حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433473632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156293/1443
رقم الحكم:433473632
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156293 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433473632 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439156293 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بتوريد المواد الغذائية ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 06/ 01/ 1442هـ الموافق 25/ 08/ 2020م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة الاتفاقية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/ 01/ 1442هـ الموافق 25/ 08/ 2020م، وطالبت إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال، بالإضافة لإلزامها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (9,000) تسعة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد توريد، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد المواد الغذائية للمدعي ومدة هذه الاتفاقية (7) أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ 06/ 08/ 2020م وتنتهي في تاريخ 07/ 03/ 2021م وقد استلمت المدعى عليها مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال من المدعي، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وتوقيع المدعي، برقم (97218)، وتاريخ 06/ 08/ 2020م. 2- عقد توريد، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد المواد الغذائية للمدعي ومدة هذه الاتفاقية (4) أشهر تبدأ من تاريخ 25/ 08/ 2020م وتنتهي في تاريخ 26/ 12/ 2020م وقد استلمت المدعى عليها مبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال من المدعي، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، برقم (98075)، وتاريخ 25/ 08/ 2020م. 3- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 4- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/09/1443هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالب استرداد رأس المال من المدعى عليها بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/11/1443هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أن ممثلة المدعى عليها لم تلتزم بما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألفًا ريال، بالإضافة لإلزامها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (9,000) تسعة آلاف ريال، وحيث أن وكيلة المدعي قدمت ما يثبت صحة دعوى موكلها من عقد توريد وسند لأمر، وبما أن المدعى عليها طلبت الإمهال لتقديم ردها في الجلسة الأولى وأجابتها الدائرة لطلبها ثم لم تقدم مذكرة الرد وفقاً لما طلبت منها الدائرة في الجلسة التالية لذلك فإن الدائرة لا سبيل لها سوى السير في الدعوى، استناداً لنص المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: (متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها...)، وبما أن ما استندت عليه وكيلة المدعي قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (43) من ذات النظام في الفقرة (ا) على ما يلي: (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) "، مما تعده الدائرة وجها للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، استناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير- عند الاقتضاء-)، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا وقدره: (90000) تسعون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (2250) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.