حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430348760

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823139/1442
رقم الحكم:4430348760
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823139 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348760 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٣١٣٩ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه الموزع الوحيد لمنتجات المدعى عليها في المملكة العربية السعودية بصفته وكيل بالعمولة بموجب العقد المؤرخ ١٠/٠٦/٢٠١٣م المتضمّن الاتفاق على أن تسدد المدعى عليها لجميع الهيئات الحكومية داخل المملكة وخارجها جميع الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى حتى إيصالها لمستودعات، وذكر أنه قام بدفع مبلغ (٢.١٠٥.٣٥٦.١٢١ ريال سعودي) للجمارك السعودية عبارة عن فوارق رسوم جمركية، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المدفوع من قبله والمشار إليه أعلاه. وكانت المدعى عليها قد دفعت بعدم صفتها في الدعوى كونها ليست طرفاً في الاتفاقية التي استند إليها المدعي في دعواه، فأطراف الاتفاقية هي كلٍّ من الشركات: شركة (...)وشركة(...) وشركة (...) وشركة(...) وفرع شركة(...) وفي جلسة اليوم عقب وكيل المدعي عما دفعت به المدعى عليها بأن المدعى عليها شركة(...) ومقرها(...)؛هي المالكة لجميع الشركات محل التعاقد معه، وأن تعديل اتفاقية التوزيع بينه وبين فرع الشركة في (...)أو (...)إنما هو ترتيبات وتعديلات تشغيلية لغرض إجراءات وآلية التوريد للمنتجات يعود ريعها للمالك (المدعى عليها)، وأن جميع الخطابات والمطالبات التي سبق تقديمها كانت تُرسل للمدعى عيلها في مقرها ا(...) ومنها على سبيل المثال الخطاب الذي طلب فيه المدعي من المدعى عليها بسداد مبلغ ١٤٨ مليون ريال وأيضاً تمت الإشارة فيه إلى هذه المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى، وقد قامت الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ ١٢٨ مليون ريال من خلال حساب الشركة في (...)، وهذا قاطع بأن المالك للشركة في (...) أو (...)هي الشركة (...). وأن المدعى عليها هي صاحبة السلطة في إدارة عقد التوزيع. فعقبت المدعى عليها بأنها تحتفظ بحقها في تقديم الجواب الموضوعي على الدعوى، إلا أنها تطلب من المحكمة الفصل في الدفع الشكلي.ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وفقاً للأسباب التي ساقتها في حكمها، ثم عادت القضية من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالمحكمة بحكمها الصادر في القضية في ٨/٥/١٤٤٣هـ والمنتهي بمنطوقه إلى قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادة القضية إليها، وقد أسست دائرة الاستئناف الموقرة حكمها على حاصل الآتي من الأسباب: ".. أما من حيث الموضوع فلأن المستأنف يطلب نقض الحكم بعدم قبول الدعوى والحكم بإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية لإدخال فرعي المدعى عليها في (...) متضامنين مع المدعى عليها بناءً على طلب المدعي، مما تنتهي معه إلى إلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية". ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن وجه هذا الذي ذكره في اعتراضه من أن الشركتين في (...) و(...) هما فرعان للشركة المدعى عليها (الأم (...))؛ فأجاب بأن ذلك بسبب كون الشركة (...) الأم هي المسيطرة على هاتين الشركتين، فسألته الدائرة هل لهاتين الشركتين شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المدعى عليها الأم (...)؟ فأجاب بأنه ليس لهاتين الشركتين شخصية مستقلة عن الشركة المدعى عليها الأم (...)؛ لأن الأخيرة هي المسيطرة على هاتين الشركتين، فسألته الدائرة هل اطلع على عقود تأسيس الشركات الثلاثة المشار إليها؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليها ولكن ربما أن موكله اطلع عليها، ولكن تم الاطلاع على مراسلات تمت بشأن التعامل محل الدعوى، وأضاف أنه يطلب مهلة لتقديم مذكرة إيضاحية يضمنها بيان لموقف موكله في الدعوى وما يتعلق بصفة المدعى عليها في الدعوى ومستند طلبه إدخال كل من شركتي (...) و(...)، وإلزام الشركات الثلاث متضامنين بدفع مبلغ المطالبة. وعقب وكيل المدعى عليها بأن ما ذكره وكيل المدعي من كون شركتي (...)و(...) كليهما فرع لموكلته؛ غير صحيح، والصحيح أن كلاً من هذه الشركات الثلاث ذات ذمة مالية مستقلة، وأكد على ما سبق له الدفع به قبل صدور الحكم بعدم القبول من أن العقد الذي يؤسس عليه المدعي دعواه لم تكن موكلته طرفاً فيه، وأنه في حال رغبة المدعي بمطالبة شركتي (...)و(...) على ما ذكره؛ فإن له اتخاذ السبيل القانوني الذي يراه وذلك بمنأى عن إدخال موكلته في نزاع لا علاقة لها فيه ودون الخلط بين كيانات لا رابط بينها. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه تقديم المذكرة التي استمهل من أجل تقديمها مضمّناً إياها تفاصيل ما سألته عنه الدائرة أعلاه، ثم قدم مذكرة قرر فيها أنه بعد اطلاعه على الشكل القانوني للشركة تبين أنها من شركات الشخص الواحد، وبالتالي لها شخصية اعتبارية مستقلة، والمالك لها هو الشركة في (...)، فهي المنتج والمصدر للسلعة إلى (...) ثم (...)، وبموجب الاتفاقية الرئيسة مع الشركة في (...) تظل هذه الشركة مسئولة بالتضامن في إيصال المنتج إلى مستودعات المدعية، وهي كذلك التي تتخذ القرارات وصاحبة السلطة في إدارة تلك الشركتين، وذلك بإقرار الشركتين برجوعهما للإدارة العليا في (...)، وأن تعديل الاتفاقية تضمن بقاء أحكام وشروط اتفاقية ٢٠٠٤م التي تمت مع الشركة (...) كما هي، وأن انتقال العمل مع شركتي (...)و(...) إنما هو ترتيب إداري فقط، فعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة تمسك فيها بعدم صفة موكلته في الدعوى، وأن موكلته تنازلت بتاريخ ٢٠١٣م عن الاتفاقية السابقة المبرمة بتاريخ ٢٠٠٤م وتم ذلك التنازل لصالح شركة (...) والتي بدورها تنازلت عن العقد لكيانات قانونية أخرى، وأكد على ماقرره وكيل المدعية من أن الكيانات في (...) و(...) ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وانتهى إلى طلب رد الدعوى والحكم لموكلته بأتعاب المحاماة، وتشير الدائرة إلى أنها في صدد مخاطبة الشركتين في (...) لسماع ما لديهما من إفادة حيال الدعوى، ثم في جلسة اليوم تشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل كلاً من شركة (...) و. وتشير الدائرة إلى أنه بلغها عن جهة التبليغ المختصة في (...) ما يفيد تعذر التبليغ لعدم صحة البيانات، كما لم ترد إفادة من جهة التبليغ في (...) حتى تاريخه. وعقب وكيل المدعي أن المدعى عليها أصيلة في هذه الدعوى ولديها خطابات تثبت هذا الشيء سبق تقديمها تتضمن في فحواها أن المدعى عليها أصيلة في الدعوى لأن موكله كان يخاطب المدعى عليها في بريطانيا بطلب السداد لمستحقات زكوية ثم يتم السداد من قبل الشركة (...)، إضافة إلى خطابات من الشركتين المشار إليهما تفيد فيها بأن على المدعي مطالبة الشركة الأم وهي المدعى عليها، وأكد على أن الشركتين تابعتين للمدعى عليها، وأضاف أن اتفاقية ٢٠١٣م أشير في تمهيدها إلى الشركات معاً، فسألته الدائرة هل مثلت الشركة المدعى عليها في ذلك العقد تحديداً؟ فأجاب بأن الممثل في العقد هم في الحقيقة أعضاء في المدعى عليها مؤكداً على أن اتفاقية ٢٠١٣م لم تلغِ اتفاقية ٢٠٠٤م وإنما عدلتها، واستمهل لتقديم مذكرة إيضاحية ترفق فيها الخطابات المشار إليها وكذلك بيانات عنوان الشركة (...) الصحيح. ثم أفهمت الدائرة الطرفين أنها تعدل عن قرارها في إدخال كلٍّ من شركة (...)(...) السابق صدور قرار الدائرة بإدخالهما لسماع ما لديهما حيال الدعوى، وبعد الدراسة والتأمل، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢.١٠٥.٣٥٦.١٢١ ريال سعودي) عن فوارق الرسوم الجمركية؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها شركة(...)ليمتد قد دفعت بعدم صفتها في الدعوى تأسيساً على كونها ليست طرفاً في الاتفاقية محل الدعوى؛ وعقب المدعي على هذا الدفع بأن المدعى عليها في حقيقتها مالكة لكلٍّ من شركة(...)وشركة(...)واللتين كانتا طرفاً في الاتفاقية، ثم إنه ولما كانت الدائرة في جلسة ١٦/٦/١٤٤٣هـ سألت وكيل المدعي عن وجه هذا الذي ذكره في اعتراضه من أن الشركتين في (...) هما فرعان للشركة المدعى عليها (الأم (...))؛ فأجاب بأن ذلك بسبب كون الشركة (...) الأم هي المسيطرة على هاتين الشركتين، فسألته الدائرة هل لهاتين الشركتين شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المدعى عليها الأم (...)؟ فأجاب بأنه ليس لهاتين الشركتين شخصية مستقلة عن الشركة المدعى عليها الأم (...)؛ لأن الأخيرة هي المسيطرة على هاتين الشركتين، فسألته الدائرة هل اطلع على عقود تأسيس الشركات الثلاثة المشار إليها؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليها، ثم عاد وقرر في الجلسة التالية أن الشركتين شركة (...)(...)، ذوات شخصية اعتبارية مستقلة، كما أن الدائرة استفصلت من المدعي عن الممثل في اتفاقية ٢٠١٣م وهل مثلت الشركة المدعى عليها في ذلك العقد تحديداً؟ فأجاب بأن الممثل في العقد هم في الحقيقة أعضاء في المدعى عليها مؤكداً على أن اتفاقية ٢٠١٣م لم تلغِ اتفاقية ٢٠٠٤م وإنما عدلتها وأن المدعى عليها لم تكن طرفاً في الاتفاقية المبرمة ٢٠١٣م، فعدم تمثيلها في هذا العقد، وثبوت استقلال الشخصية الاعتبارية للشركتين يدحض القول بأنهما فرعان للمدعى عليها، وكان حريّاً بالمدعي أن يتوخى الدقة في ترافعه أمام الدائرة وفيما قدمه في طلب الاستئناف، لا أن يُرسل القول بأن الشركتين ليستا ذوات شخصية اعتبارية مستقلة وأنهما فرعان للمدعى عليها مع كونه لم يطلع على الشكل القانوني للشركتين. تأسيساً عليه ولما كانت شخصية الشركة الاعتبارية مستقلة في كنهها عن شخصيات الشركاء فيها طبيعيةً كانت أم اعتبارية، وإذا تقرر ما سبق إيراده فإن الدائرة تراه كافياً في إثبات عدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى واستحالة انتهاض الحق محل الدعوى في مواجهتها، وهو ما حدا بها للعدول عن إدخال (...)، (...) وذلك وفق ما ساقته الوقائع، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، تأسيساً على جملته تنتهي الدائرة إلى رفض دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليها شركة(...) وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٢٨٢٣١٣٩) المقامة من (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) ضد (...) ((...) الجنسية) سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430348760 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٣١٣٩ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢.١٠٥.٣٥٦.١٢١ ريال سعودي) عن فوارق الرسوم الجمركية، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى رقم (٤٢٨٢٣١٣٩) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(...)سجل تجاري رقم (...) ضد(...) سجل تجاري رقم (...). فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي جاء فيه: " أن تسبيب الحكم منصب على صفة المدعى عليها في إقامة الدعوى وكان يفترض أن يكون منطوق الحكم عدم قبول الدعوى لعدم رفعها على غير ذي صفة كما هو في الحكم السابق الذي تم نقضه والذي ألزم الدائرة بالنظر في موضوع الاستحقاق وتجاوز موضوع الصفة وهو ملزم للدائرة استناداً للمادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف. إن العقد الأساسي المؤرخ في ٢٠٠٤م قد جاء فيه مؤكداً في بند التعاريف إلى أن تعريف الشركة التابعة بأنها هي أي مؤسسة أو شركة أو كيان يكون بشكل مباشر أو غير مباشر مسيطراً على الشركة أو خاضعاً لسيطرتها أو يشترك معها في السيطرة وهذا النص لم يرد بشكل اعتباطي وقد حددت هذه المادة في توصيفها طبيعة العلاقة التي تنشأ مع هذه الكيانات كما هو الحال مع شركة (...)و(...) " وقرر في لائحته تفصيلاً أن شركتي (...) و(...) تابعتان للمدعى عليها وتحت سيطرتها و إدارتها، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم الابتدائي محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الأصلية. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم بالرد عليها بشكل مفصل قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام فاستعد بذلك، وفي جلسة يوم ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية والتي تبين أنها غير ملاقيه ولم تجب تفصيلا عما ورد في لائحة الاستئناف لذلك أفهمت الدائرة المستأنف ضدها بأن عليها الإجابة تفصيلا على كل جزئية ذكرت في لائحة الاستئناف، وفي جلسة يوم ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ال صادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٧٥٩٧٧١ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٢٨٢٣١٣٩ فيما قضى به من / رفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث