حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433781790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813397/1442
رقم الحكم:433781790
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813397 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433781790 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٣٩٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) وشركائهم للتجارة والصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بتاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب حجر الرياض الأبيض والكريم حسب العينة المتفق عليها من حيث اللون والخامة ومقاسات الحجر والنحت، ومن تاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٢ والى تاريخ ٢٣/ ٥/ ٢٠١٩ و المدعية تعمل ولم يأتيها أي خطاب رسمي أو شفهي بالملاحظات بالعمل أو بتأخير المواعيد والمواصفات وهي وفقا للمخططات والواجهات المعتمدة من مهندس المشروع للمشروع الكائن في مدينة (...) لواجهات القصر والمجلس والفلل والسور حسب المخطط وتأمين السقائل وجميع ما يلزم التركيب وتقديم العمالة والفنيين، حتى تاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠١٨م وطلب منا كمية وقيمة الأعمال المتبقية في المشروع وتم حصر الكميات مع مهندسهم وتم أرسالها لهم بواسطة البريد الإلكتروني والفاكس وكان هذا الطلب لمعرفة الأعمال المتبقية وذلك لتأمين المبلغ حتى يستمر العمل، وكان إجمالي مبلغ التعاقد مبلغ وقدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وأربعة وعشرون ريالا وسبعة وأربعون هللة (٥،٣٤٣،١٢٤،٤٧) سددت منهم المدعى عليها مبلغ وقدره خمسة ملايين وثمانية وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريالا وعشرون هللة (٥،٠٨٨،٧٤٧،٢٠) وتبقى في ذمتها مبلغ مائتان وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريالا وسبعة وعشرون هللة (٢٥٤،٣٧٧،٢٧) وسددت مبلغ ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وستة وسبعون هللة (٢٣،٩٥٩،٧٦)، وتبقى في ذمتها مبلغ مائتان وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريالا وواحد وخمسون هللة (٢٣٠،٤١٧،٥١)، وهي نسبة ٥% من العقد بعد التسليم النهائي إلا أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ إلى الآن، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مائتان وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة عشر وواحد وخمسون هللة (٢٣٠.٤١٧،٥١)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه سبق نظر النزاع في المحكمة العامة بالأحساء وصدر فيها حكم ابتدائي ثم نقض في الاستئناف واعتبار الدعوى كأن لم تكن وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن الحكم هو عدم اختصاص ثم أفهم الطرفان بإحالة القضية إلى تبادل المذكرات الإلكتروني عبر بوابة القضاء التجاري ابتداء من المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها بعدم صحة دعوى المدعية للاتي: أولاً: إن العقد المبرم بين الطرفين لم يكن محدداً بقيمة مالية معينة وإنما بموجب جدول استرشادي يتم على أساسه احتساب قيمة الكميات والبنود والأعمال والأسعار الخاصة بتوريد وتركيب الحجر لمجمع الفلل الخاص بموكلتي على أن يكون مستوى التشطيب النهائي سوبر ديلوكس، ثانياً: مستوى تشطيب الأعمال ليس كما تم الاتفاق عليه في العقد أن يكون سوبر ديلوكس من حيث نوعية الحجر وطريقة التركيب والنحت والتشطيب النهائي، وهذا مخالف للبند الثالث والفقرة الخامسة من البند الرابع الخاص بالالتزامات الأساسية للمدعي ضمن العقد المبرم بين الطرفين، ثالثاً: وفق الفقرة الثانية من البند العاشر الخاص بغرامة التأخير ضمن العقد المبرم بين الطرفين يتم تعليق نسبة ٥% من قيمة العقد كضمان حسن التنفيذ على أن يتم صرفها بعد اعتماد التسليم النهائي من قبل مهندس الموقع الخاص بالمدعي وفي هذا الصدد نلفت انتباه فضيلتكم للنقاط التالية: حتى تاريخه لم يتم اعتماد التسليم النهائي لجميع الأعمال التي تم توريدها وتركيبها من قبل مهندس موكلتي ومن ثم ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين فلا يحق للمدعية المطالبة بأي مستحقات مالية طرف موكلتي كما أن مستوى الأعمال التي تم توريدها وتركيبها لم تكن بالمستوى المطلوب (سوبر ديلوكس) وفقاً للبند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين، كما توجد الكثير من العيوب الموجودة والملاحظات على جودة الأعمال التي تم توريدها وتركيبها من قبل المدعية وتم أشعار السيد / (...)