حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433974294

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429968/1443
رقم الحكم:433974294
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429968 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433974294 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عقد ائتمان لبضائع بثمن إجمالي قدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٨,٧٠٠.٥) ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة ريال وخمسون هللة تحل بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١١/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعة قدرها (٣١,١٦٤) واحد وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريالاً تحل بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعة قدرها (٢٩,٧٣٦) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ريالاً تحل بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعة قدرها (١٥,٧٠٨) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات تحل بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٠٢/٢٠٢٠م، ودفعة قدرها (٨,٨٢٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً تحل بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٢٠م، ودفعة قدرها (٨,٨٢٠) ثمانية آلاف وثمانمائة وعشرون ريالاً تحل بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ٠٦/٠٣/٢٠٢٠م، ودفعة قدرها (٨,٠٦٤) ثمانية آلاف وأربعة وستون ريالاً تحل بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، ودفعة قدرها (٨,٠٦٤) ثمانية آلاف وأربعة وستون ريالاً تحل بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١٨م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ائتمان رقم (CONT-C-٢٠-١٨) مؤرخ في ٢٧/٠٦/٢٠١٨م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب متضمن مؤرخ من الفترة ٠١/٠١/٢٠١٩ إلى ٣١/١٢/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بإجمالي قدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- مطابقة على الرصيد مؤرخة في ١٢/١٢/٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية بإجمالي قدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى ومرفقاتها، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٨١,٤٣٦.٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة البضائع المشار لها في دعواها حسب العقد بين الطرفين؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة الناكل الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدمت من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب به، ورأت الدائرة وجاهة الحكم لها به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب فيما يخص قسمة البضائع المشار إليها،وأما فيما يخص الطلب الثاني وهو التعويض عن أتعاب التقاضي، فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، في حين أنها تجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٨١,٤٣٦.٠٥) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمس هللات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث