حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447018388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497388/1443
رقم الحكم:447018388
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497388 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447018388 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439497388 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٩/ ٦/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عطور بثمن إجمالي قدره (89.464.74) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة وستون ريالاً وأربع وسبعون هللة لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (89.464.74) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة وستون ريالاً وأربع وسبعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستند الآتي: ثلاث مطابقات رصيد محررة على مطبوعات (...) جميعها بتاريخ 11/ 11/ 2021م ومجموع مبالغها (89.467.74) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة(...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: أنكر العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى وموكلي لم يسبق له أن تعامل مع المدعية أبدًا. وبسؤاله عن صحة نسبة مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية لموكله، فأجاب بقوله: بالنسبة للتوقيع فهو توقيع لشخص يدعى مروان لا نعرفه ولم يسبق له أن تعامل مع موكلي أبدًا، وأما فيما يتعلق بالختم فصحيح أنه يعود لمؤسسة موكلي إلا أنه فُقد منذ وقت طويل. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٩,٤٦٤.٧٤) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة وستون ريالًا وأربع وسبعون هللة لقاء توريد المدعية للمدعى عليه عطور. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى ثلاث مطابقات رصيد محررة على مطبوعات (...) بتاريخ 11/ 11/ 2021م ومجموع مبالغها (89.467.74) ريال ممهورة بختم منسوب لمؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) المملوكة للمدعى عليه. ولما أنكر وكيل المدعى عليه العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، ثم أقر بصحة نسبة الختم الموقع به على مطابقات الرصيد لمؤسسة موكله، ودفع بأن الختم فُقد منذ وقت طويل، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام ونصها: "إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير."، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة والأربعين من ذات النظام ونصهما: "يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة."، "إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين من ذات النظام ونصها: "للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها."، ولما كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناع الدائرة بصحة نسبة الختم الموقع به على مطابقات الرصيد؛ وذلك بدلالة تفاصيل المبالغ المدونة بها وتدوين اسم مؤسسة وكيل المدعى عليه، فضلًا عن أن دفع وكيل المدعى عليه بفقد الختم منذ وقت طويل يقع تحت مسؤولية موكله، فكان عليه أن يتبع الإجراءات النظامية في هذه الحال، فحينئذ ولكل ما تقدم فترى الدائرة عدم وجاهة دفع وكيل المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٨٩,٤٦٤.٧٤) تسعة وثمانون ألفًا وأربعمئة وأربعة وستون ريالًا وأربع وسبعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)