- مندوب المدعية بهذه العيوب على مستوى الأعمال أكثر من مرة وتعهد بالتزامه بإصلاح العيوب الموجودة في جودة الأعمال ولكن دون جدوى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن إصلاح العيوب الموجودة على جودة الأعمال فإن ذلك يكلف موكلتي مبالغ طائلة زيادة عن طاقتها، ٣-من قبيل مرونة موكلتي في التعامل وحرصها على الالتزام بالعقد المبرم فقد وافقت على طلب المدعية بزيادة أسعار الحجر المتفق عليها بشكل مسبق ضمن العقد المبرم بين الطرفين وهذا لتحفيز المدعية على تنفيذ الأعمال في الوقت المطلوب دون أي تأخير ولكن دون جدوى أو استجابة من قبل المدعية، رابعاً: وفق البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين فإن مدة تنفيذ العقد هي سنتين ميلاديتين تبداً بعد مدة (٤٥) يوم من توقيع العقد ولكن حتى تاريخه مضى أكثر من ست سنوات ولم يتم تنفيذ باقي الأعمال المطلوبة من قبل المدعية مما كبد موكلتي خسائر مالية كبيرة نظراً لأن تنفيذ المدعية لأعمالها المطلوبة مرتبط وبشكل مباشر بأعمال أخرى مطلوب تنفيذها وفق تعاقدات أخرى، خامساً: حتى تاريخه مازالت الكثير من الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المدعية معلقة ولم يتم إنجازها بالشكل المطلوب كما لم يتم الاستلام النهائي لهذه الأعمال ومن ثم عمل مخالصة نهائية من قبلنا وأن المدعية تطالب موكلتي بسداد مبالغ مالية بغير وجه حق عن أعمال غير منفذة وغير مطابقة لمقاييس الجودة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وخلاصة ما تقدم وما بيناه لفضيلتكم من تعنت المدعية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية متناسية في ذلك قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " مما كبد موكلتي خسائر مالية كبيرة جراء التأخر في التسليم النهائي للأعمال المتفق عليها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه كما سبق وأوضحنا توجد لدينا ملاحظات كثيرة وكذلك عيوب فنية على جودة الأعمال ويحتاج إصلاحها إلى مبالغ مالية كبيرة بسبب ما نتج من ارتفاع أسعار المواد في السوق، سادساً: كما تم أرفاق صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة العامة بالأحساء برقم ٤٢١٢٦٩١٨٣ وتاريخ ١٤٤٢/ ٦/ ٥ في نفس الدعوى والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى بعدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة لعدم ثبوت الاستحقاق حيث أن المدعية لم تقم بإنهاء العمل بشكل كامل حتى تستحق ٥% ضمان حسن التنفيذ. وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: رد دعوى المدعية لعدم صحة ادعائها الذي يمكن إثباته بالبينة والدليل، ثانياً: إلزام المدعية بتنفيذ باقي الأعمال المعلقة وكذلك إصلاح جميع العيوب الفنية الخاصة بجودة الأعمال التي تم تركيبها في الموقع، ثالثاً: إلزام المدعية بتعويض موكلتي عما أصابها جراء تعنتها وتأخرها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وفي جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه لم يتمكن من إيداع جوابة عبر تبادل المذكرات ثم أبرز جوابة ونصه (أولا: ذكر المدعي عليه بان مستوي تشطيب الأعمال ليس كما تم الاتفاق عليه في العقد وأن يكون العمل سوبر ديلوكس من حيث نوعية الحجر وطريقة التركيب والنحت والتشطيب، وما ذكره المدعي عليه غير صحيح موكلتي التزمت ببنود العقد من حيث العمل والتركيب والدليل بأن المدعى عليها لم تعترض على الأعمال المنفذة ولم ترسل لموكلتي خطابات تفيد بأن هناك ملاحظات على العمل أو نوعية الحجر، ثانيا: المدعي عليها ذكرت بالنقطة الثالثة بأن المادة الثالثة من العقد توجد الكثير من العيوب الموجود والملاحظات ومن قبيل المرونة في التعامل والحرص على الالتزام بالعقد وافقت على زيادة أسعار الحجر وهذا لتحفيز المدعية على تنفيذ الأعمال، وتدعي المدعي عليها بأنه يوجد عيوب وملاحظات بالعمل هذا غير صحيح وتنكره موكلتي كيف تتقبل المدعي عليها أن تتكبد مبالغ طائلة في سبيل المرونة وتحفيز موكلتي على الأعمال، ثالثا: فيما يتعلق بالأعمال المعلقة التي لم يتم استكمالها المدعى عليها قامت بإيقاف العمل بالمشروع وهذا عن طريق مدير المشروع السيد/ (...) فهو المدير المسئول وفي نفس الوقت ابن اخو صاحب الشركة، فقد قام بطرد العمال التابعين لنا ورفض أن نتواجد داخل المشروع وأجبرنا على الخروج وقال لمندوب موكلتي (المواد الموجودة كم يوم تكفيكم فأجاب مندوبنا يومين فقال خلص الموجود وخذ عمالكم وعدتكم وأخلي لنا الموقع وسكن العمال فقال مندوبنا لن نتوقف عن العمل إلا بخطاب رسمي للتوقف فقال خطاب ما في ولا رح نعطيكم فلوس ورني كيف تجيبون مواد وتكملون الشغل) مع العلم أننا من تاريخ التعاقد والى تاريخ توقفنا عن العمل من قبلهم لم نخل في بنود العقد وملتزمين في جميع بنوده مع أنهم لم يلتزمون معنا في الدفعات وكانت الدفعات تتأخر كثيرا وطالبناهم بموجب خطابات كثيره أن يلتزمون معنا في مواعيد سداد المستخلصات ووعدونا بهذا ولكن للأسف لم يلتزمون، نصت المادة السادسة من العقد على (يحق للمالك سحب العقد وإيقافه في حال عدم الالتزام بالمواعيد والمواصفات والتصاميم المتفق عليه ولا يحق تسلم العمل إلى طرف ثالث مالم تكن هناك مخالصه ودفع كامل مستحقات الطرف الأول من مجمل الأعمال المنفذة) فقد استعانت المدعى عليها بطرف ثالث دون أن يكون هناك أي خلل أو عدم التزام من جانب موكلي بل قام موكلي وعماله بإنجاز العمل على أكمل وجه وهناك محادثات بين موكلي ومدير المشروع تؤكد رضاه عن ما يقوم به موكلي وعماله من أعمال، ولكن تأخر المدعى عليها في سداد المستخلصات هو ما جعل العمل يتأخر فهذا شيء خارج عن إرادة موكلي وليس عليه أي تقصير في هذا، فلم يأتينا أي خطاب رسمي أو شفهي بتأخير المواعيد والمواصفات بل نحن من كان يرسل الخطابات مرارا وتكرارا بتأخير صرف المستحقات وان هذا التأخير سوف يتسبب في تأخير موعد تسليم الأعمال ويوجد مستندات رسميه بذلك، وبالفعل تم إرسال خطاب بتاريخ ٣/١١/٢٠١٤م بأننا غير ملزومين في مدة العقد بسبب تأخير صرف المستحقات، رابعا: سبب عدم إنجاز التسليم النهائي كان بسبب المدعى عليها ومسئوليها والذين طردوا عمالنا ومنعونا من استكمال الأعمال إلى جانب تأخرهم في سداد المستخلصات والذي ترتب عليها تأخير مدة إنهاء الأعمال، ومرفق لفضيلتكم صور الخطابات وصور اعتراض الشيك لعدم كفاية الرصيد، وعليه نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٣٠.٤١٧،٥١ ريال فقط مئتي وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة عشر وواحد وخمسون هللة)، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع مذكرته ومرفقاتها في النظام ثم أفهمت المدعى عليها بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي تاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة المتضمنة تقريره بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وذلك لإقرارها بعدم إكمال العمل المطلوب منها، وذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد جميع المبالغ المستحقة من العقد والتي أنجز المدعي أعمالها وقدرها خمسة ملايين وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وعشرون هللة (٥،٠٨٨،٧٤٧.٢٠)، ونفى صحة ما ذكره المدعي من أن عدم استكمال الأعمال كان بسبب طرد مدير المشروع للعمال من الموقع وطلب من المدعية إثبات ذلك، وذكر أن الصحيح أن المدعية قامت بسحب العمال من الموقع من تلقاء نفسها وبدون علم المدعى عليها، وطلب رد دعوى المدعية لعدم ثبوت موجبها، وفي جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه أودعه في النظام يوم امس ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليه حتى وقته وبعرضه على وكيل المدعية استمهل للإجابة، وفي تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها ردا على مذكرة المدعى عليها أولا: قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية بأجمالي مبلغ ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وثلاثون الف وتسعون ريال (٦.