حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447039246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439146087/1443
رقم الحكم:447039246
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146087 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447039246 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٠٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بدعوى للمحكمة التجارية تختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سيارة من نوع (...) غمارتين (...)، موديل (٢٠١٠) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١١٢٧٤٥) مائة واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٣٦٢٥) ثلاثة الاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وأن يكون سداد المتبقي من الثمن على دفعات شهرية عددها (٦٠) دفعة بمقدار (١٥٧٧) الف وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لكل دفعة، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٠١م حتى ١٤٣٦/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م، وان تكون الدفعة الأخيرة بقيمة (١٤٥٠٠) أربعة عشر الف وخمس مئة ريال سعودي، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٨٣٤٠٢) ثلاثة وثمانون ألف واربع مئة واثنان ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (٢٩٣٤٣) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، ولعدم سداد الأجرة المتبقية أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٣٤٣) تسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبعد الاطلاع على التبليغات تبين عدم وجود إفادة تبليغ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغها. وفي جلسة ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبعد الاطلاع على التبليغات تبين عدم وجود إفادة تبليغ، وبعد التحقق من رقم الهوية الوطنية للمدعى عليه المدخل من قبل المدعية ومقارنتها بالبيانات المرفقة للمدعى عليه تبين وجود خطأ في رقم الهوية، وبناء عليه؛ فقد جرى من الدائرة رفع طلب تعديل بيانات المدعى عليه، ولحين اعتماده قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات لمتابعة طلبات تعديل بيانات المدعى عليه. وفي جلسة ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وأشارت الدائرة إلى أنه تعذر تعديل بيانات المدعى عليه تقنياً وتعذر رفع تذكرة إلكترونية للمعالجة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث أوجب المنظم اشتمال صحيفة الدعوى على رقم هوية المدعى عليه، وهو ما نصت عليه المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ‌- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.ب‌- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه."ا.هـ وحيث إن المدعية أخطأت في إدخال رقم هوية المدعى عليه؛ وأضافت أرقاماً تخالف رقم الهوية المدون في جواز المدعى عليه مما ترتب عليه تعذر تبليغه، وقد جرى من الدائرة محاولة تصحيح رقم هوية المدعى عليه إلا أنه تعذر تقنياً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث