حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433457353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311902/1443
رقم الحكم:433457353
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311902 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433457353 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٩٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥١.٥٤٣) ريال، قيمة توريد مواد كيميائية للمدعى عليها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عبر نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وحصر دعواه في مبلغ قدره (٥١.٥٣٤) ريال واكتفى بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد تبين أنها مختومة من الشركة (...)للكيماويات ومعالجة أسطح المعادن برقم سجل تجاري مختلف عن المدعية فأفاد وكيل المدعية بأنها فرع للمدعية وأبرز للدائرة شهادة سجل الشركة المتضمنة لبيانات الفرع وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته مطابقة رصيد عبارة عن كشف حساب مطبوع على ورق المدعية بتاريخ ٢٠١٩/٨/١٨م متضمن لمبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها بالمطابقة وذلك بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٥م، كما قدم مجموعة من الفواتير. وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥١.٥٣٤) ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)