٤٣٨.٠٩٠)، حيث أن قيمة الأعمال المنفذة للفلل هي مبلغ (٥،٠٨٨،٧٤٧.٢٠) ريال، وقيمة الأعمال المنفذة للسور بمبلغ وقدره (١،٣٤٩،٣٤٣) ريال، والمبلغ المتبقي في ذمة المدعي عليها من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٢٣٠.٤١٧،٥١) ريال، ثانيا: ١-بالبند الثاني بمذكرة المدعي عليها ذكر بانه طالب موكلتي بإكمال أعمالها هل أرسلت المدعي عليها خطاب تطالب فيه موكلتي بإكمال المشروع، ٢-فوجئت المدعي عليها بموكلتي بإقامة دعوى عليها وقد توجهت موكلتي برفع الدعوى لرفع الضرر واسترداد حقها، ٣-بعد توقف موكلتي عن الأعمال كما تدعي المدعى عليها هل يوجد أي أجراء اتخذته المدعي عليها بحق موكلتي علما بانه لا يوجد خطابات موجهة من المدعي عليها لموكلتي، ٤-ما ذكرته المدعي عليها المرفقة بالنظر إليها والي ما تم تداوله بالجلسات والمذكرة السابقة لموكلتي يتبين بانه تم الرد وتعتمد المدعي عليها علي أسلوب المماطلة في تأخير سير القضية حيث أنها ليس لديها ما تستند إليه في ردها وانه سبق الرد على ما أرفقته المدعى عليها، ثالثا: لا يوجد أي خلل أو عدم التزام من جانب موكلي بل قام موكلي وعماله بإنجاز العمل على اكمل وجه وهناك محادثات بين موكلي ومدير المشروع تؤكد رضاه عن ما يقوم به موكلي وعماله من أعمال، ولكن تأخر المدعى عليها في سداد المستخلصات هو ما جعل العمل يتأخر فهذا شيء خارج عن إرادة موكلي وليس عليه أي تقصير في هذا، فلم يأتينا أي خطاب رسمي أو شفهي بتأخير المواعيد والمواصفات بل نحن من كان يرسل الخطابات مرارا وتكرارا بتأخير صرف المستحقات وان هذا التأخير سوف يتسبب في تأخير موعد تسليم الأعمال ويوجد مستندات رسميه بذلك، وفي جلسة ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعى عله وكالة على مذكرة المدعية الأخيرة ذكر بأن المدعي وكالة سبق وأن أقر بأن موكلته لم تلتزم بكامل الأعمال المناطة بها وذكر بانها لا تستحق كامل قيمة المطالبة مشيرا إلى أنها هي من توقفت عن إكمال الأعمال ولا تستحق غير المبالغ المدفوعة لها ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المشروع مثار النزاع هل تم استكماله فذكر بأنه متوقف على الأعمال التي قامت بها المدعية ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع وللاطلاع على العقد ومعرفة مدى التزام كل طرف لتنفيذ الأعمال الواردة في العد واستخراج كل طرف على الأخر وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يمانع من ندب الخبرة فيما تمسك المدعى عليه وكالة فيما ورد في الحكم السابق الابتدائي بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة، وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وكيل المدعي وكاله رقم (...) ووكيل المدعى عليه وكاله رقم (...)، ثم ذكر المدعى عليه وكاله بأن موكلته قامت باستكمال الأعمال من قبلها وذلك بعد صدور الحكم المبدئي ببراءة ذمة موكلتي الصادر عن المحكمة العامة بالأحساء ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن وجود مراسلات تثبت قيام الأعمال وقدرها فأجاب بأنها المرفقة في ملف الدعوى ثم اكتفا الطرفان فيما سبق ذكره وتقديمه وتم قفل باب المرافعة وحجز القضية لدراسة مدى إمكانية ندب الخبرة، وفي جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) ووكيل المدعى عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وتعذر ندب الخره فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمته (٢٣٠،٤١٧.٥١) مائتان وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً وواحد وخمسون هللة. وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن ما قدمه وكيل المدعية من مستندات غير مجدية في مقام الإثبات لا سيما مع تعذر ندب الخبرة لإكمال المدعى عليها أعمال المدعية وعدم وجود حصر لأعمالها، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات، وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل وهو ثابت بحديث النبي صلى ﷲ عليه وسلم في قوله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بينات موكلته غير موصله للحكم بالمبلغ المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.