حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008480/1444
رقم الحكم:4430161948
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008480 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161948 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449008480 لعام 1444هـ المدعي: عبير علي محمد القحطاني المدعى عليه: زين صالح حسن العطوي محمد صلاح محمد دفتردار الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت مانصه: تعاقدت موكلتي (المدعية) المشار إليها أعلاه مع كلاً من المدعى عليه آنفي الذكر بموجب عقد الشراكة المؤرخ بتاريخ (07/09/2020م) على افتتاح مطعم، وعليه قامت بدفع قيمة رأس المال بمبلغ وقدره (203,000) مائتين وثلاثة ألاف ريال، ومن ثم تم فض تلك الشراكة شفاهةً، وبموجب ذلك قام المدعى عليهم بتحويل مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال لموكلتي، وتبقى في ذمة المدعى عليهم مبلغ وقدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال ماطل المدعى عليهم بسدادها مما حاد بموكلتي للجوء إلى فضيلتكم لإلزامهم بسدادها. عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهم بما يلي: سداد مبلغ وقدره (183,000) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 19/1/1444هـ وبحضور الأطراف وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحتها، وبطلب الإجابة من المدعى عليهما طلبا مهلة , فأفهمتهما الدائرة بتقديم إجابته خلال أسبوع من تاريخه عبر النظام , وللمدعي الحق بتقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة , وأفاد الأطراف بأن جميع أطراف الشراكة شاركوا بالمال والعمل معاً. ورفعت الجلسة. وفي جلسة 11/2/1444هـ تشير الدائرة الي ما قدم من جواب من قبل المدعى عليه محمد صلاح محمد دفتردار ونصه:" ردا على ما ورد في الادعاء المقدم من قبل السيد ة عبير القحطاني فإني اود ان أوضح ما يلي: ١ - تم توقيع العقد في تاريخ ٢ / ٢١ / ٢٠٢١ وتم الاتفاق على ان تكون شراكة براس المال وشراكة في الاعمال كما يلي السيدة عبير القحطاني ٤٠ ٪ من راس المال وأيضا إدارة المحل السيدة زين العطوي مبلغ ٣٠ ٪ من رأس المال وإدارة المطبخ السيد محمد دفتر دار ٣٠ ٪ من رأس المال التجهيز وإدارة الاعمال اللوجستية والعلاقات الحكومية تم رصد ٢٠٣٠٠٠ من السيدة عبير تم رصد ١٥٢٢٥٠ من السيدة زين تم رصد مبلغ ١٥٢٢٥٠ من السيد محمد ٢ - قد قمت بطلب من الشركاء بفتح حساب للمحل ترصد فيه المبالغ بحيث يكون الحساب تحت اداره السيدة عبير والسيدة زين الا ان السيدة عبير لم تقم بذلك وعوضا عن ذلك قد قامت السيدة عبير بتسليم المبالغ للسيدة زين وبعد ذلك قامت السيدة زين بتسلمي المبالغ الخاصة بها وبالسيدة عبير. ٣ - قمت باقتراح ان نسجل الشركة منذ اللحظة الأولى الا ان الشركاء توصل وا الى اتفاق ان نفتتح المحل تجريبي او لا ثم نقوم بذلك ٤ - تم استئجار محل ووقع عقد لمده ٥ سنوات مع المالك ٥ - تم الاتفاق بان اعمال التجهيز للمحل سوف تستغرق ما بين ٦ الي ٨ أشهر وتم البدء بالعمل وكانت المبلغ تدفع على دفعات حسب حاجة العمل وكل دفعه يحضر الشركاء لاستلام الاعمال المنجزة وبعدها تدفع دفعه وتمت الدفعات على ٤ مراحل ٦ - تم انجاز ٨٠ ٪ من الاعمال في المحل ٧ - تم طلب اصدار رخص صحية من البلدية للشركاء وقد تم تحصيل الرخص للسيدة زين والسيد محمد ولم تقم السيدة عبير بذلك. ٨ - تم الطلب من السيدة عبير والسيدة زين بتجهيز قائمة المني و وتم عمل أكثر من اجتماع لذلك ولم تقم السيدة عبير بإنجاز مسئوليتها ٩ - فوجئت في تاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٢١ بان السيدة عبير تطلب ف ض الشراكة متعلل ة باننا متأخرين في فتح المحل على الرغم من ان الاعمال في المحل كانت شب ه منتهيه خلال اقل من أربع أشهر وعندها تم عمل اجتماع بين الشركاء وتم الطلب من السيدة عبير بعمل خطاب طلب فض الشراكة لكنها رفضت واصرت على استعادة الأموال التي تم دفعها في تجهيز المحل. ١٠ - تم عمل حسابات مبدئية ووجود ان هناك مبلغ ٢٠٠٠٠ ريا متبقي لم يصرف من الدفعة الأخير تم اعادته لها على امل ان تعمل الخطاب كي نتمكن من إيجاد حل للمشكلة الا انها رفضت أيضا ذلك. وحيث انه قد تبين لفضيلتكم ان الشراكة ليست شراكة مضاربه كما ذهب المدعي بل انها شراكة عنان بيننا ولا ادري كيف ذهب الادعاء بتاريخ لنشوء الحق على الرغم من انه ليس دين مستحق بل هي شراكة في الربح والخسارة كما اجمع الفقهاء في هذا الشأن ولو ان للشركاء الحق في المطالبة فإنني كشريك قد تعرضت لخسائر كبيره جراء تصرفات المدعية وعليه فإنني اطالبها بسداد جميع خسائري من الشراكة والتي تساوي ١٤٠٠٠٠ ريال لأنها هي من قامت بفسخ العقد وتعطيل الاعمال" أ.هـ، كما جرى الاطلاع على ما جاء من التعقيب على ذلك من قبل وكيل المدعية بتاريخ 11/02/1444 ونص الحاجه منه:" أنه تم إثبات الشراكة من قبل المدعى عليه وتسلم المبالغ محل الدعوى بمذكرة الرد المقدمة منه ودفع أيضاُ بعدم صحة العقد المقدم منه لعدم تسجيله في منصة إيجار كما ذكر أنه الفترة بين توقيع العقد وتاريخ فسخ العقد هي أربعة أيام فقط" أ.هـ، وللاطلاع على ما سبق تقديمه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 15/3/1444هـ سألت الدائرة عن أدوار الشركاء في العمل فذكر وكيل المدعية والمدعى عليه محمد دفتردار بأن الإدارة منوطة بعبير وزين وأن التسويق وأعمال الإنشاء والصيانة منوطة بمحمد، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ إذ المال والعمل من الطرفين، وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية فقد نص صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (...) والمقامة من عبير علي محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) ضد زين صالح حسن العطوي هوية وطنية رقم (...) و محمد صلاح محمد دفتردار هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب . العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني عبدالله بن محمد علي الغامدي رئيس الدائرة القضائية مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي