حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433297318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195169/1444
رقم الحكم:433297318
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433297318 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء المنتجات البلاستيكية)، كما دفع المدعي عليها للمدعى مبلغاً قدره (٧,٠٧٠) سبعة آلاف وسبعون ريال ، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية والبيع والشراء ، وقد بدأت الشراكة في ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال ،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م ٢-سند لأمر المدعي وكلاهما على مطبوعات المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، وبسؤاله عن البينات والأسانيد على الدعوى أحال على المرفقة عبر النظام وقرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الى طلب الزام المدعى عليها برأس المال من العقد المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م المتضمن مبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال والمنصوص في العقد باستلام المدعى عليها لمبلغ الشراكة، كما استند في دعواه سند لأمر المحرر لأمر المدعي، وبما أن الأصل عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد محل الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم يقدم ما يثبت خلاف الأصل ولم تحضر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، قد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية وحيث أن تقدير الاتعاب منوط بالدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق .