حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447042556
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005351/1444
رقم الحكم:447042556
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005351 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447042556 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٣٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة إلكترونية نصها: الموضوع: طلب مستعجل لإثبات حالة وفقاً لنص المادة (٣٦/١) من نظام المحاكم التجارية. بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (...)، مقدم الطلب، أتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب المستعجل ضد/ مؤسسة (...) للمقاولات للمعاينة لإثبات حالة، وذلك على النحو الآتي: أولاً: بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٧م تعاقد موكلي بموجب عقد مكتوب مع المقدم ضدها الطلب باعتبارها مقاول مرخص له بالعمل في نشاط المقاولات ويتمتع بقدر من الخبرة لتنفيذ جميع أعمال الإنشاء (عظم بالمواد) لعمارة تجارية وسكنية لموكلي بحي (...) مدينة (...)، وتم الاتفاق على المواصفات والمواد وأن تكون مدة العقد (١٨٠) يوماً بسعر المتر (٥٢٠ ريال)،(مرفق١- صورة من العقد).ثانياً: المقدم ضده الطلب لم يلتزم بالعقد حيث قام باستعمال مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها فيما يتعلق بالمواد المستخدمة في البناء وتوصيلات الكهرباء والمياه والصرف، فضلاً عن التأخير في إكمال العمارة محل العقد وتسليمها حتى تاريخه.ثالثاً: المواد المخالفة للمواصفات المستعملة في العمارة لازالت مكشوفة ويمكن التحقق منها وإثباتها ويخشى موكلي أن يقوم المقدم ضده الطلب بتغطيتها سواء بإكمال عملية البناء أو اللياسة عليها مما يصعب من كشفها لاحقاً وإثباتها إلا بمشقة وضرر كبير، حيث يرغب موكلي في رفع دعوى ضد المقاول لمخالفته للعقد. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق اطلب من فضيلتكم الامر بالمعاينة واثبات حالة الأعمال والمواد التي قام المقدم ضده الطلب بتنفيذها بموقع العمارة محل العقد، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك، وذلك استناداً على نص المادة (٣٦/١) من نظام المحاكم التجارية. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً، تمت إحالتها هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد جلسة في تاريخ ٠٥-٠١-١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (الموضوع: طلب مستعجل لإثبات حالة وفقاً لنص المادة (٣٦/١) من نظام المحاكم التجارية. بصادق الاحترام والتقدير وبصفتي المحامي عن موكلي/ (...)، مقدم الطلب، أتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب المستعجل ضد/ مؤسسة (...) للمقاولات للمعاينة لإثبات حالة، وذلك على النحو الآتي: أولاً: بتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٧م تعاقد موكلي بموجب عقد مكتوب مع المقدم ضدها الطلب باعتبارها مقاول مرخص له بالعمل في نشاط المقاولات ويتمتع بقدر من الخبرة لتنفيذ جميع أعمال الإنشاء (عظم بالمواد) لعمارة تجارية وسكنية لموكلي بحي (...) مدينة (...)، وتم الاتفاق على المواصفات والمواد وأن تكون مدة العقد (١٨٠) يوماً بسعر المتر (٥٢٠ ريال)،(مرفق١- صورة من العقد).ثانياً: المقدم ضده الطلب لم يلتزم بالعقد حيث قام باستعمال مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها فيما يتعلق بالمواد المستخدمة في البناء وتوصيلات الكهرباء والمياه والصرف، فضلاً عن التأخير في إكمال العمارة محل العقد وتسليمها حتى تاريخه. ثالثاً: المواد المخالفة للمواصفات المستعملة في العمارة لازالت مكشوفة ويمكن التحقق منها وإثباتها ويخشى موكلي أن يقوم المقدم ضده الطلب بتغطيتها سواء بإكمال عملية البناء أو اللياسة عليها مما يصعب من كشفها لاحقاً وإثباتها إلا بمشقة وضرر كبير، حيث يرغب موكلي في رفع دعوى ضد المقاول لمخالفته للعقد. الطلبات: عليه وتأسيساً على ما سبق اطلب من فضيلتكم الامر بالمعاينة وإثبات حالة الأعمال والمواد التي قام المقدم ضده الطلب بتنفيذها بموقع العمارة محل العقد، وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك، وذلك استناداً على نص المادة (٣٦/١) من نظام المحاكم التجارية). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: لكون الفلة متوقف العمل فيها، وفيها مواد وقد يكون فيها اعتداء، ولكون المقاول رفض الإكمال، ثم سألته عن تاريخ التعاقد؟ فأجاب قائلاً: بأنه في تاريخ ٢٦-٠٤-٢٠١٧م، كما سألته عن تاريخ سداد الدفعة الأولى من موكله للمدعى عليه؟ فأجاب قائلاً: بأنها لحظة توقيع العقد، كما سألته عن تاريخ انتهاء التعاقد أو خروج المدعى عليه من الموقع؟ فأجاب قائلاً: بأن مدة العقد ١٨٠ يوم، وامتدت حتى هذه اللحظة، وأن المدعى عليه متوقف عن العمل منذ أكثر من ٨ أشهر تقريباً، رغم المحاولات الودية لتسليم المنزل، كما سألته عن تاريخ اكتشاف موكله وجود مخالفة للمواصفات في عمل المدعى عليه؟ فأجاب قائلاً: بأنه خلال الفترة الزمنية التي توقف فيها عن العمل، وتقريباً قبل ثمانية أشهر، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــــا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوى إثبات حالة أعمال عقار مملوك لموكله بموجب العقد المؤرخ في ٢٩-٠٧-١٤٣٨هـ، تأسيساً على صريح أسبابه، وحيث استبان أن التعامل ابتداؤه وفقاً للعقد في تاريخ ٢٩-٠٧-١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦-٠٤-٢٠١٧م، وقد حدد البند رابعاً بأن مدة العقد هي ١٨٠ يوماً تبدأ من تاريخ سداد الدفعة الأولى، وقد سدد المدعي الدفعة الأولى فور توقيع العقد، كما أن المدعي وكالة أبان في جلسة اليوم بأن المدعى عليه الموقع منذ ما يقارب ثمانية أشهر، وبما أن هذه الدعوى المقيدة في هذه المحكمة تندرج (في الأصل) تحت دعاوى الطلبات المستعجلة، وفقاً للمادة (٣٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة)). وبما أن الثابت من ظاهر الحال وإجابة وكيل المدعي، أن العقد محل الدعوى مؤرخ في ٢٩-٠٧-١٤٣٨هـ، الموافق ٢٦-٠٤-٢٠١٧م، وبما أن الثابت أن خروج المدعى عليه من العقار كان منذ ما يقارب ٨ أشهر، والمدعي لم يتقدم بدعواها الماثلة إلا بتاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هــ، طبقاً لقيدها أمام هذه الدائرة. وبما أنه ظهر للدائرة تأخر المدعي في إقامة هذه الدعوى مدة طويلة منذ تاريخ ترك المدعى عليه الموقع، مما تعتبره الدائرة تراخياً منه في إثبات الحالة والمعاينة، مما لايَصدق على الدعوى والحال ما ذُكر وصف الاستعجال والجدية، فضلاً عن أنه لايخشى ضياع معالم المشروع أو حق يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، لبُعد المدة أوّلاً وفقاً لما سلف بيانه، ولكون الموقع تحت يد المدعي، فلاثمة ضرر يُخشى أو معالم تَذهب آثارُها، وعليه تنحسر عن هذه الدعوى الطبيعة المستعجلة، وإنما يتم وفقاً لإجراءات الإثبات عند نظر الدعوى موضوعاً طبقاً لأحكام المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (١ــ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. ٢ــ للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى؛ وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعي له الحق في رفع دعوى موضوعية إن رغب. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.