حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433762796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459739/1443
رقم الحكم:433762796
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459739 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433762796 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٧٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم بما يلي: "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في التجارية برقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية ببريدة برقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(فسخ العقد بين الطرفين)، والقضية انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين) وذلك حسب الصك رقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الوفاء بالعقد مما اضطر الى رفع دعوى مما أدى إلى (تحمل اتعاب محاماة) تاريخ نشوء الحق١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٨٠٠٠) ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)، والقضية انتهت بحكم نصه (فسخ العقد المبرم) وذلك حسب الصك رقم (٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم الوفاء بالعقد مما أدى إلى (مما اضطر الى رفع دعوى مما أدى إلى (تحمل اتعاب محاماة))، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي . ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩٨٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي" وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم سريان رخصة المحاماة للوكيل الحاضر عن المدعي كما أن الدائرة لم تجد فيها ما يثبت إخطار المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بأنه قام باخطار المدعى عليه عن طريق البريد الا أن المدعى عليه رفض استلامه فسألته الدائرة عما يثبت ذلك فأجاب بأنه قام بإرفاقه، ثم اطلعت الدائرة على المرفقات فلم تجد ما يثبت صحة كلام المدعي وكالة، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: بما أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليه كتابة بالحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى", وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاربة الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت في المادة (التاسعة والستون) على أنه: "يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة."، ما يعني شمول هذه الدعوى لوجوب تقديم الإخطار قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوى؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها بسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام ولائحته التنفيذية، ويضاف لما سبق أن الحاضر في هذه الدعوى لا يحمل رخصة المحاماة، حيث إن الرخصة المرفقة ليست سارية، ولما كانت المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، نصت على ما يلي: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة شخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة. ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي. د - الوصي والقيم ناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات."، وبما أن مجلس الوزراء في قراره رقم (٣٨٦) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ قرر حذف الفقرة (أ) من هذه المادة، وقرر أيضاً ما يلي: "ثالثاً: تستمر الجهات المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، في نظر القضايا المقيدة لديها، التي يترافع فيها الوكيل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، قبل حذف هذه الفقرة بناءً على الموافقة على أحكام التعديلات على نظام المحاماة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- حتى يتم الانتهاء منها."، ما يعني أن النظام اشترط شرطين لقبول ترافع الوكيل: الأول: أن تكون القضية مقيدة قبل الموافقة على التعديلات، وأن يكون الوكيل ترافع فيها أمام المحكمة قبل الموافقة على التعديلات أيضاً، وبما أن هذه القضية تم قيدها بعد الموافقة على التعديلات فإنه يشترط أن يحضر عن المدعي وكيل يحمل رخصة محاماة سارية، ولكل ما سبق تحكم الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.