حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447032204
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449003013/1444
رقم الحكم:447032204
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003013 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447032204 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٣٠١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة إلكترونية تضمنت: صاحب الفضيلة، بموجب العقود المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٥هـ (مرفق١) بين موكلي والمدعى عليه ومجموعها مبلغ وقدره (٢٤٥.٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال، وهي عبارة عن عقود مضاربة، وتم إصدار ثلاثة شيكات كضمان لرأس المال لهذه العقود، وقام المدعى عليه بالتنفيذ ضد موكلي للمطالبة برأس المال المدفوع، وقد صدر القرار من محكمة التنفيذ رقم (٣٧٤٠٤٦٢٤) المؤرخ في ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠١٣٤٤٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٧هـ بإيقاف خدمات موكلي، علماً أن المدعى عليه استلم أرباح بقيمة (٢٤٤.٣٠٠) ريال، وحيث إن موكلي قد تعرض لخسارة في المضاربة، ولا يحق للمدعى عليه المطالبة لضمان رأس المال بموجب الشيكات لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية؛ لأنه لا يجوز ضمان رأس مال شركة المضاربة، علماً بأنه يوجد دعوى مرفوعة بخصوص الموضوع والمقيدة لدى المحكمة التجارية برقم (٤٣٩١٣٠٢٦٢)؛ لذا أطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيكات المذكورة حتى الانتهاء من الدعوى المنظورة لدى المحكمة التجارية، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (صاحب الفضيلة، بموجب العقود المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٣٥هـ (مرفق١) بين موكلي والمدعى عليه ومجموعها مبلغ وقدره (٢٤٥.٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال، وهي عبارة عن عقود مضاربة، وتم إصدار ثلاثة شيكات كضمان لرأس المال لهذه العقود، وقام المدعى عليه بالتنفيذ ضد موكلي للمطالبة برأس المال المدفوع، وقد صدر القرار من محكمة التنفيذ رقم (٣٧٤٠٤٦٢٤) المؤرخ في ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠١٣٤٤٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٧هـ بإيقاف خدمات موكلي، علماً أن المدعى عليه استلم أرباح بقيمة (٢٤٤.٣٠٠) ريال، وحيث إن موكلي قد تعرض لخسارة في المضاربة، ولا يحق للمدعى عليه المطالبة لضمان رأس المال بموجب الشيكات لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية؛ لأنه لا يجوز ضمان رأس مال شركة المضاربة، علماً بأنه يوجد دعوى مرفوعة بخصوص الموضوع والمقيدة لدى المحكمة التجارية برقم (٤٣٩١٣٠٢٦٢)؛ لذا أطلب من فضيلتكم وقف تنفيذ الشيكات المذكورة حتى الانتهاء من الدعوى المنظورة لدى المحكمة التجارية، هذه دعواي). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: بأنه بسبب وجود ضرر على موكله من إيقاف الخدمات، ثم سألته عن سبب تحرير الشيكات محل الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بأنه حررها للضمان، كما سألته عن تاريخ الشيكات؟ فأجاب قائلاً: بأن الشيكات على بياض، وأن المدعى عليه هو من حرر التاريخ فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: (نفيد فضيلتكم بأن المدعي أصالة سبق وتقدم بعدة دعاوى في نفس الموضوع امام هذه المحكمة ومحكمة التنفيذ بالرياض وغيرها محاكم أخرى ونوجز الرد بما تضمنه الحكم في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة في القضية رقم ٩٦٩٠ لعام ١٤٣٩هـ ما نصه: (ثبوت تنازل المدعي عن دعواه)، مرفق لكم الصك، كما نرفق لكم الحكم الصادر من محكمة التنفيذ ما نصه: (رددت دعوى المدعي وألزمته بتنفيذ ما تضمنه السندات التنفيذية). وبعرض ذلك على المدعي وكالة وبإطْلاعه على الحكمين، أجاب قائلاً: بأنه لايعلم عن وجود حكم من الدائرة الثانية بتنازل موكله عن الدعوى، وأما حكم دائرة التنفيذ فهو لايزال أمام محكمة الاستئناف، وأن قاضي التنفيذ أفاده بإقامة دعوى موضوع أمام المحكمة التجارية، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــــا كانت المنازعة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة مضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، طبقاً للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، فإنه لما كان وكيل المدعي طلب في هذه الدعوى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٧٤٠٤٦٢٤) المؤرخ في ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٧٠١٣٤٤٩٤) على الشيكات رقم: (٤٣) و (١٦٤) و (١٨٠) المسحوبة على مصرف (...)، وقدرها (٢٤٥,٠٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها أو النظر فيه بحكم قضائي؛ فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، حيث أن النزاع الماثل تم الفصل فيه بحكم صادر عن الدائرة التجارية الثانية بهذه المحكمة في القضية رقم ٩٦٩٠ لعام ١٤٣٩هـ حيث حكمت الدائرة بـــ: (ثبوت تنازل المدعي عن دعواه). كما أن محكمة التنفيذ حكمت في منازعة التنفيذ بما نصه: (رددت دعوى المدعي وألزمته بتنفيذ ما تضمنه السندات التنفيذية)، وهي من المدعي ذاته عن ذات المدعى عليه عن ذات الموضوع، ولما كان من المقرر قضاءً أنه لا يجوز النظر في موضوع منظور أمام جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد انتهاء تلك القضية بحكم مكتسب القطعية متضمن عدم اختصاص تلك الجهة، أو بنقضه أو صــــدور ما يستوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ وعليه وتأسيساً على ماسبق بيانه ورقمه؛ تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.