حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433927590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536135/1443
رقم الحكم:433927590
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536135 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433927590 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439536135 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) التسويق العالميه مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/03/07هـ الموافق 2018/11/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيمائية بثمن إجمالي قدره (66,345) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً، لم يسدد منها شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2008/01/01م حتى تاريخ 2019/01/20م المتضمن مبلغاً قدره (66,350) ستة وستون ألفاً وثلاث مئة وخمسون ريالاً، والممهور بتوقيع المدعية، والمتضمن مصادقة المدعى عليها مع توقيعها وختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن بينة موكلته هي مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب وممهور بختمها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد مواد كيمائية للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها او من يمثلها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدم في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) المحدودة س.ت (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) التسويق العالمية س.ت (...) مبلغاً قدره (66,345) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالاً. وبالله التوفيق