حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433981253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41801035/1441
رقم الحكم:433981253
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41801035 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433981253 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 41801035 لعام 1441 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعي تقدم بطلب إعادة التماس نظر على الحكم الصادر في هذه الدعوى والتي يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار والتكاليف المترتبة عليها نتيجة إخلال المدعى عليها بالعقد وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشر حكمها القاضي (بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال غرامة للتأخير المتفق عليها بين الطرفين)، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/12/1443ه، للنظر في الطلب المقدم من قبل المدعي برقم (430906136) وتاريخ 14/ 10/ 1443هـ والمتضمن:(‎أولاً:حصل الملتمس على تقرير خبير هندسي (مكتب (...)، ترخيص رقم (...)) تبين فيه موافقة التقرير لتقرير الخبير الذي تم اعتماده في المحكمة وهو (مكتب (...)) في عدة نقاط منها: سوء مصنعيات بتنفيذ الأعمال الخرسانية للقواعد والميد والخزان، سوء مصنعيات بأعمال العزل، سوء مصنعيات بأعمال البلوك، عدم احترام حدود الملكية للمجاورين؛ وهذه المشاكل في التنفيذ الذي أقر بها الخبراء تم تقدير أعمال إصلاحها بـ(15,000) خمسة عشر ألف ريال، ومع ذلك لم يتطرق الحكم محل الالتماس لتكلفة إصلاح مشاكل التنفيذ وهذا مخالف للشرع وللقاعدة الفقهية الضرر يزال فالضرر الذي أوقعه المنفذ يجب إزالته وإصلاحه حسب مواصفات كود البناء السعودي وتعويض المتضرر منه، ثانياً:ناقض الحكم بعضه بعضا حيث أنه اعتمد على تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) في إصدار الحكم وقد أقر الخبير بوجود مشاكل في التنفيذ وقد وافقه تقرير الخبير (مكتب (...)) إلا أن الدائرة مصدرة الحكم تجاهلت قيمة إصلاحات مشاكل التنفيذ لأن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتكاليف إضافية! وهل يكون إصلاح المشاكل من قبل المدعي قبل صدور الحكم في النزاع بين الطرفين؟ لا يمكن عمل أي تغيير في الموقع محل النزاع حتى يصدر الخبير تقريره وتنتهي الدعوى المائلة أمامكم، والمعتبر ما يقدره الخبير فهو المعني في تقرير التكاليف الناجمة عن الإصلاح، ثالثاً: أفاد تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) في البند سادسا: الرد على أقوال المدعى عليه وادعائه أن عدم صب المسبح والتأسيس له ولخزاناته بسبب المدعي، ورأي الخبير أن المستأنف ضده هو المتسبب بذلك مع العلم بأنه تم تسليم المدعى عليها كامل المبلغ الخاص بتأسيس المسبح ولم يقم بأي عمل يتعلق بذلك فلم تستخدم قيمة إنشاء المسبح كما ورد في تقرير الخبير، وهذا التفريط من المدعى عليها في إنشاء المسيح قبل إنشاء الميده يجعل إنشائه بالغ الصعوبة وينتج عن إخلاله بإنشاء المسبح ضرر أكبر في المهده، وهذا يوصلنا لنقطة الدفن للأرض ومشاكل هبوطها والتي أشار إليها كذلك الخبير الهندسي (مكتب (...)) في النقطتين 6و7، حيث أن الحفر سيكون أكثر من مترين ولصعوبة الحفر بوجود القواعد والميده والتي تؤثر على استخدام المعدات اللازمة للحفر مما يجعل الحفر بدوي ويزيد تكلفته على المدعي ويجعل المستأنف بحاجة لعمل اختبار للقرية والحفر وإعادة الدفن على طبقات والتأسيس للمسبح وخزانات المسبح وفق الكود السعودي والتي تقدر قيمتها بـ(25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، رابعاً: بما أورده تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) في النتيجة النهائية النقطة الأولى بأنه تم تجاهل الملتمس ضدها بإرادتها الفردية لملاحظات الخبير الهندسي المتابع طيلة فترة التنفيذ مما يؤكد سـوء نية في عدم التقيد بالعقد المتفق عليه وعدم الجدية في التنفيذ وفقاً لأصول الصناعة والكود السعودي وهذا أكده أيضأ تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) مما أثر بشكل سلبي على الملتمس من الناحية المالية والمعنوية طيلة فترة التنفيذ والتي استمرت ما يقارب سنة كاملة ارتفعت خلالها أسعار مواد البناء والأيدي العاملة حسب إفادة الخبير الهندسي (مكتب (...)) في الفقرة ج: وجود أضرار من عدمه مما يستوجب النظر في وضع غرامة مالية على الملتمس ضدها لتقليل هذه الآثار والتي تطالب بأن تكون (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، خامساً: اعتمد الخبير الهندسي (مكتب (...)) في تقريره على العقد الموقع بين الطرفين فيما يتعلق بالدفعات ولكن تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...)) نص على أن الدفعات التي تم تحويلها (ثلاث دفعات شاملة ضريبة القيمة المضافة في ذلك الوقت 5% لتصبح الدفعات كالتالي: الدفعة الأولى المتفق عليها 70,000 ريال، والمبلغ المحول 73,500 ريال الدفعة الثانية المتفق عليها 28,000 ريال، والمبلغ المحول 29,400 ريال الدفعة الثالثة المتفق عليها 28,000 ريال، والمبلغ المحول 29,400 ريال، وبهذا يجب أن يحكم للمدعي بمبلغ الضريبة التي تم استلامه من قبل الملتمس ضدها حسب ايصالات التحويل والبالغ 6300 ريال). وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طالب الالتماس (...)، كما حضر (...) بصفته وكيل عن طالب الالتماس بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وبعد الاطلاع على طلب إلتماس إعادة النظر المقدم من طالب الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم: الأسباب: تأسيسا على ماتقدم من وقائع ولما كانت طالبة الإلتماس تطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية الأصلية حسب ما أشير إليه برقم 419205270 وتاريخ 02/02/1443هـ وحيث إن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، وإذ إن ما تقدم به طالب الالتماس داخلٌ في ولاية هذه الدائرة، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه المادة (1/200) من نظام المرافعات الشرعية والتي أحالت إليها المادة (86) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث إنه من المقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مقيّد بحالات يسوغ بعد اكتمالها إعمال إعادة النظر، إذ من المقرر فقهاً وقضاءً صيانة الأحكام القضائية، لاسيما التي حازت الحجية منها، واكتسبت القطعية، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضائي حائز للنهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظم، وإذ إنه باطلاع الدائرة على مذكرة طالب الالتماس والمستندات المرفقة بها، استبان لها أنها لم تتسق بالحالات التي وردت في المادة (1/200) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و ـ إذا كان الحكم غيابيا. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى"، وواقع الأمر أن هذا الالتماس لا يعدو عن حقيقته اعتراضٌ على الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي اكتسب القطعية بفوات مواعيد الطعن، وبذلك يناوئ هذا الطلب ما تضمنته المادة (201) من ذات النظام، مما يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم على سند من النظر، فلا أساس للاعتداد به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب إلتماس إعادة النظر المقدم من طالب الالتماس شكلا لما هو مبين بالأسباب والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث