حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جازان رقم 433722707
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجازان٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4295151/1442
رقم الحكم:433722707
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4295151 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 433722707 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4295151 لعام 1442هـ المدعي : ماجد عويد مهجى السلمى المدعى عليه : محسن أبوالقاسم يحيى خرمي عبدالله جابر حسين لغبي علي زين الدين بلقاسم الشهري الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم في طلب الالتماس المقدم من أحلام صالح المطيري وكيلة المدعى عليه علي زين الدين الشهري برقم (437765857) وتاريخ 1443/7/14هـ و المتضمن ما ملخصه طلب قبول الالتماس استنادًا للفقرتين (ب) و (ز) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وأن المدعى عليه علي الشهري، أقر أنه يملك مؤسسة المشاريع، وقد وقع خطأ في اسم المؤسسة، فالصحيح أن المؤسسة التي يملكها المدعى عليه علي الشهري اسمها مؤسسة علي الشهري، وليس "مؤسسة مشاريع التسويق " ولكنه أخطأ في اسمها، لورودها أثناء الحديث في الجلسة، فمجرد إقراره أنه يملك مؤسسة أخطأ في اسمها، ولا صفة له بها، ولا توجد أي قرينة تثبت تورطه في استلام المبالغ لا من قريب ولا من بعيد، لقد ثبت أن المؤسسة التي استلمت المبلغ هي مؤسسة أرساها، ومالك المؤسسة هو عبدالله جابر لغبي و محسن أبو القاسم يحيى خرمي كما أقرو بالدعوى سابقاً ، وبالتالي فلا صفة للمدعى عليه علي الشهري في المال المحكوم به، ولا في الدعوى بذاتها، ويطلب قبول الالتماس شكلًا والرجوع عن الحكم السابق] وبالاطلاع على الصك الالملتمس عليه والصادر من هذه الدائرة برقم (437269794) وتاريخ 1442/5/3هـ وجدته يتضمن في وقائعه [تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي سعد ناصر سعد البقمي سجل مدني (...) بموجب وكالة رقم (422776745) وتاريخ 29/08/1442هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها مع المدعى عليه (محسن أبوالقاسم يحيى خرمي) ﺳﺠﻞ مدني ﺭﻗﻢ (...) والمدعى عليه (عبدالله جابر حسين لغبي) سجل مدني رقم (...) " وذكر فيها قام موكلي بإعطاء المدعى عليهم مبلغ (105.000) مئة وخمسة الاف ريال بتاريخ 1433/ 12/ 29 في شراكة وهمية بايهام موكلي بالشراكة الوهمية واكل حقه دون وجه حق وصدر ضدهم حكم بالحق العام بالمحكمة الجزائية بجازان في الدائرة المشتركة الثالثة برقم صك (421064075) وتاريخ 18/ 02/ 1442 في القضية المقيدة برقم(38529359) وتاريخ 08/ 06/ 1438 ودفعها بموجب تحويل بنكي حسب مايتضح لفضيلتكم من المرفقات في مجموعة يطلق عليها اسم (مؤسسة ارساها العالمية للخدمات التجارية بهدف التشغيل تحقيق عوائد ربحية الا ان المدعى عليهم قد اوهموا موكلي بذلك وأخذ المبلغ لحسابتهم الشخصية وقد صدر عليهم الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بجازان في الدائرة الجزائية المشتركة الثالثة برقم الصك (421064075) وتاريخ 1442/ 02/ 18 في القضية المقيدة برقم (28529359) وتاريخ 1438/ 06/ 08 والذي يتضمن ادانتهم بجريمة النصب والاحتيال. الشراكة كانت وهمية ونشوء الحق من تاريخ 29/ 12/ 1433 وهمية والارباح غير واضحة لموكلي انتهى فيه للمطالبة 1-الزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره (105.000) مئة وخمسة الاف ريال 2-الزام المدعى عليهم متضامنين بدفع الأرباح بمبلغ وقدره(200.000) مائتين الف ريال 3-الزام المدعى عليهم متضامنين بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره(50.000) خمسين الف ريال. وبعد قيد هذه القضية بالرقم الموضح أعلاه تم تحديد عدد من الجلسات لإبلا غ المدعى عليهما محسن خرمي وعلي الشهري عن طريق سجن جازان العام. وفي جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 27/03/1443هـ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي / سعد ناصر سعد البقمي سجل مدني (...) وحضر لحضوره المدعي عليهم اصاله ، قام موكلي بتاريخ 29/12/1433 بإعطاء المدعى عليهم مبلغ وقدره (100.000) مائة الف ريال وبتاريخ 19/01/1434 بإعطاء المدعى عليهم مبلغ وقدره (5000) خمسة الاف ريال ليصبح اجمالي ما تم استلامه من قبل موكلي (105.000) ودفعها بموجب تحويل بنكي لمؤسسة (ارساها للخدمات التجارية والتسويقية والتسويق للغير والاستيراد والتصدير) وسجلها التجاري (...) ويمثل المؤسسة أحد أطراف المدعى عليهم السيد/ محسن أبو القاسم خرمي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بأبو عريش , وذلك بهدف التشغيل وتحقيق عوائد ربحية الا أن المدعى عليهم قد اوهموا موكلي بذلك وأخذ المبلغ لحساباتهم الشخصية وقد صدر عليهم الحكم القضائي الصادر عليهم من المحكمة الجزائية بجازان في الدائرة الجزائية المشتركة الثالثة برقم الصك (421064075) وتاريخ 1442/02/18 في القضية المقيدة برقم (38529359) وتاريخ 1438/06/08 هـو الذي يتضمن ادانتهم بجريمة النصب والاحتيال. وبناء على ما تم ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي:1-الحكم بإلزام المدعى عليهم بإعادة رأس المال مبلغ وقدره (105.000) مائة وخمسة الاف ريال.2-الحكم بالزام المدعى عليهم بسداد مبلغ الأرباح مبلغ وقدره (200.000) مائتين الف ريال. 3-الحكم بالزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال.وبسؤال وكيل المدعي من يملك مؤسسة ارساها التي تم التحويل لها وهل استلم عوائد ربحية ؟وماصلة المدعى عليهما عبدالله لغبي وعلي الشهري بالقضية؟أجاب قائلا:المؤسسة تحت إدارة المدعى عليهم ولم يستلم موكلي أي أرباح واما المدعي عليهم فقد حكم عليهم بالحق العام بالنصب والاحتيال بشأن المؤسسة محل الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه علي الشهري أجاب قائلا بأنه لاصفة له في هذه الدعوى ولاملك مؤسسة ارساها التي يذكر وكيل المدعي انه قام بتحويل الأموال لها وانما املك مؤسسة مشاريع للتسويق صوريا والذي يديرها ويستلم الأموال هو المدعو/ هاني يمني الجنسية .كما جرى عرض الدعوى على المدعى عليه الثاني المدعو عبدالله لغبي فأجاب قائلا ليس لي صفة بالدعوى سوى أني كنت مالكا صوريا لمؤسسة أرساها والمالك الفعلي لها هو محسن خرمي وهو من كان يدير المؤسسة ويجري باسمها الاتفاقيات والعقود هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته على ذلك أجاب بأن بينته على ذلك ماورد في صك حكم المحكمة الجزائية في الصفحة رقم 35 والمرفق في القضية من قبل وكيل المدعي.هكذا أجاب وبعرض الدعوى على المدعى عليه الثالث المدعو محسن خرمي أجاب قائلا/ الدعوى لم تحرر تحريرا كافيا كما أنه يجري فيها التقادم فعليه اطلب بصرف النظر عن هذه الدعوى وبسؤاله عن جوابه الموضوعي أجاب قائلا/ انعدام صفتي في الدعوى حيث لم استلم أي أموال من المدعي كما اني لست وكيلا او مفوضا من قبل مؤسسة ارساها للتعاملات المالية والبنكية وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على مايدعيه من حيث تحويل المبالغ لمؤسسة ارساها وتقديم مايثبت ذلك. كما جرى افهامه بتحرير لدعواه بالارباح التي يدعيها وتقديم مايثبت تحققها ،وعلى من يوجه دعواه انتهاء . فطلب مهلة لتقديم ذلك فأجيب لطلبه وافهم بإرسال مالديه على إيميل الدائرة GEN-JAZ-COMM1@MOJ.GOV.SA خلال يومي عمل فتفهم ذلك وعليه تم رفع الجلسة .. محضر (4) وفي جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 04/04/1443هـ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي / سعد ناصر سعد البقمي سجل مدني (...) وحضر لحضوره المدعي عليهم اصاله ، بموجب الوكالة رقم 422776745 وتاريخ 29/08/1442هـ الصادر من وكالات الخدمات الإلكترونية وحضر لحضوره المدعى