حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433396827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292806/1443
رقم الحكم:433396827
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292806 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396827 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439292806 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 10/11/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال،2- اتعاب محاماة (14,000) أربعة عشر ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 10 /11 /2020 م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 10/11/2020م بمبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1443هـوملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيد الدعوى؟ أحال إلى المرفقة في النظام ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، إضافة إلى أتـعاب المحاماة مبلغ وقدره (14,000) أربعة عشر الف ريال، وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار أعلاه، والذي يمثل رأس المال المدفوع من قبل موكله، وقدم في سبيل إثبات دعواه مايلي: 1 -اتفاقية توريد بتاريخ 10 /11 /2020 م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في 10 /11 /2020 م بمبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال لصالح المدعي المرفقة في طي أوراق القضية، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها أو توكل أحدا بالمدافعة عنها، فإن ذلك ينزل منزلة النكول، ويعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة هذه الدعوى، فبإمكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوى إما بعدم صحة دعوى المدعية أو الإقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وقد نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية على أنه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم)، وبما أن ما استند عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (43) من ذات النظام في الفقرة (ا) على ما يلي (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها)،، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) "، مما تعده الدائرة وجها للتعدي والتفريط. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتنتهي إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره: (3500) ريال. وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (140.000) مائة وأربعون ألف ريال لقاء رأس المال، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (3500) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث