حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433935901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545156/1443
رقم الحكم:433935901
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545156 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433935901 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي -بوكالة رقم (...) عن شريك- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات تنظيف وكماليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٤٠٩) خمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة ريالات سدد منه (١٢,٤٥٥) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٠) ريالات تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات استلام). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٥٣) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٧) بمبلغ إجمالي قدره (٧٢,٨١٥) اثنان وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريالا. ٢- سند قبض برقم (٤٠٤٩) بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية -بوكالة رقم (...) عن شريك-، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على وكالة مقدم الدعوى تبين أنها صادرة عن شريك. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (٧٦) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في الدعوى أنها مقيدة من شخص وكالته لا تخوله عن المدعية لأنه وكيل عن أحد الشركاء بصفته شريكاً لا بصفته مديراً أو رئيس مجلس الإدارة وفق سجل التجاري أو مفوضًا وفق عقد التأسيس ولابد أن يكون ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الوكالة وفق المادة (٤٩/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية التي نصت على أن (التوكيل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها)، وفق المادة (١٦٤) من نظام الشركات، وحيث تم تقييد الدعوى ابتداءً بصفة معيبة عن المدعية فلا يمكن قبول الدعوى عن المدعية والسير فيها والاستمرار في نظرها والحال ما ذُكر الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، ولصاحب الصفة إقامة الدعوى بالصفة الصحيحة، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.