسة الماضية وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك طلب مهلة لتقديم ما لديه فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي جلسة بتاريخ 08/02/1443 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرسل عبر ايميل الدائرة مذكرة طلب إيداعها في ملف القضية إذ لم يتمكن من إيداعها عبر النظام فأجابته الدائرة لذلك وطلبت من وكيل المدعى عليها الاطلاع عليها والرد فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيله، وتم ادراج مذكرة من قبل المدعية بتاريخ 8/2/1443 كررت فيها ما جاء في مذكراتها السابقة وارفقت صك حكم وسند قبض، وفي جلسة بتاريخ 21/03/1443 وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي وبحضور أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما طلب منه فذكر بأن القضية لا تظهر لديه في النظام وقام بمراسلة عبر البريد الالكتروني لحل المشكلة حيث لم يتمكن من الاطلاع على مذكرة وكيل المدعية للرد عليها فأفهمته الدائرة بأن مذكرة وكيل المدعية هي مذكرة ختامية لا تستوجب الرد كما أن الدائرة افهمت الوكيل السابق للمدعى عليها بتقديم مذكرة ختامية إلا أنه لم يقدم ما طلب منه، وفي جلسة بتاريخ 14/11/1443 افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغه وكيلها المضاف في النظام بموعد الجلسة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مذكرة شاملة لجميع الدفوع والبينات خلال أسبوع من تاريخ الجلسة عبر النظام، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 26/12/1443 افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، وبدراسة ما تم تقديمه سابقا من قبل الطرفين، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغا قدره ثمانون ألف ريال، لكون العقد الذي توسطت فيه المدعى عليها مع شركة (...) عقد وهمي، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من إتمامها للعمل الواجب عليها، وأن العقد الذي تم توقيعه من قبل المدعية مع شركة (...) غير وهمي، وبناء على ما قدمته المدعية من خطاب مدير عام ميناء (...)، المتضمن عدم وجود علاقة تعاقد لشركة (...) بالميناء، وبناء على الحكم النهائي الصادر في القضية رقم 4764 لعام 1439ه من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة، المتضمن فسخ العقد بين المدعية وشركة (...)، وإلزام الأخيرة بأن ترد مبلغا قدره مليون ريال للمدعية، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المسلم لها من قبل المدعية، واستحقاق المدعية لذلك المبلغ، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للحلول المتكالمة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، مبلغا قدره (80,000) ثمانون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.