حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447274567
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005612/1444
رقم الحكم:447274567
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005612 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447274567 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٦١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره ١٠,٠٧١ ريال قيمة المتبقي توريد مواد غذائية منوعة للمدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم (...) ورقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٠,٠٧١ ريال قيمة المتبقي توريد مواد غذائية منوعة للمدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من نسخة كشف الحساب الصادر عن موكلته والفاتورة الصادرة عن موكلته مختومة المدعى عليها بمبلغ ١٢,٠١٠ ريال المتعمدة من المدعى عليها بالتوقيع والختم بتاريخ ٨/١/٢٠٢٢م ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٠,٠٧١ ريال قيمة المتبقي توريد مواد غذائية منوعة للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٧١١٦٣١١٣، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته والفاتورة الصادرة عن موكلته مختومة المدعى عليها بمبلغ ١٢,٠١٠ ريال المتعمدة من المدعى عليها بالتوقيع والختم بتاريخ ٨/١/٢٠٢٢م، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات التموينية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠,٧١ عشرة آلاف وواحد وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.