عليه الأول محسن أبوالقاسم يحيى خرمي سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه الثاني علي زين الدين بلقاسم الشهري سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه الثالث عبدالله جابر حسين لغبي سعودي الجنسية يحمل السجل المدني رقم (...) ، تشير الدائرة إلى كون وكيل المدعي قد أرفق ماطلب منه في الجلسة السابقة عن طريق بريد الدائرة ومضمونه:(مقدمة في: الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم (151) لعام 1442هـ والتي نوضح ردنا على بعض النقاط التي طلبها فضيلة القاضي في جلسة يوم الثلاثاء 27/03/1443 وهي كالنحو الاتي : 1- قام موكلي بتحويل مبلغ (5000) خمسة الاف ريال بتاريخ 29/12/1433هـ ومبلغ (100.000) مائة ألف ريال بتاريخ 19/01/1433هـ لمؤسسة مشاريع التسويق بموجب حوالة بنكية (مرفق 1). 2- بشأن الاستفسار عن علاقة مؤسسة ارساها العالمية للخدمات التجارية بمؤسسة مشاريع التسويق أود أن أوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليهم قد انشأوا عدة مؤسسات بهدف تضليل المساهمين حيث أن معظم المبالغ التي كانت تدخل عليهم هي عن طريق مؤسسة ارساها بعد ذلك تقوم بتحويلها إلى المؤسسة الأخرى والتي تعود الى المدعى عليهم وقد تم حصر جميع المؤسسات في الحكم ادنتها جميع حسب ما هو موضح في صك الحكم المرفق في القضية وقد صدر برقم (421064075) وتاريخ 18/02/1442هـ في القضية رقم (38529359) وتاريخ 08/06/1438هـ بالمحكمة العامة بجازان لدى الدائرة المشتركة الثالثة وقد تم إدانة المدعى عليهم بالحق العام. 3-بشأن الاستفسار عن تفاصيل الأرباح وتقديم ما يثبت تحققها فبناء عليه تم الرجوع إلى موكلي وأفاد بأنه تم وعده من باستلامه عشرين في المية من راسل المال في نهاية كل شهر إلا انه حتى تاريخه لم يستلم إي مبالغ من الأرباح التي تم وعده بها ولا يوجد لدى موكلي ما يثبت تحقق الأرباح. 4- بشأن توجيه الإدانة جميع المدعى عليهم وجهت لهم الإدانة في جريمتي النصب والاحتيال بالحق العام بموجب الحكم المذكور أعلاه ودعواي موجهه ضد جميع المدعى عليهم وعدم ملكية البعض للمؤسسة لم يعفيهم من العقوبة في الحق العام كونهم متضامنين بالحق العام.) كما قرر بأن موكله لم يستلم أي جزء من رأس المال ولم تسلم له الأرباح ولا أي جزء منها. وبعرض ذلك على المُدَّعى عليهم أجاب :المدعى عليه الأولى محسن قائلا: لاصفة لي بالدعوى حيث أن وكيل المدعي يذكر أنه قام بتحويل الأموال لمؤسسة مشاريع للتسويق ولاعلاقة لي بتلك المؤسسة هكذا أجاب ، كما أجاب المدعى عليه الثاني علي الشهري قائلا: مؤسسة مشاريع التسويق تابعة لي ولاعلم لي بتحويل الأموال حيث اني أعطيت المدعو/هاني جراده وكالة فيما يخص التعاملات البنكية الخاصة بالمؤسسة . هكذا أجاب . ولما كان الحال ماذكر فقد تم رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم .] وفي أسبابه وحكمه [لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليهم متضامنين بإعادة مبلغ وقدره (105000)مائة وخمسة آلاف ريال يمثل رأس المال المحول لمؤسسة مشاريع التسويق بلإضافة إلى الزامهم بدفع الأرباح بمبلغ وقدره(200.000) مائتين الف ريال وإلزامهم بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره(50.000) خمسين الف ريال لقاء ،ولما كان قد قدم في سبيل إثبا دعواه عددا من البينات تتمثل في :1/ كشف حساب يتضمن تحويلا بنكيا بالمبلغ المذكر لمؤسسة مشاريع التسويق المملوكة للمدعى عليه علي الشهري.2/صك المحكمة الجزائية برقم (28529359) وتاريخ 1438/ 06/ 08 والذي يتضمن ادانة المدعى عليهم بجريمة النصب والاحتيال ،ولما كان المدعى عيه علي الشهري يقر بكون مؤسسة مشاريع التسويق له وانه لم يكن يستلم الأموال وانما كان قد وكل المدعو/ هاني جراده وقد كانت بيده حسابات المؤسسة ، ولما كان الإقرار حجة على المقر به ،ولايقبل رجوعه فيه ،ولما كان المدعى عليهما محسن خرمي وعبدالله لغبي ينكران صفتهما بالدعوى وعلاقتهما بها فعليه فإن رأس المال ثابت في ذمة المدعى عليه علي الشهري إذ إن الأموال حولت لمؤسسته، أما مايخص الأرباح فبما أنه من الثابت للدائرة عدم وجود شراكة حقيقية وإنما كانت وهمية بناء على ما قدم من قبل وكيل المدعي من صك المحكمة الجزائية وهذا ينفي وجود شراكة فضلا عن تحقق عوائد وأرباح لها. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم:" على اليد ماأخذت حتى تؤديه" ، ولما هو متقرر شرعا من كون الضرر يزال ؛فعليه فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه علي الشهري برد المبلغ المحول له والبالغ قدره(105000) كما تنتهي إلى رفض طلب المدعي بالأرباح.كما تنتهي الدائرة إلى عدم قبول طلبات التعويض وأتعاب المحاماة لكونها مرفوعة قبل اكتساب الحكم للقطعية؛استناداً إلى اللائحة الرابعة على المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونَصُّها:"تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمةالاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا".ولاينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه علي الشهري من كون المدعو/ هاني جرادة وكيلا عن مؤسسته وبحوزته حسابات المؤسسة؛ إذ إن هذا لايعفيه من المسؤولية لكون المؤسسة باسمه وهو مسؤول عن اعمال وكيله ،وبإمكانه رفع دعوى مستقله لمطالبة الوكيل بما استلمه من أموال. حكمت الدائرة بما يلي:أولا/ إلزام علي زين الشهري سجل مدني (...) صاحب مؤسسة مشاريع للتسويق بأن يدفع للمدعي ماجد عويد مهجى السلمى سجل مدني(...) مبلغا وقدره(105,000).ثانيا / رفض طلب الأرباح .ثالثا/ عدم قبول طلب اتعاب المحاماة . ثالثا/ إخلاء سبيل المدعى عليهما محسن خرمي وعبدالله لغبي؛وذلك لما هو موضح بالأسباب.] وبعد المداولة ولصلاحية القضية للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة كما قررت البت في طلب الالتماس. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعى عليه علي زين الدين الشهري قدمت طلبًا للالتماس على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (437269794) وتاريخ 1442/5/3 والذي اكتسب القطعية بمضي المدة بتاريخ 1442/6/4هـ، وبما أنّ الاعتراض بالالتماس محصورٌ في طرقه الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، والتي حالت عليها المادة السادسة والثمانين من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و-إذا كان الحكم غيابيا. ز-إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبعد الاطلاع على الالتماس المقدم وتأمله وبما أن المدعى عليه أقر بأنه مالك للمؤسسة ولكنه لا يعلم عن الحسابات وأن المدير عليها هو شخص آخر قد كلف بذلك ، وبما أن ما قدمته وكيلة المدعى عليه لا ينطبق على أي فقرة من المادة 200 من نظام المرافعات ، وبما أن المدعى عليه قد أقر أنه يملك مؤسسة المشاريع وأنه ليس المسؤول عن الحسابات إنما المسؤول عنها شخص آخر قد كلف بها الدعوى)، وبعد الاطلاع على الالتماس والتأمل فيه إذ استند مقدم الالتماس على الفقرتين (ب) و (ز) من المادة 200 آنفة الذكر، أما ما يتعلق بالفقرة (ز) فلم يظهر للدائرة انطباقها إذ قد حضر المحكوم عليه بنفسه، فهو قد مثل نفسه بحضوره، وأما ما يتعلق بالفقرة (ب) فإن ما أرفق من أوراق كان بالإمكان إظهارها أثناء نظر الدعوى، وأما ما ذكر في أن المدعى عليه أخطأ في اسم المؤسسة التي يملكها فلم يظهر للدائرة وجاهة ما ذكره الملتمس فلم يظهر للدائرة انطباقها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الالتماس شكلًا وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالأكثرية برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه شكلًا؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم أحدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية ياسر بن ناصر بن إبراهيم البرادي