حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في حائل رقم 433958011

أحكام محكمة الاستئنافتجاريحائل٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342279/1443
رقم الحكم:433958011
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342279 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433958011 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439342279 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) وأولاده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالةً: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)، بتاريخ 16 / 07 / 1442هـ -، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت لنظرها جلسة تحضيرية عن بعد بتاريخ 09/10/ 1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)، بتاريخ 16 / 07 / 1442هـ -، ووكيل المدعى عليها: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)، بتاريخ 13 / 11 / 1443هـ -، وقد سألت الدائرة المدعية وكالةً عن دعوى موكلتها وطلبت منها حصر طلبات موكلتها وبيناتها وأدلتها في الدعوى فأجابت بأن المدعى عليها قامت برفع عدد من الدعاوى ضد موكلتها وهي الدعوى رقم: 230 لعام 1440 والدعوى رقم 71 لعام 1441 المنظورتين أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بحائل وقد فصلت الدائرة ناظرة الدعويين بحكمين انتهيا إلى الرفض، وقد تضررت موكلتها نتيجة إقامة تلك الدعاوى بأضرار معنوية تتمثل في الإساءة لسمعتها التجارية فيما يتصل بسوق العمل المتخصصة به حيث لم يعد العمل المتصل بموكلتها كما هو بالسابق من حيث كثرة العملاء، وقررت أنها تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بموكلتها وذلك بمبلغ وقدره (500000) خمس مئة ألف ريال، كما قررت أنها تحصر بيّنات موكلتها بالمستندات المرفقة ضمن صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لإعدادها، وإرفاق أدلة موكلته فيها، ثم استوفت الدائرة متطلبات المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الطرفين بأنها ستحيلهما لتبادل المذكرات الإلكتروني، وفي تاريخ 13 / 10 / 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية انتهى فيها إلى أن جواب موكلته على الدعوى يتمثل في أن الدعويان محل المطالبة بالتعويض في هذه الدعوى لم تخرجا عن أروقة القضاء، والمدعية لم تبنِ دعواها على دليل حسي ظاهر، وموكلته لا تعلم عن وجود إساءة للسمعة التجارية للمدعية ولا تعلم عن تضررها من جهة عملائها، وطلب رفض دعوى المدعية، وفي جلسة الترافع المرئي المنعقدة عن بعد بتاريخ 01 / 11 / 1443هـ حضر كل من وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها السابق حضورهما في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لدى موكلتها مزيد بينة تثبت صحة ما تدعيه خلاف ما قدمت؟ فأجابت بأنها تطلب مهلة لإضافتها، ثم سألتها الدائرة هل اكتسب الحكمان محل الدعوى الصفة النهائية؟ فأجابت بـأنها اكتسبت الصفة القطعية، ثم طلبت منها الدائرة إرفاق نسخة الحكم في الدعوى رقم (71) لعام 1441هـ، وحكم محكمة الاستئناف المنتهي إلى تأييده، بالإضافة إلى حكم محكمة الاستئناف المنتهي إلى تأيد الحكم الصادر في الدعوى رقم (230) لعام 1440هـ فاستعدت بذلك، وفي تاريخ 13 / 11 / 1443هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية انتهت فيها إلى أن هدف المدعى عليها من رفع الدعاوى السابقة رقم 230، و71، و92 هو الوصول إلى تشويه سمعة المدعية وكشف أسرار التعاقد بينها وبين المالك، حتى تتمكن من الوصول إلى المالك والتعاقد معه مباشرة وهذا من قبيل بيع المسلم على بيع أخيه، ونتج عن ذلك وصول المدعى عليها إلى شركة (...) المتعاقدة مع المدعية على تطوير مخطط (...) ب(...) وذلك بتشويه سمعة المدعية وكشف أسرار المهنة للشركة المتعاقدة معها، وذكرت أن ذلك ثابت من خلال الدعاوى المشار إليها أعلاه، واستغلال ذلك في تعاقد المدعية مع شركة (...)