حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433772429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082317/1443
رقم الحكم:433772429
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082317 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433772429 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٢٣١٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها بحيث أن يدفع المدعي رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وأن تقوم المدعى عليها تسويق وتوزيع الخصار وتصميم البرمجيات، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وإلزامها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاباَ للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها متضمن اتفاقهم على الشراكة ورأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ممهورًا بختم المدعى عليها وتوقيع المدعي بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م. ٢- حوالة بنكية صادرة من المدعي إلى حساب المدعى عليها على مطبوعات بنك الراجحي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وإلزامها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعاباَ للمحاماة. ولمّا كان وكيل المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، والحوالة البنكية لحساب المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأته لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة(...)المحدودة ذات مسؤولية محدودة بالسجل التجاري (رقم: (...)) بأن تدفع للمدعي(...) بالسجل المدني (رقم:(...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (٢.٥٠٠) ريال مقابل أتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك لما هو موضح بالأسباب.