حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433745673
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤١٨١٢٨٨٤/١٤٤١
رقم الحكم:433745673
سنة الحكم:١٤٤١
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41812884 لعام1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433745673 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٢٨٨٤ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي، بصحيفة دعوى ضمنها مطالبة مالية بعقد عمل مبالغ موقع ليها المراقب (٤٩٩٤٣.١٧) تسعة وأربعين الف وتسع مئة وثلاثة وارعون ريال وسبعة عشر هللة عبارة عن اجار معدة (بوكلين) كما في العقد كذلك أطالبهم بالمدة المتبقية من شهر ٥/٢٠١٩ عدد (٢٢ أيام) و كامل شهر ٦/٢٠١٩ وذلك لحجز المعدة داخل موقع العمل وعدم قدرتي من الاستفادة منها و المبلغ المطلوب في هذه الفترة (٣١.٢٠٠) واحد وثلاثون الف ومئتين ريال لمجموع مبلغ المطالبة (٨١.١٤٣.١٧) واحد وثمانين الف و مئة ثلاثة واربعون ريال وسبعة عشر هللة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وحددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم الموافق ٢٩٤/١٤٤٢ه حضر فيها المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية رفعت الدائرة الجلسة للحكم، وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها، ومن ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم خلال الأجل النظامي المقرر, وبإحالته لمحكمة الاستئناف قررت إلغاء حكم الدائرة وإعادة أوراق القضية لها وأن المدعى عليها ذات صفة في الدعوى أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت معه الدائرة نظر هذه الدعوى, إذ عقدت لها جلسة١٧/٩/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بإحالة القضية لها من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة السابق، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة وأحالت الدائرة طرفًا الدعوى لتبادل المذكرات لتقديم المدعى عليه جوابه ثم أبرز المدعى عليه مذكرة ضمنها أن العقد الذي قدمه المدعي كدليل على انشغال ذمة موكلتي عقد مزور كما أنه مذيل باسم المدعو (...) الموسى والذي يدعي تمثيل موكلتي في العقد، وهو خصم للمدعى عليها وعليه قضايا جنائية، وممهور بختم مزور والختم الرسمي للشركة هو ختم دائري الشكل وأنه يوجد ختم مستطيل الشكل وهو مزور، وبالنظر إلى ما قدمه المدعي من أوراق ومستندات، نجد أن العقد – مع انكار صدوره عن موكلتي – قد حدد العمل في مشروع (...) بينما أن المدعي يدعي العمل في مشروع آخر لا علاقة له بالعقد المقدم من قبله حسب ما أرفق من كروت تشغيل تنكرها موكلتي كذلك و تطالبه بإبراز أصلها، ويطالب بأجرة زائدة للمعدات بالإضافة إلى أجرة ٢٢ يوما من شهر ٥/ ٢٠١٩ و كامل شهر ٦/ ٢٠١٩ بحجة حجز المعدات في ذلك المشروع دون بينه، والمستندات المقدمة من المدعي لا تحمل ختم أو توقيع من موكلتي ليثبت صدورها عنها، ثم أبرز المدعي وكالة مذكرة جاء فيها إن العقد المبرم مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات تم من قبل موظف في نفس الشركة ومفوض بتفويض رسمي وهو المدعو/ (...)، كما أن التفويض موثق من جهة رسمية وهي (الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية) وأن السجل التجاري المحرر على الاتفاقية والبيانات التي احتوها العقد متطابقة بيانات المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية. ٢-إن المدعى عليها قامت بالتأكيد على صحة وحجية العقد المبرم بينها وبين موكلي، حيث ذكرت المدعى عليها في جوابها "بأن الختم الرسمي للشركة هو ختم دائري الشكل وأنه يوجد ختم مستطيل الشكل وهو مزور... الخ"، ونحيط فضيلتكم بأن الختم الموجود على العقد المبرم مع المدعى عليها هو الختم الدائري كما ذكرت المدعى عليها مما يعني صحة العقد المبرم معها. ٣- يوجد لدى موكلي مزيد بينة وهم عدد من أصحاب المعدات الذين قامت المدعى عليها باستئجار معداتهم في المشروع بالإضافة إلى موكلي وقامت بتسليمهم مستحقاتهم وهم مستعدين بالحضور وسماع ما لديهم من شهادة. لذا وبناءً على ما تم ذكره من أسباب آمل منكم ما يلي الحكم على المدعى عليها " شركة (...) للمقاولات العامة " بدفع مبلغ (٨١.١٤٣.١٧) (واحد وثمانون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة عشر هلله)، ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لحضور الشهود، وفي جلسة ٦/٣/١٤٤٣هـ مثل أمام الدائرة المواطن (...) هوية وطنية رقم (...) وبعد تذكيره بعظم أمر الشهادة شهد قائلا (بأن المدعي قام بأعمال ردم ودفن لصالح (...) بشهر ٨ هجري قبل عامين تحديدا قبل جائحة كورونا بسنة) هكذا شهد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بان الشاهد يدعي أيضاً عمله لصالح المدعى عليها، ولم يحدد التاريخ بالضبط وهو بذلك يختصم المدعى عليها أيضاً وذكر بأنه قد عمل لصالح (...) ممثل عاصمة (...) وهذا الشخص كان عامل لدى المدعى عليها، وتبين بأن لديه عدت قضايا وليس له أي صلاحية لإبرام العقود ثم اكتفى الطرفان بعد أن ذكر المدعى عليه أصالة بأن الشهود جميعهم مثل الماثل أمام الدائرة بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٥/٥/١٤٤٣هـ بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعى عليه وكالة عن العقد والفواتير الممهورة بختم موكلته فأنكر الأختام مشيراً إلا أنها مزورة ولم يسبق لموكلته العمل المشروع الأساسي ولا يوجد أي عمل لها فيه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن التعامل مع (...) والمقاول الرئيسي هو (...) للمقاولات في منطقة (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر أن هذا مخالف للعقد المبرز من المدعية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن التعامل تم في (...) ثم نقلت المعدة للموقع الآخر وهو (...)، وذلك مثبت بالتايم شيت، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع الختم المعتمد لها فاستعد بذلك، وتم تأجيل نظر الدعوى. ثم أبرز المدعى عليه وكالة نسخة عن الختم الأصلي وتبادل الأطراف الردود فيما لا يخرج عن سابقة، وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٨١.١٤٣.١٧) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بتأجير معدات للمدعى عليها، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت العقد، وفواتير وشهادات حضور وانصراف ممهورة بختم المدعى عليها، الأمر الذي دفعه المدعى عليه وكالة بأن الختم مزور، والدائرة بسطت نظرها في الموضوع ووجدت بأن الختم الوارد في العقد دائري وليس كما ذكر المدعى عليه وكالة بأنه مستطيل، كما أن الدفع بالتزوير أتى خلي عما يثبته، الأمر الذي تمضي معه الدائرة باعتبار العقد والفواتير بينة صحيحة ومثبتة لقيمة الأجرة وقدرها (٤٩.٩٤٣.١٧) ريال، أم عن حجز المعدة فلم يقدم المدعي وكالة بينة عليها الأمر الذي تمضي معه الدائرة لرفض هذا الطلب لا سيما وأن اليمين لا توجه للشخصية الإعتبارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره ٤٩.٩٤٣.١٧ ريال تسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وسبعة عشر هللة، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.