، مما نتج عنه سحب المشروع من المدعية ودخول المدعى عليها بدلا عنها، ولا شك أن في ذلك ضرر كبير على المدعية وتقليل من فرصها في المشاريع المستقبلية، وأرفقت ضمن مذكرتها هذه عددا من المرفقات في سبيل اثبات صحة ما تدعيه، وفي الجلسة الترافع المرئي المنعقدة عن بعد بتاريخ 15 / 11 / 1443هـ حضر كل من وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها السابق حضورهما في الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه إضافة غير ما سبق تقديمه؟ فأجاب: بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وبتوجيه ذات السؤال إلى وكيلة المدعية أجابت بذات الإجابة، ثم أكدت المدعية وكالةً على دعواها المحررة في الجلسة التحضيرية، كما أكد وكيل المدعى عليها على طلبه رفض الدعوى، كما أكد على ما سبق لوكيلة المدعية ذكره من أن الدعاوى التي كانت قائمة بين المدعى عليها والمدعية اكتسبت الصفة النهائية، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وتأجيل الدعوى للدراسة، وفي الجلسة الترافع المرئي المنعقدة عن بعد بتاريخ 27 / 11 / 1443هـ حضر كل من وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها السابق حضورهما في الدعوى، ثم أشارت الدائرة إلى أنه بعد دراسة الدعوى والمداولة فيها قررت الدائرة الحكم في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع المذكورة أعلاه؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه المنازعة طبقاً لما نصت عليه المادة (16 / 9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) بتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى فحيث إن المدعية وكالةً تحصر دعواها انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها والمتمثل في الإساءة لسمعتها التجارية وتقليل فرص عملها التجاري والناتج عن إقامة المدعى عليها للدعوى رقم (230) لعام 1440هـ والدعوى رقم (71) لعام 1441هـ المفصول بهما بحكمي هذه الدائرة والمنتهيان إلى الرفض، وذلك بمبلغ وقدره (500000) خمس مئة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم إقامة المدعية لدعواها على دليل حسي ظاهر، وأنها موكلته لا تعلم عن وجود إساءة للسمعة التجارية للمدعية، ولا تعلم عن تضررها من جهة عملائها، ويحصر طلبات موكلته انتهاءً بطلب رفض الدعوى، ولما كانت مطالبة الشخص المتمتع بالصفة الاعتبارية المستقلة بالتعويض المعنوي لا تصح ما لم يثبت نتاج ضرر فعلي عليه جراء ذلك؛ إذ أنه كائن مادي مجرد عن أي شعور أو عاطفة لا يستهدف سوى الحصول على المنافع المادية وتحقيق الأرباح، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على ملف الدعوى والمستندات المرفقة به لم تجد فيما قدمته المدعية وكالةً من البيّنات ما يثبت وقوع ضرر فعلي لاحق بموكلتها جراء إقامة المدعى عليها للدعاوى محل المطالبة بالتعويض المعنوي؛ إذ أن غاية ما قدمته هو نسخ من الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى، وشيئاً من المذكرات الجوابية، وذلك لا حجة لها به في مطالبتها هذه؛ فالقضاء حق مشروع للجميع ومجرد عدم ثبوت المطالبة لا يثبت الكيدية ووقوع الضرر، كما قدمت في سبيل إثبات صحة ما تدعية صوراً لعدد من الخطابات وصوراً فوتوغرافية والتي لم تتطرق ولم تثبت شيئاً من وقوع الضرر المدعى به؛ ولما كان ذلك كذلك فإن مطالبة المدعية جديرة بالرفض والحال تلك. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (439342279) لعام 1443هـ المقامة من: شركة (...) وأولاده - (...) سجل تجاري رقم (...) - ضد: شركة (...) للمقاولات (...) السجل التجاري رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمـد وعلى اله وصحبه أجمعين. حدد يوم الخميس 06/01/1444هـ موعداً لاستلام نسخة صك الحكم. أبلغ الحاضرون بأن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة صك الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث