حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433933507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439530399/1443
رقم الحكم:433933507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439530399 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433933507 التاريخ: ٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439530399 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة في مجال الأدوات الصحية وتمديداتها ولوازم السباكة من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي وتاريخ ابتداء التعامل 1440/09/08هـ بثمن إجمالي قدره (14,349) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/17هـ، بمبلغ قدره (14,349) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,349) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة على صحة الرصيد على مبلغ قدره (14,349) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال، مذيل بتوقيع وختم مؤسسة (...) التجارية، لصالح مؤسسة (...) للتجارة. 2- اتفاقية بيع آجل بين مؤسسة (...) التجارية ومؤسسة (...) للتجارة بتاريخ 2019/05/13م. مذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة (...) التجارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة قبل الجلسة وطلب إثبات التنازل وانقضاء الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجــــبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن وكيل المدعي الذي له حق الإقرار طلب من الدائرة الحكم بإثبات التنازل لسداد مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بتنازل وترك الخصومة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات التنازل وانقضاء الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث