حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439237178/1443
رقم الحكم:430765154
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765154 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439237178 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١١/٠٨م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ وفيها حضر المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وطلب رد رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأتعاب المحاماة وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابه على الدعوى. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعية برد قيمة رأس المال، ولما قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحررة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وقبول الطلب، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، ولقول النبي صلى ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة يإلزام المدعى عليها (شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعي ((....) (...)) مبلغا قدره (100.000) ريال لقاء رأس المال ومبلغا قدره (2500) مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.