حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433396805

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439254196/1443
رقم الحكم:433396805
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254196 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433396805 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439254196 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 27/10/2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال، 2- اتعاب محاماة (13,000) ثلاثة عشر ألفاً ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ27/10/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في27/10/2020م بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال لصالح المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، كما طلب برد رأس المال وأتعاب المحاماة، وبطلب البينة ذكر أنه مرفق العقد وسند الأمر، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا، اتعاب محاماة (13,000) ثلاثة عشر ألفاً ريال، وبما أن المدعي طلب رد رأس المال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي 27/10/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، لأنه ثبت للدائرة تسلم المدعى عليها رأس المال بموجب صريح المادة الخامسة، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكة وقيامها من حيث الأصل، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة, والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة - كما ثبت في هذه الدعوى - فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، علاوة على مخالفة المدعى عليها صراحة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: "لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وبموجب السند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في27/10/2020م بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثون ألفًا ريال لصالح المدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، ولأن الدائرة هي المخلولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (130.000) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (3.250) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث