حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433491848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439194540/1443
رقم الحكم:433491848
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194540 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433491848 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٥٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ،٢- اتعاب محاماة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٢١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت ممثلة المدعى عليها. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعواه، أحال إلى ما ورد في لائحته، ويطالب باسترداد رأس المال من المدعى عليها بمبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، اتعاب محاماة(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال ، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي٢١/٠٩/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير" ،وبموجب سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في٢١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي ؛مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة(...) بالسجل التجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعي ((...) بالسجل رقم (...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ، مقابل راس المال ومبلغا قدره (٢٥٠٠) مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.