حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433981237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095878/1443
رقم الحكم:433981237
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095878 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433981237 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439095878 لعام 1443 هـ المدعي: محمد راشد محمد الدوسري المدعى عليه: علي عبدالله ناصر الشهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية رقم 439095878، والتي يطالب فيها المدعي بأتعاب محاماة وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشر حكمها القاضي (برفض الدعوى)، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/12/1443ه، للنظر في طلب التماس إعادة النظر المقدم من قبل المدعي برقم (430714722) وتاريخ 9/ 10/ 1443هـ والمتضمن:(سـبب صـاحب الفضيلة حكمـه علـى أن المرافعـة أمـام الجهات القضـائية حـق مشـروع كفلـه النظـام الأساسي للحكـم وأن مـدار التعويض المعتبـر هـو ظهـور مماطلـة مـن علـيـه الحـق بقصـد الأضـرار أو الكيـد وهـنـا نبـين لفضيلتكم بـأن الـدائرة لـم تنـظـر القـضـيـة مـن كـل الجوانب وأن الحكم جانبه الصواب وذلك للأسباب الآتية: أولاً أوضح لفضيلتكم بـأن المـدعى عليـه قـام بـرفـع دعـوى قـضـائية ضـدي لـدى المحكمـة التجارية بالريـاض وقـد قيـدت تلـك الـدعـوى بـرقم (3774) لـعـام 1441 لــدى الــدائرة التجاريـة السادسـة عشـر وأفـيـد علـم فـضـيلتكم بـأن هـذه الـدعـوى قـد أقامهـا المدعى عليـه دون وجـه حـق ودون مصـوغ شـرعي أو نظـامي حيـث أنـه قـد ادعـى فـي دعـواه بمـا يـخـالـف مـا تم الاتفاق عليـه معـه رغـم علمـة ببنـود الـعـقـد المـوقـع مـعـه وعلمـه بـالفقرة الحاديـة عشـر مـن العقد والتي نصت على " التزام الطرف الثـاني بسداد كامل المبلغ المتبقي عليـه وهـو مبلـغ قـدرة (٩٢٥،٠٠٠) تسعمائة وخمسـة وعشـرون ألف ريـال والتي وردت فـي الفـقـرة الثامنـة كمقدم للبيع في فترة اقصـاهـا شـهر مـن تـاريخ ١٤٢٨/۰۳/۱۰ وإذا لـم يـسـدد كامـل المقـدم فـي هذه المـدة فـإن البيـع يعتبر لاغـي بــدون الرجـوع إلى الطـرف الـثـاني ويعتبـر العـربـون مـلـك للطرف الأول وليس للطـرف الـثـاني الـحـق فـي المطالبـة بـه " وقـد قرأ المـدعى عليـه هـذا الشـرط ووقع عليـه وبعد ذلـك بعدة سنوات قـام بـرفـع هـذه الـدعـوى رغـم عـلمـه بـانـه لا يحـق لـه المطالبة بأيـة مبالغ ماليـة اسـتندا الـي بــعد العقد الموقـع مـعـه وبعـد رفعـة للـدعـوى صدر حكـم مـن الـدائرة برفض هـذه الـدعـوى لعدم استحقاقه مـا يـدعي بـه وأوضح لفضيلتكم بـأنـي قـد تـضـررت بجميـع أوجـه الضـرر جـراء رفـع المـدعي عليه للـدعـوى دون وجـه حـق ممـا احوجـوني إلـي تكبد عناء المراجعـة وقـد اضطررت إلـي تكـبـد عـدة مبـالغ لدى مكاتب المحامـاة بغـــــرض الاستشارات القانونيــة وإعـداد اللــــوائح ولا يحفـى علـى فضيلتكم بـأن المدعى عليـه ملـزم بالتعويض عـن قـراره برفع دعوى ضـدي رغـم عـلمـه بـنـود العقد الموقـع بيننـا وهـو مـلـزم بـالتعويض إذا أنهـا تـوفرت أركـان المسؤولية عـن تلـك الـقـرار وذلـك بتحقـق أركانـه الثلاثـة: الخطـأ والضـرر والعلاقـة السببية بينهمـا ولمـا جـاء فـي القاعدة الفقهية " أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض، لـذا ولجميـع مـا سـبق أطلـب مـن فـضـيلتكم إلــــزام المدعى عليـه بـأن يـدفـع لـي مبـلـغ وقـدره (50.000) خمسـون ألف ريـال نـظـر التعـويـض عـن أضرار التقاضي التي لحقت بي). وجرى من الدائرة عقد جلسة للنظر في الالتماس المشار إليه وفيها حضر طالب الالتماس محمد الدوسري ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه، وبعد الاطلاع على طلب إلتماس إعادة النظر المقدم من طالب الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة الصادر من هذه الدائرة وفقاً لما تقدم بيانه، ولما كان طلب الالتماس المشار إليه مقدم من شخص غير محام، ولما كان يتعين على الدائرة بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها إعمالا لأصول التقاضي وأنظمة المرافعات والتعليمات المنظمة من المجلس الأعلى للقضاء لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة شكلا، ولكون البت في القبول من عدمه من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى، ولما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ:(1-ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ). ولما نصت عليه المادة الثانية والخمسون من لائحة النظام: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ) ولما نصت عليه المادة الثانية عشرة بعد المائتين من لائحة النظام: (يجب أن يتضمن طلب الاستئناف -إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين من النظام- الآتي:أ‌- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسـب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام) ولتخلف هذا الشرط في مقدم الطلب عن المدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي، وتشير الدائرة أن للمدعي الحق في التقدم بطلبه متى استوفت شروطه المقررة نظاما وحررته على الوجه الصحيح الذي يستقيم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب إلتماس إعادة النظر المقدم من طالب الالتماس شكلا لما هو مبين بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث