حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447039264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431511/1443
رقم الحكم:447039264
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431511 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447039264 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥١١ لعام ١٤٤٣ه. المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بدعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها:أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) أربع مئة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠٤٧٥.٥٥) أربع مئة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال. والتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على المذكرة التي أرفقها في النظام وذكر أن فيها مزيد تحرير. ثم اطلعت الدائرة عليها ونصها:" أولاً الوقائع:تعمل موكلتي في مجال توريد مواد البناء والمواد الصناعية الاستهلاكية، وقد قامت بتوريد مجموعة من السلع للمدعى عليها على عدة دفعات (بيع بالآجل) موضحة أدناه، وقد كانت بداية التعامل بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبالغ المستحقة من تاريخ بداية التعامل حتى يومنا هذا، رغم محاولة موكلتي التواصل مع محاسب الشركة والوصول إلى الحلول الودية، حيث جرى محاولة الصلح عن طريق منصة تراضي، كما جرى إشعارها عدة مرات عبر البريد الالكتروني إلا أنها لم تستجب، وسنقوم بإيضاح آلية التعامل أدناه:١- قامت المدعى عليها بإصدار عدة أوامر شراء كما هو موضح في كشف الحساب المرفق، وقد كان أولها أمر شراء لموكلتي بالرقم PO_٠٠٠٣٢٢١٧ بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م المتضمن طلب مواد بناء ومواد صناعية استهلاكية، وقد قامت موكلتي بإصدار فاتورة بالرقم ١١٤٣٣٠ بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٣١٥٠ ثلاثة آلاف ومائة وخمسون ريال، وقد أبدت المدعى عليها موافقتها على العرض، حيث تم تسليم المواد للمدعى عليها بموجب سند التسليم رقم ١٢٢٣٥ بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٠م.٢- توالت أوامر الشراء من المدعى عليها ليبلغ عددها (١٥٠) أمر شراء مرصودة في كشف الحساب المرفق، وقد استلمت المدعى عليها المواد المتفق عليها بالكامل، ومثبت ذلك بموجب الفواتير وسندات التسليم المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد كان آخرها أمر الشراء برقم ٤٥٠٠٠٠٠٤٠٢ بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م، والمسلّم للمدعى عليها بموجب سند تسليم برقم ١٣١٢٤ بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م والصادر فيه فاتورة برقم ١٢٥٣٤ بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١ بملغ ١٩٥٥ ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال.٣- بلغت إجمالي المبالغ المتعلقة في ذمة المدعى عليها من تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م حتى تاريخه مبلغًا قدره ٤٨٠,٤٧٥.٥٥ أربعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة.٤- وحيث أن موكلتي قد قامت بأعمالها على أكمل وجه دون إخلال، إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن سداد مقابل المواد المورّدة لها رغم مطالبات موكلتي المتكررة بذلك، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم)).ثانياً الطلبات: وفقاً لما تقدم من حيثيات نلتمس من فضيلتكم:١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) أربعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة.٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال فقط..ا.هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قال: مطالبتهم صحيحة وعدم سداد موكلتي للمبلغ ليس مماطلة وإنما سبق أن تقدمت بطلب لدائرة الإفلاس بإعادة التنظيم المالي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد عقد أتعاب فقال أطلب مهلة لإحضاره، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق عقد الأتعاب في النظام. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) أربعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة تمثل قيمة مواد بناء ومواد صناعية استهلاكية وردتها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها. وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال. وحيث إن وكيل المدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن الثابت تعلق المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بأن عدم سداد المبلغ لم يكن بسبب المماطلة؛ إلا أنه يقدم ما يثبت ما دفع به وتخلف بعد ذلك عن الحضور دون أن يتقدم بعذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). وحيث إن المدعية قدمت في سبيل إثبات تحملها لأتعاب المحاماة، العقد المؤرخ في ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ المحرر على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، المبرم بين المكتب وبين شركة (...) التجارية المتضمن في البند الرابع أن قيمة العقد نسبة قدرها (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به. ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة المبلغ حسب واقعات الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولاً/إلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال المتخصصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) أربعمائة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وخمسون هللة.ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة وقدرها (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث