حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000403
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439300908/1443
رقم الحكم:4430000403
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439300908 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000403 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439300908 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر الترافع فيها كلا من: (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بوجب الوكالة (رقم: (...)، وتاريخ: 1442/08/02، صادرة عن الموثق (...)) 2- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ 21 / 10 / 1442 هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: (أنه بتاريخ 1437/03/24هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة لمدة سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (76.284) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (76.284) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي بتاريخ 1437/07/24هــ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (76.284) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1437/07/24هـ، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/03/24هـ حتى 1438/08/05هـ، ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (76.284) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من 1437/03/24هـ إلى1438/08/05هـ). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1443/11/27هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى والطلب المذيلة به وقرر أنه لديه تحريراً للدعوى يرغب في تقديمه وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، ثم بتاريخ 1443/11/28هـ قدم وكيل المدعية مذكرة من خمس مرفقات عبارة عن صورة من العقد المبرم بين الطرفين مختوم وموقع من الطرفين، وأربع سندات تفيد تسليم السيارات محل مبلغ المطالبة لأفراد بموجب تفويض صادر من المدعى عليها عدا ما يتعلق بالسيارة من طراز (...) فإنها خلت من ورقة التفويض، كما أعاد فيها تحرير دعواه بما نصه: (لقد قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 1437/03/24هـ الموافق 2015/01/04هـ، حيث نصت الاتفاقية على أن تقوم المدعى عليها بتعميد المدعية في استئجار (4) سيارات تخدم مصالحها، وحيث قامت المدعى عليها خلال سريان الاتفاقية بتعميد المدعية لاستئجار (4) سيارات، سيارة من نوع (...) لمدة يوم واحد من تاريخ 29 /03 /2016 إلى تاريخ 30 /03 /2016م، وسيارة من نوع (...) لمدة يومان من تاريخ 22 /02 /2016 حتى تاريخ 24 /02 /2016، وسيارة من نوع (...) لمدة خمسة أيام من تاريخ 03 /02 /2016 م حتى تاريخ 08/ 02 /2016م، وسيارة من نوع (...) لمدة 30 يوم من تاريخ 12 /01 /2016 حتى 12 /02 /2016م، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن سداد لالتزامات الواجبة عليها وفق العقد وذلك بمبلغ وقدره (76.284) ستة وسبعون ألف ومئتان وأربعة وثمانون ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد أية مبالغ منها). ثم عقدت جلسة بتاريخ 1444/02/01هـ سألت فيها الدائرة وكيلة المدعية عن قيمة إيجار كل سيارة من السيارات محل الأجرة فأجابت بأن قيمة استئجار سيارة من طراز (...) هي (2700) ريال ومدة استئجار المدعى عليها هي ثلاثة أيام وقيمة استئجار سيارة من طراز (...) هي (1700) ريال ومدته استئجاره يوم واحد وقيمة استئجار سيارة من طراز (...) هي (750) ريال لمدة خمسة أيام وقيمة استئجار سيارة من طراز (...) هي (171) لمدة شهر، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطالب المدعى عليها سداد الأجرة المتبقية لموكلته وقدرها (76.284) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال، بناء على عقد مبرم بين الطرفين، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ عن عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين المثبت للتعامل بين الطرفين، كما قدم فواتير تأجير السيارات باسم أفراد وقد أرفق معها ورقة تتضمن رغبة المدعى عليها استئجار السيارات المشار لها باسم أولئك الأفراد، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، استناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ على أنه.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن الأصل في الأمور العارضة العدم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ المحكوم به، ويستثنى مما سبق فاتورة استئجار سيارة من طراز: (...) فإنها خلت إرفاق الورقة التي تبين رغبة المدعى عليها باستئجار السيارة المشار لها، كما أن فاتورة الاستئجار باسم شخص آخر، وعليه فإن الدائرة ترى أنها غير موصلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت بعض المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة:إلزام/ شركة (...) العالمية السجل التجاري (...) بأن تدفع لـ /شركة (...) لتأجير السيارات السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (16.980) ستة عشر ألفا وتسعمائة وثمانون ريالا، والله الموفق.